مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.