مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي أمن ولايتين

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.