مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 24-97 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، وتغيير تسميته……………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 24-98 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين….. 6 مرسوم تنفيذي رقم 24-99 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن تغيير تسمية مديرية المجاهدين في الولاية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 24-100 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للبقول الجافة والأرز…………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 24-101 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لبلديات ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بفوكة…. 8 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهوري ة………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي أمن ولايتين…………… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الجزائري للمناجم… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين رئيسي أمن ولايتين……………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة البرمجة والدعم الاقتصادي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1445 الموافق 5 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب…………………………………………………………………………. 11
29 شعبان عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 10 مارس سنة 2024 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 رمضان عام 1439 الموافق 19 مايو سنة 2018 الذي يحدّد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجوارية للضرائب………………………………………………………………….. 13 قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات الضمان……………….. 17 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن فتح شعبة ”الموسيقى“، تخصص “علم الموسيقى“، ميدان ”فنون” وتحديد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى………………………………………………………………………………………………………………… 21 وزارة الري قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتحلية المياه… 26
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24-97 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، وتغيير تسميته.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال قطاع البحث العلمي والتقني، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، الجزائريّة / العدد 17 29 شعبان عام 1445 ه 10 مارس سنة 2024 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-489 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، وتغيير تسميته. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 3 و 4 و 4 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’الماد ة الأولى : ينشأ مركز وطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، ولأحكام هذا المرسوم، ويدعى في صلب النص ‘’المركز’’”. ‘’الماد ة 3 : زيادة على المهام المحددة في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يكلف المركز بإعداد برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في ميادين الدراسات والبحث في الذاكرة الوطنية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 . ويضطلع المركز، في مجالات اختصاصه، على الخصوص، بما يأتي : – القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، – جمع وحفظ المعلومات والوثائق والمواد المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 ومعالجتها،
29 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 5 10 مارس سنة 2024 م – تسجيل وحفظ واستغلال الشهادات الحية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، – إنجاز الأعمال السمعية البصرية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 وأحداثها، – الإشراف، من وجهة نظر علمية وتاريخية، على إنتاج الأفلام التاريخية الطويلة والأشرطة الوثائقية ذات الصلة، – إثراء المنظومة التربوية والتكوينية والثقافية والإعلامية بالمادة التاريخية، – المشاركة في نشر الدراسات والبحوث العلمية بطبع الدوريات والكتب ومشاريع البحث، – تنظيم ندوات وملتقيات علمية محلية ووطنية ودولية حول المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، – إنشاء بنك رقمي للمعلومات حول التاريخ الوطني المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، – تقديم الاستشارة والخبرة والمعلومات التاريخية للوصاية ومختلف القطاعات التي تهتم بتاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، – بحث واستغلال الوثائق والأرشيف المتعلق بالتراث التاريخي والثقافي المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، على الصعيدين الوطني والدولي، – ترجمة الوثائق والدراسات والبحوث والمنشورات والمصنفات ذات الصلة، – التعاون والتنسيق مع مخابر البحث للتعليم العالي والبحث العلمي المتخصصة في مجال المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، – تبادل الخبرات مع مختلف المراكز والهيئات العلمية الوطنية والأجنبية’’. ‘’الماد ة 4 : زيادة على الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يضم مجلس إدارة المركز الأعضاء الآتين : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون. يمكن مجلس الإدارة، في إطار مهامه، الاستعانة بأي شخص ومؤسسة ومنظمة بإمكانها مساعدته في أشغاله. يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. تتولى مصالح المركز أمانة مجلس الإدارة’’. ‘’الماد ة 4 مكرر : يضم المجلس العلمي للمركز ثمانية عشر ( 18 ) عضوا، طبقا لأحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. تحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمجاهدين وذوي الحقوق لمدة أربع (4) سنوات. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس العلمي، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. يمكن المجلس العلمي، في إطار صلاحياته، أن يستعين بأي كفاءة أو هيئة لمساعدته في أعماله، ويمكنه تأسيس لجان علمية متخصصة يعين أعضاؤها بموجب مقرر من مدير المركز. تتولى مديرية المركز أمانة المجلس العلمي’’. المادة 3 : تعوض تسمية ‘’المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 ‘’ بتسمية ‘’المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 ‘’ في عنوان وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-42 المؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، وكذا في جميع النصوص ذات الصلة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 . محمد النذير العرباوي
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24-98 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-489 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمراكز الراحة للمجاهدين. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 6 و 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’الماد ة 6 : تتمثل مهمة المراكز في تمكين المجاهدين وذوي الحقوق والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة المذكورين في المادة 9 أدناه، من الاستفادة مجانا من خدمات في مجال الراحة والعلاج والتأهيل الوظيفي حسب حالتهم الصحية. …………………….. (الباقي بدون تغيير) .’’…………………….. الجزائريّة / العدد 17 29 شعبان عام 1445 ه 10 مارس سنة 2024 م ‘’الماد ة 7 : يتم قبول المجاهدين وأصول وأرامل الشهداء وأرامل وأزواج المجاهدين وأبناء الشهداء المعوقين وأبناء المجاهدين المعوقين والضحايا المدنيين وضحايا الألغام المتفجرة في المراكز، بناء على ملء استمارة معلومات تبين نوع العلاج المطلوب ومركز الراحة المختار، وتودع على مستوى المديريات الولائية للمجاهدين’’. ‘’الماد ة 9 : يستفيد من الخدمات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم، المجاهدون وأصول وأرامل الشهداء وأرامل وأزواج المجاهدين وأبناء الشهداء المعوقون وأبناء المجاهدين المعوقون والضحايا المدنيون وضحايا الألغام المتفجرة’’. المادة 3 : تعوض تسمية ‘’وزير المجاهدين’’ بتسمية ‘’وزير المجاهدين وذوي الحقوق’’، في عنوان وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وكذا في جميع أحكام النصوص ذات الصلة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-99 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن تغيير تسمية مديرية المجاهدين في الولاية.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
29 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 7 10 مارس سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-504 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء مديرية للمجاهدين في الولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-230 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 والمتضمن تنظيم مديرية المجاهدين في الولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-489 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعوّض تسمية ‘’مديرية المجاهدين في الولاية’’ بتسمية ‘’مديرية المجاهدين وذوي الحقوق في الولاية’’، في عنوان وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-504 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وكذا في جميع أحكام النصوص الأخرى ذات الصلة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-100 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للبقول الجافة والأرز.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة وترقية الصادرات ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة، المعدل والمتم م، لاسيما المادة 5 منه، – وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 21-15 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021 والمتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-94 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1417 الموافق 23 مارس سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الجزائري المهني للحبوب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-468 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم و الفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تسقيف هوامش الربح، عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للبقول الجافة والأرز. المادة 2 : تسقف هوامش الربح المطبقة على المنتجات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة، كما يأتي :
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 29 شعبان عام 1445 ه البقول الجافة الموضبة والأرز الموضب تعيين وحدة هوامش الربح القصوى المنتوج القياس عند التوضيب بقول جافة 1 كلغ وأرز 500 غ 5 % البقول الجافة السائبة والأرز السائب تعيين المنتوج وحدة القياس هوامش 10 مارس سنة 2024 م هوامش الربح القصوى هوامش الربح القصوى عند التوزيع بالجملة عند التوزيع بالتجزئة 5 % 8 % الربح القصوى هوامش الربح القصوى عند التوزيع بالجملة عند التوزيع بالتجزئة بقول جافة وأرز الكيلوغرام المادة 3 : تطبق هوامش الربح المسقفة عند : – التوضيب على أساس سعر التكلفة، – التوزيع بالجملة على أساس تكلفة الشراء، – التوزيع بالتجزئة على أساس سعر الشراء. المادة 4 : تعاين كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما منها أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-101 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لبلديات ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بفوكة.
إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الري، 5 % 8 % – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّ ال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف
29 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 9 10 مارس سنة 2024 م هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لبلديات ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بفوكة وكذا أشغال الربط المتصلة به، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي. المادة 2 : تبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أربعة وثلاثين ( 34 ) هكتارا وثمانية وخمسين ( 58 ) آرا وأربعة وثمانين ( 84 ) سنتيارا، وتقع بأقاليم ولايات تيبازة والجزائر والبليدة والمحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتتوزع كما يأتي : • ولاية تيبازة : أربعة (4) هكتارات وخمسة وأربعون ( 45 ) آرا وأربعة وسبعون ( 74 ) سنتيارا، موزعة كما يأتي : – بلدية فوكة، واحد وثمانون ( 81 ) آرا وثلاثة وثلاثون ( 33 ) سنتيارا، – بلدية دواودة، ثلاثة (3) هكتارات وأربعة وستون ( 64 ) آرا وواحد وأربعون ( 41 ) سنتيارا. • ولاية الجزائر : عشرة ( 10 ) هكتارات وسبعة وثلاثون ( 37 ) آرا وستة وأربعون ( 46 ) سنتيارا، موزعة كما يأتي : – بلدية زرالدة، أربعة (4) هكتارات وواحد وستون ( 61 ) آرا وأحد عشر ( 11 ) سنتيارا، – بلدية تسالة المرجة، خمسة (5) هكتارات وواحد وثلاثون ( 31 ) آرا وخمسة وثلاثون ( 35 ) سنتيارا، – بلدية أولاد شبل، خمسة وأربعون ( 45 ) آرا. • ولاية البليدة : تسعة عشر ( 19 ) هكتارا وخمسة وسبعون ( 75 ) آرا وأربعة وستون ( 64 ) سنتيارا، موزعة كما يأتي : – بلدية بن خليل، هكتاران (2) وثمانية وخمسون ( 58 ) آرا وتسعة وسبعون ( 79 ) سنتيارا، – بلدية بوفاريك، ستة (6) هكتارات وستة وثلاثون ( 36 ) آرا وثمانون ( 80 ) سنتيارا، – بلدية الشبلي، خمسة (5) هكتارات وأربعة وثمانون ( 84 ) آرا وخمسون ( 50 ) سنتيارا، – بلدية بوعينان، ستة وثمانون ( 86 ) آرا وسبعون ( 70 ) سنتيارا، – بلدية بوقرة، واحد وأربعون ( 41 ) آرا، – بلدية أولاد سلامة، تسعة وثمانون ( 89 ) آرا وخمسة وثمانون ( 85 ) سنتيارا، – بلدية الأربعاء، هكتاران (2) وثمانية وسبعون ( 78 ) آرا. المادة 3 : يتمثل قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 – ولاية تيبازة : – خزان هوائي وغرفة الصمامات عند مخرج محطة التحلية، – تموين ووضع قناة من الفولاذ بطول 1 كلم ذات قطر نظامي 900 مم وضغط نظامي 25، – تموين ووضع قناة من الفولاذ بطول 5.3 كلم ذات قطر نظامي 1400 مم وضغط نظامي 25 . 2 – ولاية الجزائر : – تموين ووضع قناة من الفولاذ بطول 5.9 كلم ذات قطر نظامي 1400 مم وضغط نظامي 25، – تموين ووضع قناة من الفولاذ بطول 17 كلم ذات قطر نظامي 1200 مم وضغط نظامي 25، – خزان للماء بسعة 000 50 متر مكعب على مستوى مركب الساحل. 3 – ولاية البليدة : • الربط انطلاقا من مركب الساحل باتجاه خزان الحساينية (بلدية بوعينان) – تموين ووضع قناة من الفولاذ بطول 32 كلم ذات قطر يتراوح بين قطر نظامي 1200 مم وقطر نظامي 1000 مم وضغط نظامي 25، – محطتان (2) للضخ. • الربط انطلاقا من خزان الحساينية باتجاه مفتاح – تموين ووضع قناة من الفولاذ بطول 32 كلم ذات قطر يتراوح بين قطر نظامي 1200 مم وقطر نظامي 700 مم وضغط نظامي 25 وضغط نظامي 16، – تموين ووضع قناة بطول 13 كلم ذات قطر يتراوح بين قطر نظامي 500 مم وقطر نظامي 250 مم من بولي إيثلين عالي الكثافة، وضغط نظامي 25 وضغط نظامي 16، – ستة (6) خزانات للماء بسعة إجمالية 000 43 متر مكعب، – محطة للضخ.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 29 شعبان عام 1445 ه المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية لتعويض المعنيين بعملية نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية من أجل العملية المتعلقة بإنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لبلديات ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بفوكة، وتودع لدى الخزينة العمومية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهوري ة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، تنهى مهام السيد نسيم قطافي، بصفته نائب مدير في مديرية المواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهوري ة. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي أمن ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، تنهى مهام السيد مراد علالو، بصفته رئيسا لأمن ولاية البليدة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، تنهى مهام السيد امحمد بورالية، بصفته رئيسا لأمن ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى. 10 مارس سنة 2024 م المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 . محمد النذير العرباوي فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الجزائري للمناجم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، تنهى مهام السيد محمد بلال، بصفته مديرا عاما للمعهد الجزائري للمناجم، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين رئيسي أمن ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يعين السيدان الآتي اسماهما، رئيسي أمن الولايتين الآتيتين : – امحمد بورالية، في ولاية البليدة، – عز الدين طمين، في ولاية تيارت. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يعين السيد أرزقي سي حاج محند، مديرا عاما لمركز البحوث القانونية والقضائية.
29 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 11 10 مارس سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، تعين السيدة سعاد عسعوس، مديرة عامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة البرمجة والدعم الاقتصادي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، تنهى مهام السيدة سعاد عسعوس، بصفتها مديرة للبرمجة والدعم الاقتصادي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لتكليفها بوظيفة أخرى. HH مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يعين السيد نبيل بولمخالي، مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1445 الموافق 5 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1445 الموافق 5 مارس سنة 2024، يعين السيد علاء الدين بلواعر، مديرا للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يعدل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم الجدول (الملحق الأوّل)، الملحق بالقرارالمؤرّخ في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة 2018 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي لمراكز الضرائب، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 . لعزيز فايد
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة “الجدول الجزائريّة / العدد 17 29 شعبان عام 1445 ه 10 مارس سنة 2024 م الملحق الأول المديرية الجهوية للضرائب المديرية الولائية للضرائب تعيين مراكز الضرائب ومقرها الشلف …………………………………………………(بدون تغيير)………………………………………………. بشار بني عباس بشار أدرار تيميمون برج باجي مختار البيض تندوف النعامة ………………………………(بدون تغيير)…………………………….. مركز الضرائب لبني عباس في بني عباس ………………………………(بدون تغيير)…………………………….. مركز الضرائب لتيميمون في تيميمون مركز الضرائب لبرج باجي مختار في برج باجي مختار ………………………………(بدون تغيير)…………………………….. ………………………………(بدون تغيير)…………………………….. ………………………………(بدون تغيير)…………………………….. البليدة …………………………………………………(بدون تغيير)………………………………………………. الجزائر …………………………………………………(بدون تغيير)………………………………………………. سطيف …………………………………………………(بدون تغيير)………………………………………………. عنابة …………………………………………………(بدون تغيير)………………………………………………. قسنطينة باتنة قسنطينة بسكرة أولاد جلال جيجل خنشلة ميلة ورقلة توقرت الأغواط تامنغست إن صالح ورقلة إن قزام إيليزي جانت الوادي المغير غرداية المنيعة ………………………………(بدون تغيير)…………………………….. ………………………………(بدون تغيير)…………………………….. ………………………………(بدون تغيير)…………………………….. مركز الضرائب لأولاد جلال في أولاد جلال ………………………………(بدون تغيير)…………………………….. ………………………………(بدون تغيير)…………………………….. ………………………………(بدون تغيير)…………………………….. ………………………………(بدون تغيير)…………………………….. مركز الضرائب لتوقرت في توقرت ………………………………(بدون تغيير)…………………………….. ………………………………(بدون تغيير)…………………………….. مركز الضرائب لإن صالح في إن صالح مركز الضرائب لإن قزام في إن قزام ………………………………(بدون تغيير)…………………………….. مركز الضرائب لجانت في جانت ………………………………(بدون تغيير)…………………………….. مركز الضرائب للمغير في المغير ………………………………(بدون تغيير)…………………………….. مركز الضرائب للمنيعة في المنيعة وهران ………………………………………………..(بدون تغيير)……………………………………………….. “
29 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 13 10 مارس سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 3 رمضان عام 1439 الموافق 19 مايو سنة 2018 الذي يحدّد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجوارية للضرائب. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدّل و المتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدل والمتمّم، “الجدول المديرية المديرية – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 24 مايو سنة 2007 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية والمديريات الولائية للضرائب، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 3 رمضان عام 1439 الموافق 19 مايو سنة 2018 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجوارية للضرائب، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمم الجدول المرفق بالقرار المؤرّخ في 3 رمضان عام 1439 الموافق 19 مايو سنة 2018 الذي يحدّد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجوارية للضرائب، وفقا للجدول المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 . لعزيز فايد الملحق تعيين المراكز الجوارية الاختصاص الإقليمي للمراكز الجهوية الولائية للضرائب ومقرها للضرائب للضرائب الجوارية للضرائب الشلف …………………………………………………………………..(بدون تغيير)……………………………………………………………….. المركز الجواري للضرائب لأدرار أدرار المركز الجواري للضرائب لرقان في أدرار بلديات : أدرار - بودة- تامنطيت – فنوغيل – تاماست – تسابيت – السبع – أولاد أحمد تيمي في رقان بلديات : رقان – زاوية كنتة - إن زغمير - سالي أولف – تيمقتن - أقبلي- تيت بشار المركز الجواري للضرائب لبشار 1 في بشار بلديات : قنادسة – مريجة – تاغيت والجزء من بشار بلدية بشار، المحدد : شمالا المنطقة العسكرية، جنوبا جبل بشار، شرقا الطريق الوطني رقم 6، غربا بلدية العبادلة المركز الجواري للضرائب لبشار 2 في بشار بلديات : بني ونيف – موغل – الاحمر – بوقايس والجزء من بلدية بشار، المحدد : شمالا المنطقة العسكرية، جنوبا جبل بشار، شرقا بلدية بني ونيف، غربا الطريق الوطني رقم 6
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 29 شعبان عام 1445 ه الجدول الملحق (تابع) المديرية المديرية تعيين المراكز الجوارية الجهوية الولائية للضرائب ومقرها للضرائب للضرائب بشار المركز الجواري للضرائب للعبادلة في العبادلة المركز الجواري للضرائب لتيميمون في تيميمون تيميمون المركز الجواري للضرائب لأوقروت في أوقروت المركز الجواري للضرائب لتينركوك في تينركوك المركز الجواري للضرائب لشروين في شروين المركز الجواري للضرائب لبرج باجي بشار برج باجي مختار في برج باجي مختار مختار المركز الجواري للضرائب لتيمياوين في تيمياوين المركز الجواري للضرائب لبني عباس في بني عباس بني عباس المركز الجواري للضرائب لكرزاز في كرزاز المركز الجواري للضرائب لتبلبلة في تبلبلة 10 مارس سنة 2024 م الاختصاص الإقليمي للمراكز الجوارية للضرائب بلديات : العبادلة - عرق فراج - مشرع هواري بومدين بلديتا : تيميمون - أولاد السعيد بلديات : أوقروت - دلدول - المطارفة بلديتا : تينركوك - قصر قدور بلديات : شروين- طالمين - اولاد عيسى بلدية : برج باجي مختار بلدية : تيمياوين بلديات : بني عباس - تامترت - أيقلي - الوطاء بلديات : كرزاز- بني يخلف - أولاد خضير- تيمودي قصابي بلدية : تبلبلة البيض ………………………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………………… تندوف ………………………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………………… النعامة ………………………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………………… البليدة ………………………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………………… الجزائر ………………………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………………… سطيف ………………………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………………… عنابة ………………………………………………………..(بدون تغيير)……………………………………………………
29 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 15 10 مارس سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) المديرية المديرية تعيين المراكز الجوارية الجهوية الولائية للضرائب ومقرها للضرائب للضرائب باتنة ………………………………………………………..(بدون المركز الجواري للضرائب لبسكرة - شرق في بسكرة المركز الجواري للضرائب لبسكرة - غرب في بسكرة بسكرة المركز الجواري للضرائب لسيدي عقبة في قسنطينة سيدي عقبة المركز الجواري للضرائب لطولقة في طولقة المركز الجواري للضرائب لأولاد جلال في أولاد جلال أولاد جلال المركز الجواري للضرائب لسيدي خالد في سيدي خالد الاختصاص الإقليمي للمراكز الجوارية للضرائب تغيير)…………………………………………………… بلديات : القنطرة – جمورة – الوطاية – البرانس – عين زعطوط مع الجزء الشرقي من بلدية بسكرة، المحددة : شمالا بولاية باتنة، جنوبا ببلدية سيدي عقبة، شرقا ببلدية شتمة، وغربا بشارعي الأمير عبد القادر وعقبة بن نافع مع الممر الجبلي الصفى لطريق باتنة وبجزء من ضفة وادي سيدي زرزور بلدية : الحاجب مع الجزء الغربي من بلدية بسكرة، المحددة : شمالا بشارعي الأمير عبد القادر وعقبة بن نافع وطريق باتنة، جنوبا ببلدية أوماش، شرقا بضفة وادي سيدي زرزور، وغربا ببلدية بوشقرون بلديات : سيدي عقبة - شتمة - مشونش - عين الناقة - الحوش - زريبة الوادي - الفيض - المزيرعة - خنقة سيدي ناجي بلديات : طولقة - فوغالة - الغروس - لشانة - بوشقرون – برج بن عزوز - أورلال - أوماش - لواء – مخادمة - مليلي بلديات : أولاد جلال - الشعيبة - الدوسن بلديات : سيدي خالد - راس الميعاد – البسباس جيجل ………………………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………………… قسنطينة ………………………………………………………..(بدون تغيير)………………………………………………….. خنشلة ………………………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………………… ميلة ………………………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………………… الأغواط ………………………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………………… تامنغست المركز الجواري للضرائب لتامنغست في تامنغست بلديات : تامنغست - إن أمقل - أباليسا - ورقلة إدلس - تازروق إن صالح المركز الجواري للضرائب لإن صالح في إن صالح بلديتا : إن صالح – فقارت الزاوية المركز الجواري للضرائب لإن غار في إن غار بلدية : إن غار
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 29 شعبان عام 1445 ه الجدول الملحق (تابع) المديرية المديرية تعيين المراكز الجوارية الجهوية الولائية للضرائب ومقرها للضرائب للضرائب إن قزام المركز الجواري للضرائب لإن قزام في إن قزام المركز الجواري للضرائب لتين زاوتين في تين زاوتين المركز الجواري للضرائب لورقلة المدينة (حي النصر) في ورقلة ورقلة المركز الجواري للضرائب لسيدي خويلد في سيدي خويلد المركز الجواري للضرائب لحاسي مسعود في حاسي مسعود المركز الجواري للضرائب لتوقرت في توقرت توقرت ورقلة (تابع) المركز الجواري للضرا ئب للحجيرة في الحجيرة المركز الجواري للضرائب لإيليزي في إيليزي المركز الجواري للضرائب لإن أميناس في إيليزي إن أميناس المركز الجواري للضرائب لبرج عمر إدريس في برج عمر إدريس المركز الجواري للضرائب لدبداب في دبداب المركز الجواري للضرائب لجانت في جانت جانت المركز الجواري للضرائب لبرج الحواس في برج الحواس المركز الجواري للضرائب للوادي في الوادي الوادي المركز الجواري للضرائب للدبيلة في الدبيلة المركز الجواري للضرائب لقمار في قمار 10 مارس سنة 2024 م الاختصاص الإقليمي للمراكز الجوارية للضرائب بلدية : إن قزام بلدية : تين زاوتين بلديتا : ورقلة - الرويسات بلديات : سيدي خويلد - عين البيضاء-نقوسة - حاسي بن عبد االله بلديتا : حاسي مسعود - البرمة بلديات : توقرت- المقارين- سيدي سليمان - الزاوية العابدية - تيبسبست - نزلة - الطيبات - تماسين - بليدة عامر – بن ناصر - المنقر بلديتا : الحجيرة– العالية بلدية : إيليزي بلدية : إن أميناس بلدية : برج عمر إدريس بلدية : دبداب بلدية : جانت بلدية : برج الحواس بلديات : الوادي - رباح - البياضة - النخلة - العقلة - وادي العلندة - ميه ونسى بلديات : الدبيلة - تريفاوي - حساني عبد الكريم - حاسي خليفة - المقرن - طالب العربي - بني قشة - سيدي عون - دوار الماء بلديات : قمار - تاغزوت - كوينين - ورماس - حمراية - الرقيبة
29 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 17 10 مارس سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) المديرية المديرية تعيين المراكز الجوارية الجهوية الولائية للضرائب ومقرها للضرائب للضرائب المغير المركز الجواري للضرائب للمغير المركز الجواري للضرائب لجامعة الاختصاص الإقليمي للمراكز الجوارية للضرائب في المغير بلديات : المغير- سيدي خليل - سطيل - أم الطيور في جامعة بلديات : جامعة - سيدي عمران - تندلة - مرارة المركز الجواري للضرائب لغرداية في غرداية بلديتا : غرداية - ضاية بن ضحوة (بوهراوة) غرداية المركز الجواري للضرائب لبونورة ورقلة (تابع) المركز الجواري للضرائب لمتليلي في بونورة بلديات : بونورة - العطف - بريان في متليلي بلديات : متليلي - زلفانة - المنصورة - سبسب المركز الجواري للضرائب للقرارة في القرارة بلدية : القرارة المركز الجواري للضرائب للمنيعة في بلديتا : المنيعة - حاسي القارة المنيعة المنيعة المركز الجواري للضرائب لحاسي الفحل في بلدية : حاسي الفحل حاسي الفحل وهران ……………………………………………………………….(بدون تغيير)………………………………………………………….. “ قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات الضمان. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415، الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن إحداث مفتشيات الضمان وتحديد تنظيمها وصلاحياتها واختصاصها الإقليمي، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 31 مكرر و 31 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 06-327 المؤرّخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد الاختصاص الإقليمي لمفتشيات الضمان. المادة 2 : تحدد قائمة مفتشيات الضمان واختصاصها الإقليمي “الوعاء” و”التحقيق والمراقبة” طبقا للملحقين الأول والثاني بهذا القرار. المادة 3 : يلغى القرار المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 9 سبتمبر سنة 1998 والمتضمن إحداث مفتشيات الضمان وتحديد تنظيمها وصلاحياتها واختصاصها الإقليمي. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023 . لعزيز فايد
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 29 شعبان عام 1445 ه 10 مارس سنة 2024 م الملحق الأوّل جدول يحدد مقر مفتشيات الضمان واختصاصها الإقليمي”الوعاء” منطقة الوسط مقر المفتشية الاختصاص الإقليمي الجزائر- وسط ولاية : الجزائر البليدة ولايات : البليدة - تيبازة - المدية - الجلفة تيزي وزو ولايات : تيزي وزو - بومرداس - البويرة غرداية ولايات : غرداية - المنيعة - الأغواط - ورقلة - توقرت تامنغست ولايات : تامنغست - إيليزي - إن صالح - إن قزام - جانت منطقة الغرب مقر المفتشية الاختصاص الإقليمي وهران- غرب ولايات : وهران- مستغانم- معسكر تلمسان ولايتا : تلمسان - عين تموشنت سيدي بلعباس ولايات : سيدي بلعباس - سعيدة - البيض الشلف ولايات : الشلف - غليزان - عين الدفلى تيارت ولايتا : تيارت- تيسمسيلت بشار ولايات : بشار- بني عباس- أدرار- تيميمون - برج باجي مختار - تندوف - النعامة منطقة الشرق مقر المفتشية الاختصاص الإقليمي قسنطينة ولايات : قسنطينة - ميلة - أم البواقي سكيكدة ولايتا : سكيكدة - جيجل عنابة ولايتا : عنابة - الطارف سطيف ولايتا : سطيف - المسيلة بجاية ولايتا : بجاية - برج بوعريريج باتنة ولايتا : باتنة -خنشلة بسكرة ولايات : بسكرة- أولاد جلال- الوادي- المغير قالمة ولايات : قالمة - سوق أهراس - تبسة
29 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 19 10 مارس سنة 2024 م الملحق الثاني جدول يحدد مقر مفتشيات الضمان واختصاصها الإقليمي”التحقيق والمراقبة” منطقة الوسط مقر المفتشية الاختصاص الإقليمي الجزائر - وسط البلديات التابعة لاختصاص مديرية الضرائب للجزائر- وسط الجزائر- غرب البلديات التابعة لاختصاص مديرية الضرائب للجزائر - غرب الجزائر- شرق البلديات التابعة لاختصاص مديرية الضرائب للجزائر - شرق البليدة ولايتا : البليدة - تيبازة الجلفة ولايتا : الجلفة - المدية تيزي وزو ولاية : تيزي وزو بومرداس ولاية : بومرداس البويرة ولاية : البويرة ورقلة ولايتا : ورقلة - توقرت غرداية ولايات : غرداية - المنيعة- الأغواط تامنغست ولايات : تامنغست - إن صالح - إن قزام - إيليزي - جانت منطقة الغرب مقر المفتشية الاختصاص الإقليمي وهران- غرب البلديات التابعة لاختصاص مديرية الضرائب لوهران- غرب وهران- شرق البلديات التابعة لاختصاص مديرية الضرائب لوهران - شرق معسكر ولاية : معسكر تلمسان ولايتا : تلمسان - عين تموشنت سيدي بلعباس ولايتا : سيدي بلعباس- سعيدة الشلف ولاية : الشلف مستغانم ولاية : مستغانم غليزان ولاية : غليزان تيارت ولايتا : تيارت- تيسمسيلت عين الدفلى ولاية : عين الدفلى بشار ولايات : بشار - بني عباس- تندوف أدرار ولايات : أدرار- تيميمون - برج باجى مختار البيض ولايتا : البيض - النعامة
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 29 شعبان عام 1445 ه 10 مارس سنة 2024 م الملحق الثاني (تابع) منطقة الشرق مقر المفتشية قسنطينة ولاية : قسنطينة باتنة ولاية : باتنة الاختصاص الإقليمي بسكرة ولايتا : بسكرة- أولاد جلال الوادي ولايتا : الوادي - المغير جيجل ولايتا : جيجل - ميلة عنابة ولايتا : عنابة - الطارف تبسة ولايتا : تبسة - خنشلة سكيكدة ولاية : سكيكدة قالمة ولاية : قالمة سوق أهراس ولايتا : سوق أهراس - أم البواقي سطيف ولاية : سطيف برج بوعريريج ولايتا : برج بوعريريج - المسيلة بجاية ولاية : بجاية وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التربية الوطنية.
بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التربية الوطنية، كما يأتي : 1” ) بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية : السيّدة والسادة : – قاسم جهلان، المدير العام للتعليم، رئيسا، – امحمد ضيف االله، مدير التعليم الابتدائي، عضوا، – نور الدين شرف الدين، مدير التعليم المتوسط، عضوا،
29 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 21 10 مارس سنة 2024 م – نور الدين غمراني، مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، عضوا، – مصطفى جالوت، مدير التعاون والعلاقات الدولية، عضوا، – عبة محمودي، مدير الدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف، عضوا، – غالم عمارة، مدير الأنظمة المعلوماتية، عضوا، – نادية عكا، مكلفة بالدراسات والتلخيص، عضوا. 2 ) بعنوان المؤسسات العمومية والهيئات التابعة للقطاع : السيدة والسادة : – راضية برناوي، مديرة المعهد الوطني للبحث في التربية، عضوا، – محمد بوعزيز، مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، عضوا، – إسماعيل إلمان، الأمين العام للمجلس الوطني للبرامج، عضوا. 3 ) بعنوان الشخصيات المختارة على أساس كفاءتها العلمية : السيّدة والسادة : – …………………………….(بدون تغيير حتى) مبارك بحري، أستاذ بجامعة بسكرة، عضوا، – حسان بلبشير، أستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا “هواري بومدين” بالجزائر، عضوا، – عيسى مفجخ، ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عضوا، – منذر لعساسي، مدير دراسات بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، عضوا، – زين الدين سفاج، أستاذ محاضر، قسم “أ” بجامعة التكوين المتواصل، عضوا، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………..”. وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن فتح شعبة ”الموسيقى“، تخصص “علم الموسيقى“، ميدان ”فنون”، وتحديد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 99–05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–185 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 الذي يحول المعهد الوطني للموسيقى إلى معهد وطني للتكوين العالي في الموسيقى، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي،
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها وتنظيمها وعملها، المتم م، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019 والمتضمن فتح شعبة ”موسيقى“، تخصص ”علم الموسيقى“، ميدان ”فنون“، وتحديد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الليسانس المهنية بالمعهد الوطني العالي للموسيقى، – وبناء على رأي اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة خلال دورتها المنعقدة في 18 يوليو سنة 2022، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18–263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة ”موسيقى“، تخص ص“علم الموسيقى“، ميدان ”فنون”، وتحديد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد الوطني للتكوين العالي للموسيقى. المادة 2 : يحدد البرنامج البيداغوجي لشعبة ”موسيقى“، تخصص ”علم الموسيقى“ المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2022–2023، طبقا للملحق بهذا القرار. المادة 3 : يتم الالتحاق بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى لنيل شهادة الماستر المهنية، عن طريق مسابقة. تتمثل المسابقة في اختبار أمام لجنة تحكيم. ينبغي على المترشحين لمسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، أن يكونوا : – حائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معادلة لها، – حائزين على شهادة الليسانس في الموسيقى لمختلف المؤسسات الجامعية أو شهادة أجنبية معادلة لها، الجزائريّة / العدد 17 29 شعبان عام 1445 ه 10 مارس سنة 2024 م – حاصلين على معدل يساوي أو يفوق 20/12 خلال المسار الدراسي في الليسانس، – ألاّ يتعدى سن المترشح 30 سنة عند تاريخ المسابقة. المادة 4 : يتم إعلان تاريخ المسابقة المذكورة في المادة 3 أعلاه عن طريق موقع الواب للمعهد أو عن طريق الصحافة أو الملصقات أو عن طريق أي وسيلة أخرى ملائمة. المادة 5 : تنظم مسابقة الالتحاق بالمعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، من قبل لجنة. تدرس اللجنة مطابقة ملفات الترشح للمسابقة، وتعد قائمة المترشحين، كما تعد، بناء على محضر مداولات لجنة المسابقة، قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، على أساس الترتيب الاستحقاقي. المادة 6 : تتشكل اللجنة من : – مدير المعهد، رئيسا، – نائب مدير الشؤون البيداغوجية للمعهد، عضوا، – أستاذ دائم من مصف الأستاذية، عضوا، – ممثل وزارة الثقافة والفنون، عضوا، – ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا. المادة 7 : كيفيات تقييم وتدرج وتوجيه الطلبة هي نفسها المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. غير أن أرصدة وحدات التعليم الأساسية وأعمال الورشات غير قابلة للتعويض أو للتحويل. المادة 8 : يكلف المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة والفنون، ومدير المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024 . وزيرة الثقافة والفنون وزير التعليم العالي والبحث العلمي صورية مولوجي كمال بداري
29 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 10 مارس سنة 2024 م ا ا ل ا س لأ د د و ا ل س ي م ج و ح م و د و و و ة ا س ح ح ع س ( ت ( د ( م د ا ل و ع و ت ة ونة س . ل ي . ك ت . ه ت ت ي ت ش ع ت ج ع د م ا . ي . ا ل افي . ل ميي س أ ) ة ) ي م ) ة م ي أ ة ي ي ف ة ة ا لأ ق و ي ة ل 2 2 2 4
0 2 2 8
ب س إ ع ي لا ك و ق ل م ا ل أ ي آ غ لم و و ل ة آ لي ا ة ج ر د ب أ ن ك ة أ ي ج ه ي ك و ا – م ج ا س الج ن ن و غ و ب ي ا لم ت ن ي س ر و ا ة ة و ء ي ا ق ق س ي ا ي ق ى 6 4 4 4 4 4 6 6 6 5 2 2 2 2 2 5 5 5
س س س س س س س س س ا ا ا ا ا ا ا ا ا 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 س س س س س س س س س ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 ا 3 3 3 3 3 3 3 3
0 2
س – – – – – س – – ا ا 3 2 2
س – – – – – – س س ا ا ا 2 ا 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 2 2 2 2
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 23 ا ل ل س د ا س ي و و ح ح ع د ( أ س د ا و ة ت . تات س ع ت . ل ع أيي ل ) ة م ي ي م ة ي ة م ع 4 ا م 1 لا ا ت ل ت ل ب ر ن أ ل ا ر ن م 8 ص ي ج 1 ل د ا ل ة ش ل ب ه ي تح ا د ت د ا ا ر ة غ ل ي و ي ي ا لم خ ل ج الم الأ ع ا ي ه ب ن س و ش و ا و ل ا ر ل ت ش س ك ي ي ر م ا ف ن ع ي و ل و ا ب ق ن ا ا لم لم ة ى لم ن ي ي ه “ ا و ا و ل ا ن ا ع س د ي لم ا ي لم ي و ي ب ي ق ا س ي ة لم ة ة ي ع ق ا ( ا ه ى لم 4 لح د 1 “ ل
- 6 ا ل ج ا ح 6 4 4 4 1 س ل ت 5 0 0 0 ) م و خ ق 1 1 1 د أ د أ ا ط س س س س س ا س ل ص س ن ا ا ا ا ب ي ي ص و ي ا ع ع ي ل ا ل “ ت ك ع ك و ل 1 1 1 1 د م س س ر ي س س ن ا ن لم ا ا و ا ا س ا 0 0 0 0 ل و 3 3 3 3 ع س ا ل لي ي أ ل م ق ع و في ى م ا ا لح “ ا د ل ا ل ا ج لم م – – – – م لم ج ي و ك م و د ج و ا س ا ل ن ل س ه ن ي ة ة ي ا ق “ أ ل ع ى ف ع ل و ي ن م ح و ا ا 0 لأ ل د ن 2 2 2 2 ة س “ س س س س ت ا ب ط ل ا ا ا ا ت و ب ع ع ي ل ي ق ي ي م ة ي ة 3 3 3 أ خ – س س س ر ا ا ا ى م ع ا م 2 4 4 4 لا ت أ ر 3 5 5 5 ص د ة
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ا ا ل ا ل س ث د ا ن ا ي س ي و م ح ت ج د و ع م ة ا س ح ل ي و ( ت ( د ( م ا ل ع و ع و ت ة و ي و ث . ل ي . ك تشت . ة ح ا ا ت ع ت ن ل س م م د ي س . ي . ا ل افي . ن ة أ ) م د ) ة ي م ) ه ا س أ ة ي ج ف ة ي ي ق ة ي ة 2 2 2 4
0 2 2 8
ب س إ ي ع ي لا ك و ق م ل ا ل أ ي آ غ لم و و ل آ لي ة ا ة ج ر د أ ن ك ة أ ج ه ي ك و – م ج ا س الج و ن غ ب ي الم ت ن س ي ر و ا ة ة و ء ي ا ق ق س ي ة ي ق ى 6 4 4 4 4 4 6 6 5 2 2 2 2 2 5 5
س س س س س س س س ا ا ا ا ا ا ا ا 8 1 1 1 1 1 1 1 1 س س س س س س س س ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 0 0 ا 3 3 3 3 3 3 3
0 2
س – – – – – س – ا ا 3 أ 2
س – – – – – – س ا ا 2 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 2 2 2
29 شعبان عام 1445 ه الجزائريّة / العدد 17 10 مارس سنة 2024 م ا ل ل س د ا س ي ت و ع ل ح ي د ( م ا و ي و ت . ت ة ح أ د ت . س ة ع أ ) ل ا ي س م ي ي ة ة م ع 4 ا م 1 لا ت أ ر 8 ص
د ة تح ل إ ي م ل و الأ ع س ه ب ن ش و ا و ب ي ا ر ل ي ق ك ي ي ا ى م ا ف ن ن و ل و و ع ن ا ا لم لم ن ر ي ي ب و ا و ي س ا د ة ي ق ي ا ة لم ة ل ( ا ح 4 لح 1 ق 6 - ا ل ج 6 6 4 4 4 1 س ( 5 5 0 0 0 ) م ت 1 1 1 د أ د أ ا ا س س س س س س ا ل ب س س ع ا ا ا ا ا ب ي ) و ي ا ع ع ي ا 1 1 1 1 1 د س س س س س ر ا ا ا ا ا و 0 0 0 0 0 س 3 3 3 3 3 ل ل أ م ع و م ا ا ا د لح ل – – – – – م ا لم ج و م ج ك و ا ه ل ه س ة ن ة ا أ ل ع ع ل ي م و ا ح ا ل لأ 2 2 2 2 د س ت ة – س س س س ط ا ل ب ا ا ا ا ب ت و ي ع ع ق ي ل ي ة ي م ي ة أ خ 2 3 3 3 س – س س س ر ى ا ا ا ا م ع 1 2 4 4 4 ا 2 م لا ت أ ر 2 3 5 5 5 ص د ة
29 شعبان عام 1445 ه الجريدة 10 مارس سنة 2024 م ا ل ا ل س ر د ا ب ا س ع ي م و و م ج ح ح ج و م د د م ح و ة ة و د ع ت ت ع ة ا ( ع ع ا ت ل و ل ( ل ل ( و ع س ي و ي س ل . ت م . م . ت ي د ت د م ا ي ي ا س . م ة . ة س . ي ا ) أ ) ة ي ) م ) أ ي ن س أ ا ه ا ا ل ف ل ر ج س ث ق ا ي ا ب ي ي ل ة ع ة ة ث 1 2 2 7 0 2 2 2 1 2 0 4 4 7 5 0 2 3 1 3 ال إ تح ت ن إ ع ر ج لا د ب ا م ل ي ص ز غ د ن م آ لي ة م د في ذ أ – ا و ك – م ج د ا ر ن ة ت و م ة س ب أ خ ؤ ت ي ر س خ ي ة ى س ر ق ي ج ة 0 0 0 0 0 6 4 4 2 8 8 8 8 5 2 2 6 1 2 6 س س س س س س س س ا ا ا ا ا ا ا ا 8 1 1 1 س س – – – – – و س ا ا 0 0 ا 3 3
– – – – – س – – ا
– – – – – س – – ا 1 2 2 7 0 2 1 1 2 1 2 0 4 4 7 5 0 1 1 3 1 3 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 25 ا ل ا ل ا ل س س ث د د ا ل ا ا ث س س ي ي و و ح ح د د و و ة ة ا ح ت ت ح س ع د د ( ع ( ت ة و ل ( و ل ا ت و ك ي ي . ك ت . ت م . ت م ت ش ع ي ت ي ي ع . ا ل افي . ة . ة ) م أ ل ي م ) م ) أ ي ي ن س م ة ة ه ا ي ج س ة ي ي ة ة م ع 4 ا م 2 4 1 لا ت أ ر 2 8 8 ص
د ة تح ب س ل ي م ي ك و ل و ق س الأ ع ق ن ا ل أ ي آ ل ه ب ا لم و و ا ة ي ش و و ج ر د ب ق ا ر ل ن ك ة أ ي ى ك ي ي ه ي ك و ا م ا ف ن ج ا س الج ن و ل غ و ج و ا ي الم ت ن ز ن ا لم ن لم ة ر و ا ا ي ي و ا ق ء ئ و ا و س ر س ا د ي ي ة ي ق ق ى ا ى ا ي لم ة ل ح ( ا 4 ا 4 لح 1 ق
- ا ل 4 4 4 6 س ج ( 4 4 4 6 6 6 6 0 0 0 1 ت 2 2 2 5 5 5 5 ) د م ا 1 1 1 أ ا ا ب س س س س س س س س س س س س ل ع س ) ا ا ا ا ا ا ا ب ي ا ا ا و ا ع . ع ا ي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 د س س س س س س س س س س ر و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا س 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ل ل أ م ع و م ا ا د لح ا د ل ا – – – – – – – – – – لم ج م و م و م ك ج و ا ل ه ن س ة ة ا أ ل ع ع ل ي و ي م ح ا ا ا لأ 2 2 2 2 2 ل د س ت ة – – – س – – س س س س ط ا ب ل ت و ا ا ا ا ا ب ع ع ي ق ل ي ق ي ي م ة ي ة 2 2 3 3 3 أ خ – – – – س س – س س س ر ى ا ا ا ا ا م ع ا م 1 1 1 1 1 1 2 4 4 4 لا ت أ ر 1 1 2 2 2 2 3 5 5 5 ص د ة
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة الري قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتحلية المياه.
إنّ وزير الري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–103 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–208 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023 والمتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية لتحلية المياه، – وبمقتضى مداولة مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتحلية المياه، المنعقد بتاريخ 18 يوليو سنة 2023، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 23–103 المؤرخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتحلية المياه. المادة 2 : يضم التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لتحلية المياه، تحت سلطة المدير العام : – أمانة عامة، – خمس (5) مديريات مركزية، – ثلاث (3) خلايا. المادة 3 : يسير الأمانة العامة أمين عام يكلف بتنسيق نشاطات هياكل الوكالة التي يلحق بها مديرا (2) دراسات وتلخيص يكلفان بالمراقبة الاستراتيجية، ومساعد (1) الصحة والأمن والبيئة. الجزائريّة / العدد 17 29 شعبان عام 1445 ه 10 مارس سنة 2024 م المادة 4 : يسير المديريات المركزية، مديرون تحدد مهامهم كما يأتي : 1 – مديرية التطوير والمشاريع، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – القيام بكل الدراسات والتحاليل المتعلقة بتحلية المياه، – إنجاز محطات تحلية المياه والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بها، وذلك بالقيام بكل الإجراءات والعمليات المساهمة لهذا الغرض، – السهر على احترام القواعد والمعايير التقنية والتصميم والبناء وتهيئة منشآت تحلية المياه والتجهيزات المرتبطة بها، – ترقية اللجوء إلى الإنتاج الوطني، في إطار إنجاز محطات تحلية المياه والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بها، – التنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بخصوص جميع الخطوات اللازمة في إنجاز ومتابعة مشاريع تحلية المياه والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بها، – تخطيط وإعداد وتسيير الميزانيات وإعداد مخططات مالية لمشاريع الوكالة، – تقديم تحاليل مالية ضرورية لاتخاذ القرار وتسيير المشاريع، – تشجيع البحث العلمي والإدماج الصناعي لفرع التحلية. تضم مديرية التطوير والمشاريع أربع (4) دوائر : – دائرة الدراسات، – دائرة إنجاز المشاريع، – دائرة التخطيط، – دائرة الصفقات. 2 – مديرية الاستغلال والصيانة والبحث، وتكل ف، على الخصوص، بما يأتي : – تحيين وضعية أحجام المياه المنتجة، والسهر على احترام جودتها، – السهر على احترام القواعد والمعايير التقنية لاستغلال منشآت تحلية المياه والتجهيزات المرتبطة بها، – وضع المياه المنتجة على مستوى محطات تحلية المياه تحت تصرف الهيئات المكلفة بتوزيع المياه،
29 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 27 10 مارس سنة 2024 م – ضمان صيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بها، وذلك بالقيام بكل الإجراءات والعمليات اللازمة من أجل تحقيق ذلك، – تشجيع البحث العلمي لفرع التحلية في إطار استغلال محطات تحلية المياه، بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية، – تشجيع اللجوء إلى الإنتاج الوطني في إطار استغلال وصيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والتجهيزات المرتبطة بها، – توفير للغير الخدمات والخبرات والاستشارات في مجال تد خلها. تضم مديرية الاستغلال والصيانة والبحث، ثلاث (3) دوائر : – دائرة الاستغلال والفوترة، – دائرة صيانة المنشآت التقنية، – دائرة البحث والتطوير. 3 – مديرية المالية والمحاسبة، وتكل ف، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد ومتابعة ميزانية الوكالة، – مسك المحاسبة وإعداد التقارير المالية، – تسيير التمويل اللازم من أجل السير الحسن للوكالة، والسهر على توفره، – تسيير الموارد والديون والاستثمارات والالتزامات المالية، وضمان الاستخدام السليم للموارد المالية للوكالة، والسهر على الاستغلال الأمثل لاستثماراتها. تضم مديرية المالية والمحاسبة ثلاث (3) دوائر : – دائرة المالية والميزانية، – دائرة المحاسبة، – دائرة التحصيل. 4 – مديرية الإدارة والوسائل، وتكل ف، على الخصوص، بما يأتي : – تسيير موارد الوكالة، – تحديد احتياجات الوكالة في مجال الموارد البشرية، – ضمان التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لموظفي الوكالة، – ضمان صيانة المباني والتجهيزات والعقار المنقول، – ضمان تسيير اللوازم العادية والمواد الاستهلاكية للوكالة، – السهر على تلبية احتياجات الهياكل من الوسائل، – إعداد مخططات الأمن الداخلي للوكالة، وضمان تنفيذها، – ضمان تسيير الأرشيف والتوثيق للوكالة. تضم مديرية الإدارة والوسائل، ثلاث (3) دوائر : – دائرة الموارد البشرية والتكوين، – دائرة الوسائل العامة، – دائرة الممتلكات. 5 – مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات، وتكل ف، على الخصوص بما يأتي : – تحديد الاحتياجات وتوفير الأجهزة المعلوماتية الضرورية للسير الحسن للوكالة، – إدارة وضمان الحماية والأمن للأنظمة المعلوماتية ومعطيات الوكالة، – جمع ومعالجة وحفظ المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطبيعة الإحصائية والعلمية والتقنية والاقتصادية المتعلقة بموضوعها. تضم مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات، ثلاث (3) دوائر : – دائرة الدعم، – دائرة أنظمة المعلومات، – دائرة أمن الشبكات والتجهيزات. المادة 5 : يسيّر الخلايا رؤساء خلايا تحدد مهامهم كما يأتي : 1 – خلية الشؤون القانونية، وتكل ف، على الخصوص، بما يأتي : – تقديم الاستشارات القانونية ومساعدة هياكل الوكالة في مجال التنظيم، – السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بنشاطات الوكالة،
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 17 29 شعبان عام 1445 ه – تسيير شؤون المنازعات للوكالة، – السهر على مطابقة العقود مع التشريع والتنظيم المعمول بهما. 2 – خلية التدقيق، وتكل ف، على الخصوص، بما يأتي : – القيام بمهام التدقيق على أساس برنامج محدد من طرف الوكالة، – تقييم الأخطار المالية والعملياتية للوكالة، والتأكد من أن عملية المراقبة الداخلية التي تم وضعها تضمن موثوقية المعلومات المالية للوكالة، – تقييم نتائج التدقيق وصياغة التوصيات لتحسين عملية المراقبة الداخلية للوكالة. 3 – خلية الاتصال، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد استراتيجية الاتصال للوكالة، والسهر على تنفيذها، – تسيير الاتصال الداخلي والخارجي للوكالة. المادة 6 : تنشأ الوحدات العملياتية بموجب مقرر من المدير العام للوكالة. يحدد مقرر الإنشاء تنظيم هذه الوحدات العملياتية. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 10 مارس سنة 2024 م المادة 7 : يصنف الأمين العام والمديرون المركزيون ومديرو الوحدات العملياتية في فئة الإطارات المسيّرة للوكالة. يصنف رؤساء الخلايا ومديرو الدراسات والتلخيص ومساعد الصحة والأمن والبيئة ورؤساء الدوائر في فئة الإطارات السامية للوكالة. المادة 8 : يعين الأمين العام والمديرون المركزيون ومديرو الوحدات العملياتية بموجب مقرر من المدير العام للوكالة بعد موافقة الوزير المكلف بالري. يعين رؤساء الخلايا ومديرو الدراسات والتلخيص ومساعد الصحة والأمن والبيئة ورؤساء الدوائر بموجب مقرر من المدير العام للوكالة. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024 . طه دربال مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة