مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الجزائري للمناجم
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمعهد الجزائري للمناجم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، تنهى مهام السيد محمد بلال، بصفته مديرا عاما للمعهد الجزائري للمناجم، لإحالته على التقاعد.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.