مرسوم

مرسوم مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 927

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.