مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوهران
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.