قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 بأذن بتنفيذ المداولة رقم 24 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل في غرداية (أسواق غرداية ) . 938
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 4 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الاغواط والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل في غرداية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة التوزيع بالتفصيل في ولاية غرداية وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في غرداية. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية التوزيع بالتفصيل لمختلف المواد.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غرداية، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأربعاء 7 شوال عام 1403 ه : الجريدة الرسمية المادة و : يكلف والى ولاية غرداية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.