قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التربية الوطنية
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التربية الوطنية.
بموجب قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التربية الوطنية، كما يأتي : 1") بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية :
السيّدة والسادة :
– قاسم جهلان، المدير العام للتعليم، رئيسا،
– امحمد ضيف االله، مدير التعليم الابتدائي، عضوا،
– نور الدين شرف الدين، مدير التعليم المتوسط، عضوا،
– نور الدين غمراني، مدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، عضوا،
– مصطفى جالوت، مدير التعاون والعلاقات الدولية، عضوا،
– عبة محمودي، مدير الدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف، عضوا،
– غالم عمارة، مدير الأنظمة المعلوماتية، عضوا،
– نادية عكا، مكلفة بالدراسات والتلخيص، عضوا.
2) بعنوان المؤسسات العمومية والهيئات التابعة للقطاع :
السيدة والسادة :
– راضية برناوي، مديرة المعهد الوطني للبحث في التربية، عضوا،
– محمد بوعزيز، مدير الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، عضوا،
– إسماعيل إلمان، الأمين العام للمجلس الوطني للبرامج، عضوا.
3) بعنوان الشخصيات المختارة على أساس كفاءتها العلمية :
السيّدة والسادة :
– (بدون تغيير حتى) مبارك بحري، أستاذ بجامعة بسكرة، عضوا،
– حسان بلبشير، أستاذ بجامعة العلوم والتكنولوجيا "هواري بومدين" بالجزائر، عضوا،
– عيسى مفجخ، ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، عضوا،
– منذر لعساسي، مدير دراسات بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، عضوا،
– زين الدين سفاج، أستاذ محاضر، قسم "أ" بجامعة التكوين المتواصل، عضوا،
(الباقي بدون تغيير) ".
وزارة الثقافة والفنون
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.