مرسوم

مرسوم مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1930

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.