قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 المتعلق بتسجيل السيارات واعادة تسجيلها. : 940
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين الدفلى. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 - مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية عين الدفلى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985.
من وزير الرى والبيئة عن وزير الداخلية والغابات والجماعات المحلية نائب الوزير المكلف الامين العام بالبيئة والغابات عبد العزيز مضوى عيسى عبد اللاوى يونيو سنة 1985 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 المتعلق بتسجيل السيارات واعادة تسجيلها. - ان وزير النقل،
- بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذى القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور، لاسيما المواد 117 و 120 و 252 و 253 منه وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 28 رمضان عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 84 120 84 المؤرخ - في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، و بمقتضى القرار المؤرخ في 13 جمادي الثانية عام 1395 الموافق 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات و بمقتضى القرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 الذي يتمم القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 والمتعلق بتسجيل واعادة تسجيل السيارات يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الخامسة من المادة 6 من القرار المؤرخ في 23 يونيو سنة 1975 المذكور أعلاه، ويتمم حسب الآتي :
الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية -5D السلسلة التي تسمى :
المركبات التابعة للأملاك الوطنية».
المركبات التي تملكها الهيئات والادارات العمومية التابعة للدولة وكذلك التي تملكها المؤسسات الادارية الوطنية.
يتكون رقم التسجيل من رقم تعريف يمكن أن يبلغ خمسة أرقام عربية. : 122968 يكون تسجيل المركبات الداخلة في هذا الصنف من اختصاص وزارة المالية.
2 - المركبات التي تملكها الولايات والبلديات والمؤسسات الادارية التابعة لها.
يتكون رقم تسجيل هذه المركبات من مجموعتين من الارقام العربية يفصل بينهما خط صغير ظاهر.
ويتكون انطلاقا من اليمين الى اليسار كما يأتي :
رسم تخطيطى يمثل الولاية التي سجلت فيها المركبة، للجمهورية الجزائرية 941 يتكون رقم التسجيل من ثلاث (3) مجموعات من الارقام العربية مفصولة بخط صغير ظاهر.
ويتكون انطلاقا من اليمين الى اليسار حسب الآتي :
رسم تخطيطي يمثل الولاية التي سجلت المركبة فيها مجموعة من خمسة (5) ارقام عربية تمثل رقم التسلسل الزمني لتسجيل المركبة رقم يمثل صنف المركبة.
مثلا : 30-00885 3- تعرف اللوحة التي تحمل الرقم 30-00885-3 المركبة الخامسة والثمانين بعد ثمانمائة (885) شاحنة صغيرة المسيرة في ولاية ورقلة والخاضعة للتسجيل الخاص.
تكون اللوحة مسطرة بخط مائل أسود اللون عرضه 4 سم على الجانب الايسر.
السلسلة 5 مكرر التي تسمى «مركبات الحزب والمنظمات التابعة له».
تخضع مركبات الحزب والمنظمات التابعة له مجموعة من خمسة (5) ارقام عربية تمثل الشروط التسجيل المنصوص عليها في الفقرة الاولى - رقم الترتيب الزمني لتسجيل المركبة مثلا : 30-00785 تعرف اللوحة التي تحمل الرقم 30-00785 أعلاه بالنسبة الى المستوى المركزي، والمنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه بالنسبة الى المستوى المحلى. ويكون الرقم الممنوح لها مسبوقا برقم 1.
تكون لوحة المركبات المخصصة للمستوى المركبة الخامسة والثمانين بعد سبعمائة (785) | المحلى مسطرة بخط مائل أخضر اللون عرضه 4 سم المسيرة في ولاية ورقلة والخاضعة للتسجيل الخاص.
تكون اللوحة مسطرة بخط منحرف أصفر اللون عرضه 4 سم، على الجانب الايسر. 3-3 المركبات التي تملكها المقاولات والهيئات العمومية وكذلك المؤسسات غير المذكورة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه.
على الجانب الايسر».
المادة 2
فتح المادةتثبت أرقام التسجيل الخاص على اللوحتين الامامية والخلفية، وتكون بأرقام عربية بيضاء اللون على خلفية عاكسة حمراء اللون.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تطابق أشكال لوحات التسجيل وابعادها وأرقامها المقاييس الجاري بها العمل. 942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1405 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق | II يونيو سنة 1985.
صالح قوجيل وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الاشغال العمومية. - ان وزير الاشغال العمومية بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في : بين الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84 127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات، و بمقتضى المرسوم رقم 85-132 85 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1405 الموافق أول يناير سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد الحاج أحمد بن شهيدة رئيسا لديوان وزير الاشغال العمومية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الحاج أحمد بن شهيدة، رئيس الديوان الامضاء باسم وزين الاشغال العمومية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1405 الموافق اول يونيو سنة 1985.
أحمد بن فريحة وزارة التعمير والبناء والاسكان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.