مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.