مرسوم رئاسي رقم 22-158 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، باب رقمه 44-13 وعنوانه ''مساهمة في جهاز منحة البطالة''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانون مليارا ومائتان وثمانية وعشرون مليون دينار 80.228.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022، اعتماد قدره ثمانون مليارا ومائتان وثمانية وعشرون مليون دينار 80.228.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل ........................ 1.060.000.000 44-13 مساهمة في جهاز منحة البطالة............................................................... 79.168.000.000 مجموع القسم الرابع 80.228.000.000 مجموع العنوان الرابع 80.228.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 80.228.000.000 مجموع الفرع الأول 80.228.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 80.228.000.000 مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.