قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدّد كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة عن تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 17–120 المؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدّد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة عن تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية.
المادة 2
فتح المادةيستفيد من العلاوة مستخدمو أمانات الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدون التابعون للجهات القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل.
المادة 3
فتح المادةتوزع نسبة 5 % من ناتج تحصيل الغرامات الجزائية من قبل المصالح المختصة لوزارة العدل المخصصة للعلاوة الممنوحة للعاملين في أسلاك العدالة وفقا لمبدأ النسبية على النحو الآتي :
الفئة قيمة النقطة 1 – رؤساء مصالح التحصيل 7 2 – العاملون في مصالح التحصيل 5 3 – مستخدمو أمانات الضبط وموظفو الأسلاك المشتركة التابعون للجهات 3 القضائية والإدارة المركزية لوزارة العدل 4 – الأعوان المتعاقدون التابعون للجهات القضائية والإدارة المركزية 2 لوزارة العدل
المادة 4
فتح المادةتمنح العلاوة للموظفين العاملين في أسلاك العدالة المذكورين في المادة 2 أعلاه الذين مارسوا بصفة فعلية خلال الفترة المعنية.
يتم صرف العلاوة خلال كل سداسي.
يتكون مبلغ العلاوة المخصص للتوزيع بعنوان السداسي الواحد من حصة الدخل العائد من تحصيل الغرامات الجزائية من طرف مصالح وزارة العدل خلال هذا السداسي والرصيد المتبقي الذي لم يتم توزيعه.
المادة 5
فتح المادةيتلقى العاملون في أسلاك العدالة الذين تم إنهاء مهامهم أو تخلّوا عنها خلال السداسي المعني مبلغا يتوافق مع مدة العمل المؤداة فعليا.
المادة 6
فتح المادةدون الإخلال بأحكام الفقرة 3 من المادة 4، يُستخدم الرصيد المتبقي من حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه “تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“، لتسوية وضعية الأعوان الذين تم إغفالهم والحالات المتنازع فيها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة .2022 عبد الرشيد طبي 16 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 أبريل سنة 2022 م وزارة السكن والعمران والمدينة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-155
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 04-332
- مرسوم تنفيذي رقم 17-120
- مرسوم تنفيذي رقم 17-121
- قرار وزاري مشترك رقم 147-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.