مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي أمن ولايتين
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي فرديّة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.