مرسوم رئاسي رقم 22-159 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتضمن تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية، الموقّع بالجزائر في 8 يونيو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتضمن تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية، الموقّع بالجزائر في 8 يونيو سنة 2021، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية، يتضمن تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
– رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة بينهما وتكثيف تعاونهما في مجالي التربية والثقافة، لا سيما الجزائرية،
– وتمسكا منهما بترقية تعليم اللغة العربية في النظام التربوي الفرنسي واللغة الفرنسية في النظام التربوي الجزائري،
– واعترافا منهما بالجهود التي يبذلها كل طرف من أجل اقتراح تعليم لغات حية ذي جودة لفائدة التلاميذ في نظاميهما التربويين الخاصين بكل منهما،
– وإدراكا منهما بأن تعلم اللغات الأجنبية يحتل مكانة أساسية في بناء المواطن وانفتاحه على العالم، كما أنه يعزز إمكانية توظيف الشباب،
– ورغبة منهما في أن يعزز تعاونهما الابتكار البيداغوجي والجودة في خدمة تدريس اللغات الحية،
– واعتبارا “لالتزامات مرسيليا” التي تم التعهد بها في قمة ضفتي البحر الأبيض المتوسط في يونيو سنة 2019 التي تدعو إلى الاستثمار في شباب بلدان ضفتي المتوسط،
– واعتبارا للاتفاقية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التعاون في مجال تعليم التلاميذ الجزائريين بفرنسا وكذا ملحقها، الموقّع عليها بالجزائر بتاريخ أوّل ديسمبر سنة 1981،
– واعتبار لاتفاقية الشراكة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقّعة بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007 وكذا البروتوكول الإداري والمالي الملحق بها المتعلق بوسائل التعاون، الموقع بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007،
– واعتبارا لإعلان الجزائر حول الصداقة والتعاون بين فرنسا والجزائر الموقّع بالجزائر العاصمة في 19 ديسمبر سنة 2012،
– واعتبارا للاتفاقية قصد تجنب الازدواج الضريبي وتفادي التهرّب والغش الجبائي ووضع قواعد المساعدة المتبادلة في ميدان الضّريبة على الدّخل والثروة والتركات، الموقّعة بالجزائر في 17 أكتوبر سنة 1999، وكذا الاتفاقية 16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 أبريل سنة 2022 م العامة بشأن الضمان الاجتماعي، الموقّعة بباريس في أوّل أكتوبر سنة 1980، الرامية إلى تنسيق تشريعاتهما بهدف ضمان استمرار حقوق الحماية الاجتماعية للأشخاص في حالة التنقل، قد اتفقتا على الأحكام الآتية :
الفصل الأول — تطوير تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية الفرنسية
المادة الأولى
فتح المادةيمكن تنظيم تعليم دولي للغة الأجنبية، خاص باللغة العربية، في المدارس الابتدائية للتعليم العام في فرنسا.
يتم توفير هذا التعليم وفًقا للمبادئ العامة للتربية الوطنية الفرنسية، لا سيما العلمانية والحياد، ووفقا للتشريعات الفرنسية المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتم وضع هذا التعليم من قبل السلطات الفرنسية بالتعاون مع السلطات الجزائرية المختصة.
المادة 3
فتح المادةإنّ هذا التعليم الاختياري متاح لجميع التلاميذ الراغبين في مزاولته من السنة الأولى إلى السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، بعد موافقة ممثليهم الشرعيين وفي حدود الأماكن المتاحة.
المادة 4
فتح المادةيتم تنظيم هذا التعليم بعد الزمن المدرسي الإلزامي، استكمالا للتعليم الإجباري المقرر لجميع التلاميذ في البرامج المعمول بها، بمعدل ساعة ونصف 1( سا و 30 د) في الأسبوع.
الفصل الثاني — إدراج التعليم الدولي للغات الأجنبية للغة العربية في السياسة الشاملة لتعلم اللغات الحية
المادة 5
فتح المادةتستند محتويات هذا التعليم المتعلق باللغة العربية إلى الإطار المرجعي الأوروبي المشترك للغات، وتهدف إلى تمكين التلاميذ من بلوغ مستوى أ .1
المادة 6
فتح المادةإنّ برنامج التعليم، المستند إلى الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات، هو البرنامج الذي تم إعداده في سنة 2010 بالاشتراك مع فرنسا والجزائر والدول الشريكة الأخرى التي توفر أيضًا أساتذة للغة العربية.
تتوافق الأدوات التعليمية المستخدمة مع أهداف ومحتويات البرنامج المعمول به في التعليم الدولي للغات الأجنبية للغة العربية، وتحترم المبادئ العامة للتربية الوطنية الفرنسية.
بإمكان أن تشير هذه الأدوات التعليمية إلى العناصر الثقافية، لا سيما الجزائرية التي تتكيف مع سن التلاميذ وتنوعهم.
المادة 7
فتح المادةيشجع الطرفان التعاون المباشر في مجال الموارد البيداغوجية وتكوين الاساتذة وأي عملية تساهم في تحسين نوعية التعليم بما يتوافق مع التشريع الفرنسي.
المادة 8
فتح المادةيتم تشجيع تطوير الروابط والتبادلات والمشاريع البيداغوجية داخل المدارس الفرنسية، لا سيما مع المدارس والأقسام في الجزائر، في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية للغة العربية.
الفصل الثالث — تقوية المكتسبات اللغوية لدى التلاميذ والاعتراف بها وتثمينها
المادة 9
فتح المادةيتم تقييم الكفاءات المكتسبة لدى التلاميذ في إطار برامج التعليم الدولي للغات الأجنبية من قبل أساتذة التعليم الدولي للغات الأجنبية. وترسل هذه المعلومات إلى الأستاذ المسؤول عن القسم لكل تلميذ حتى يتم إبلاغها لممثليه الشرعيين عن طريق الدفتر المدرسي الوحيد.
المادة 10
فتح المادةيمكن السلطات الجزائرية المختصة إصدار شهادة المستوى أ 1 لتلاميذ السنة الخامسة من التعليم الابتدائي الذين بلغوا المستوى المستهدف.
عند الحاجة، يتم اقتراح هذه الشهادة من قبل السلطات الجزائرية المختصة والمصادقة عليها من قبل السلطات الفرنسية المختصة.
المادة 11
فتح المادةإنّ التعليم الدولي للغات الأجنبية غير مدرج في الدرجة الثانية. ويتم ضمان استمرارية تدريس اللغة العربية في الدرجة الثانية حصريًا من قبل أساتذة التعليم الثانوي للتربية الوطنية الفرنسية وليس من طرف الأساتذة الذين تضعهم البلدان الشريكة تحت التصرف، في إطار خريطة اللغات التي تم إعدادها من قبل السلطات الأكاديمية المعنية :
عميد الأكاديمية، وعن طريق التفويض، مفتش الأكاديمية - المدير الأكاديمي لمصالح التربية الوطنية، .)IA-DASEN(
الفصل الرابع — تعزيز التأطير البيداغوجي : الدور الأساسي للأساتذة الموضوعين تحت التصرف
المادة 12
فتح المادةوفقا للاحتياجات، يقوم الطرف الجزائري بتوظيف وكذا دفع أجور الأساتذة المسخرين في إطار هذا التعليم الدولي للغة الأجنبية المتعلق باللغة العربية.
يتمتع هؤلاء الأساتذة بالكفاءات البيداغوجية واللغوية اللازمة لتدريس اللغة العربية كلغة أجنبية.
تخضع هذه الكفاءات البيداغوجية واللغوية، فضلا عن القدرة على أداء وظائف التدريس، لاختبار يسبق تعيين أساتذة التعليم الدولي للغات الأجنبية من قبل الطرفين.
فيما يتعلق بالكفاءات اللغوية، يتمتع هؤلاء الأساتذة بمستوى معتمد في اللغة الفرنسية يساوي، على الأقل، المستوى ب 2 من الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات.
يُستثنى من هذا الاختبار الأساتذة المعيّنون من قبل الطرف الجزائري الحاصلون على شهادة دولة في التعليم العالي الفرنسي، أو الحاصلون على شهادة وطنية في التعليم العالي الفرنسي، أو الحاصلون على شهادة المستوى ب 2 سارية المفعول صادرة عن هيئة رسمية معترف بها من قبل فرنسا.
يمارس الأساتذة الذين وظفتهم الجزائر، مهمتهم احتراما لجميع الالتزامات الدستورية والقانونية الفرنسية المطبقة على الأعوان العموميين.
يؤدي هؤلاء الأساتذة مهمة يحدد الطرفان مدتها وفقًا للتشريع الفرنسي المتعلق بقانون العمل.
المادة 13
فتح المادةيتم تقديم الأساتذة الذين تم توظيفهم من قبل الطرف الجزائري إلى السلطات الفرنسية عبر القنوات الإدارية النظامية، وفقًا للتشريع الفرنسي.
يتحقق الطرفان من أن الأساتذة الذين تم توظيفهم يستوفون الشروط التي تسمح لهم بأداء مهام الأستاذ بفرنسا، وتم الاتفاق خصوصا على وجوب استيفائهم شروطا مماثلة لتلك المطبقة على الأساتذة المتعاقدين وفق القانون العام الذين تم توظيفهم من قبل الوزارة الفرنسية المكلفة بالتربية الوطنية.
يقوم الطرف الفرنسي بإجراءات التحقق التي تدخل ضمن اختصاص السلطات الفرنسية، ويقوم الطرف الجزائري بإجراءات التحقق التي تدخل ضمن اختصاص السلطات الجزائرية. 17 أبريل سنة 2022 م
المادة 14
فتح المادةيقوم الطرف الجزائري بتوزيع هؤلاء الأساتذة ووضعهم تحت تصرف المديريات الأكاديمية لمصالح التربية الوطنية .)DSDEN( يقوم مفتش الأكاديمية - المدير الأكاديمي لمصالح التربية الوطنية (NESAD-AI)، بتعيين الأساتذة في المدارس التي سيؤدون خدمتهم بها بموجب قرار، وفقًا للخريطة المدرسية المتفق عليها مسبقا من قبل الطرفين والمكملة للبرامج الأخرى الخاصة بالتعليم الدولي للغات الأجنبية المتعلق باللغة العربية.
لتحديد كيفيات ممارسة الأساتذة لمهامهم بشكل أدق وتعزيز اندماجهم الأمثل في الفريق البيداغوجي، يلتقي الأساتذة بممثلي هيئات التفتيش المكلفة بالتعليم الدولي للغات الأجنبية والمقاطعة التعليمية للمدرسة، وكذلك بمدير أو بمديرة المدرسة.
في حالة حدوث تجاوز خطير من قبل الأستاذ للالتزامات القانونية المنصوص عليها في المادة الأولى (الفقرة 2) والمادة 12 من هذا الاتفاق، أو عندما لا يستوفي الأستاذ جميع الشروط المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يتم إبلاغ السلطات الجزائرية على الفور بهذه الوقائع.
يجوز لمفتش الأكاديمية - المدير الأكاديمي لمصالح التربية الوطنية )IA-DASEN( أن يعلق مهمة هذا الأستاذ الموضوع تحت التصرف. وتقرر السلطات الجزائرية لوحدها، بصفتها الجهة المستخدمة، تدابير العقوبة التي يتعيّن اتخاذها.
الفصل الخامس — مرافقة ودمج الأساتذة في الفرق البيداغوجية
المادة 15
فتح المادةيتم دمج الأساتذة الذين تم تسخيرهم لهذا التعليم في الفرق البيداغوجية بعد تنصيبهم من قبل مفتش الأكاديمية
- المدير الأكاديمي لمصالح التربية الوطنية، بموافقة جميع الإدارات الفرنسية المعنية. ويخضع هؤلاء الأساتذة للقوانين والأنظمة المعمول بها في المدارس التي يمارسون فيها مهنتهم.
المادة 16
فتح المادةتشترك هيئتا التفتيش الفرنسية والجزائرية في ضمان الرقابة البيداغوجية على الأساتذة الذين تم تسخيرهم لهذا التعليم العاملين في المدارس الفرنسية، من خلال وضع خطة سنوية لعمليات التفتيش المشتركة وذلك ببرمجة عملية تفتيش واحدة خلال السنة الأولى من عمل الأستاذ ثم بمعدل مرة كل ثلاث سنوات. 16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 أبريل سنة 2022 م تتكفل هيئتا التفتيش الجزائرية والفرنسية بالاشتراك بإعداد المخططات السنوية للتفتيش في كل أكاديمية.
المادة 17
فتح المادةيسهّل الطرف الفرنسي، بالتكامل مع عرض التكوين المقترح من الطرف الجزائري، في حدود الإمكان، مشاركة الأساتذة الذين تم تسخيرهم لهذا التعليم في العمليات التكوينية المنظمة لفائدة أساتذة التربية الوطنية، ولا سيما في مجال تعليم اللغات الأجنبية الحية.
المادة 18
فتح المادةفيما يخص الضمان الاجتماعي، تطبق أحكام الاتفاقية الثنائية حول الضمان الاجتماعي المعمول بها.
فيما يخص المسائل الضريبية، تسري أحكام الاتفاقية التي تهدف إلى إلغاء الازدواج الضريبي المعمول بها.
الفصل السادس — أحكام عامة
المادة 19
فتح المادةيلغي هذا الاتفاق الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول التعاون في مجال تعليم التلاميذ الجزائريين بفرنسا (وكذا ملحقها)، الموقّع في الجزائر العاصمة بتاريخ أوّل ديسمبر سنة 1981، وينهي مهام الموظفين التي تم تعيينهم بموجب هذا الاتفاق.
المادة 20
فتح المادةلضمان التطبيق الأمثل لهذا الاتفاق، سيتم إنشاء فريق عمل مشترك مخصص للتعليم الدولي للغات الأجنبية. ويتم تعيين أعضاء فريق العمل المشترك هذا، من قبل كلا الحكومتين. وتتمثل مهمته في دراسة المسائل المتعلقة بما يأتي :
– التطبيق العام للاتفاق،
– ظروف تنظيم التعليم،
– التحضير للدخول المدرسي (تحديد مواقع التعليم الدولي للغات الأجنبية)،
– تنفيذ التعاون البيداغوجي، ومحتويات التعليم والأدوات التعليمية المنصوص عليها في المادة 6 (الفقرة 3) من هذا الاتفاق.
يعمل على إعداد خارطة طريق لمرافقة التنفيذ العملي للاتفاق.
يجتمع في باريس حسب الحاجة ومرة واحدة، على الأقل في السنة، لتحضير الدخول المدرسي، بالتناوب في باريس والجزائر العاصمة، لدراسة المسائل المذكورة أعلاه.
المادة 21
فتح المادةيخضع أي اختلاف يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق للتشاور أو التفاوض بين الطرفين.
المادة 22
فتح المادةيطبق هذ الاتفاق، بصفة مؤقتة، في تاريخ التوقيع عليه.
ويدخل حيّز النفاذ ابتداء من تاريخ تلقي آخر إشعار كتابي عبر القناة الدبلوماسية، يبلغ من خلاله أحد الطرفين الطرف الآخر عن استيفائه للإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. ويظل ساريا لمدة غير محددة.
المادة 23
فتح المادةيجوز تعديل هذا الاتفاق عن طريق اتفاق مشترك بين الطرفين، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية.
ويدخل أي تعديل حيز النفاذ وفقا للأحكام الخاصة بدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ والمنصوص عليها في المادة 22 (الفقرة .)2
المادة 24
فتح المادةيجوز إنهاء العمل بهذا الاتفاق من قبل أي من الطرفين، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، قبل ستة (6) أشهر، على الأقل، من نهاية السنة الدراسية.
يدخل الإنهاء حيز النفاذ في نهاية السنة الجارية.
حرر بالجزائر في 8 يونيو سنة 2021، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، حيث يتساوى النصان في الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الفرنسية الشّعبيّة جان ميشال بلانكير محمد واجعوط وزير التربية الوطنية وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة مراسيم تنظيميّة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المصلحة المكلّفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.