قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للهندسة الريفية والحضرية بالنعامة. 933

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.