مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1445 الموافق 5 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1445 الموافق 5 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 شعبان عام 1445 الموافق 5 مارس سنة 2024، يعين السيد علاء الدين بلواعر، مديرا للمركز الجزائري للتراث الثقافي المبني بالطين.
قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.