مرسوم رقم 85-175 مؤرخ في 6 شوال عام 1405
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | وحكومة جمهورية كولومبيا ، الموقع عليه في بوغوتا يوم 17 يوليو سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985.
الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كولومبيا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة جمهورية كولومبيا المسميتين أدناه بالطرفين المتعاقدين
- رغبة منهما فى تنمية العلاقات التجارية المباشرة بين بلديهما على أساس المساواة والمصلحة المشتركة .
قد اتفقتا على الاحكام الآتية :
الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية
المادة الأولى
فتح المادةتتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية | كولومبيا طبقا لاحكام هذا الاتفاق مع مراعاة القوانين والانظمة السارية المفعول والتي تنظم تجارة الاستيراد والتصدير في كل من البلدين.
المادة الثانية يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض المعاملة الافضلية الممكنة فيما يخص التعريفات الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب التي لها نفس الاثر، وكذلك بالنسبة للقواعد والشكليات ة والاجراءات من أحد الخاصة البلدين الى بالمنتوجات الآخر. والسلع غير أن المستوردة أحكام أو المصدرة هذه المادة لا تطبق في الحالات الآتية :
أ (أ) المزايا الممنوحة أو التي تمنح في المستقبل من أحد الطرفين المتعاقدين لبلد مجاور مهما كان، وذلك قصد تسهيل الحركة وتجارة الحدود.
ب) المزايا الناجمة عن الاتحادات الجمركية
ج) المزايا الممنوحة أو التي تمنح لبلدان أجنبية من جانب الطرفين المتعاقدين، والناجمة عن مشاركتها في منطقة تجارة حرة، ومجموعات اندماجية، أو اتفاقيات جهوية أو دون الجهوية.
د المزايا الممنوحة للبلدان المبينة طبقا لاحكام الاتفاق العام حول التعريفات الجمركية.
المادة الثالثة يمكن أن يتم انجاز صادرات السلع من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية كولومبيا ومن جمهورية كولومبيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للقائمتين «أ» و «ب» اللتين لهما طابع استدلالى غير تحديدي الملحقتين بهذا الاتفاق والمعتبرتين جزء لا يتجزأ منه .
توجد فى القائمة «أ» المنتوجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى جمهورية كولومبيا.
للجمهورية الجزائرية 917 توجد فى القائمة «ب» المنتوجات التي تصدر من جمهورية كولومبيا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة الرابعة لا يجوز اعادة تصدير المنتوجات ذات المنشأ والواردة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث الا بعد الحصول على رخصة خطية تسلم من طرف السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي.
المادة الخامسة يرخص الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير البضائع المنصوص عليها أدناه معفاة من الحقوق الجمركية وفى اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول المنظمة لتجارة الاستيراد والتصدير في كل من البلدين :
أ (أ) عينات البضائع ولوازم الاشهار المعدة لتقديم الطلبيات والقيام بالترويج والتي لا يمكن أن تكون موضوعا للبيع.
ب أشياء وسلع معدة خصيصا لعرضها في الاسواق والمعارض الدولية التي تقام على اقليم الطرفين المتعاقدين.
المادة السادسة تتم تسوية المدفوعات الخاصة بالمبادلات التجارية، موضوع هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للتحويل طبقا للقوانين والانظمة الخاصة بمراقبة الصرف السارية المفعول في الحاضر أو المستقبل في كل البلدين خلال مدة صلاحية هذا الاتفاق.
المادة السابعة من أجل تشجيع تنمية التجارة بين البلدين يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض، بالقدر الممكن التسهيلات الضرورية لتنظيم الاسواق والمعارض الدولية، وذلك في نطاق قوانينهما.
وأنظمتهما على التوالى. 918 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 7 شوال عام 1405 ه المادة الثامنة يخضع هذا الاتفاق للمرور بالاجراءات الدستورية المعدة فى كل من البلدين ويدخل حيز التطبيق ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه لمدة عامين.
تجدد صحة هذا الاتفاق تلقائيا، لمدد متتالية ذات سنة واحدة، وذلك مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، كتابة وعن الطريق الدبلوماسي، رغبته في عدم تجديده، وهذا قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء كل مدة صحيحة.
يمكن الغاء هذا الاتفاق من طرف واحد وذلك بأشعار مكتوب وعن الطريق الدبلوماسي.
يسرى أثر هذا الالغاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الاشعار.
وفي حالة ما اذا وافق الطرفان المتعاقدان مسبقا بالاجماع عن عكس ذلك، فان انهاء هذا الاتفاق أو الغاءه لايمس انجاز العقود الجاري بها العمل مع العلم أنها قد أبرمت وفقا لهذه الاحكام.
حرر ببوغوتا بتاريخ 17 يوليو سنة 1981 ، من ثلاث نسخ أصلية باللغة العربية والاسبانية والفرنسية ولكل من النصوص الثلاثة نفس القوة القانونية.
عن حكومة جمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية كولومبيا الشعبية الدكتور لويس مراد مدلسي كارلوس فيليغاس الأمين العام لوزارة نائب أمين العلاقات التجارة الخارجية القائمة «أ»
منتوجات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية القابلة للتصدير الى جمهورية كولومبيا.
- نبية 2 3 - عصير فواكه
3 - التمور
4 - زيت الزيتون
5 - زيتون المائدة 6 مصبرات الفواكه
7 - مصبرات الخضر
8 - فلين ومصنوعاته
9 - ورق
10 - منسوجات II - ملابس جاهزة
12 - أدوات شغل الصنارة
13 - أغطية من الصوف 14 أدوات جلدية -
15 - زرابي وأغطية 16 دهانات ورنيش -
17 - مبيدات الحشرات والفطر
18 - منتوجات كيماوية
19 - منتوجات الصيدلة
20 - فوسفات
21 - أسمدة
22 - منتوجات بترولية وبتروكيماويه -23 غاز البترول المميع
24 - منتوجات منجمية
25 - منتوجات راديو - كهربائية 26 أنابيب ومواسير -
27 - منتوجات فولاذية
28 - زنك على شكل قطع
29 - بناءات معدنية 30 31 - منتوجات الصناعة التقليدية 31 منتوجات متنوعة.
القائمة «ب»
منتوجات جمهورية كولمبيا القابلة للتصدير الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
I 2 - - قهوة
2 - - قطن الأربعاء 7 شوال عام 1405 الجريدة الرسمية
3 - سكس
4 - ارز
5 - تبغ 6 لحوم -7 موز
8 - سمسم
و - منتوجات ميكانيكية ومعدنية ميكانيكية 10 الادوات الحديدية ومنتوجات صناعية أخرى للجمهورية الجزائرية 919 II مصنوعات المنسوجات ومصنوعات أخرى
12 - المغزولات
13 - فحم
14 - كاكاو
15 - الجلود 16 مناجم 7 منتوجات.
مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.