مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير منتدب للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير منتدب للسياحة والصناعة التقليدية بالمقاطعة الإدارية للدبداب في ولاية إيليزي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.