مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين رئيسي أمن ولايتين
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين رئيسي أمن ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يعين السيدان الآتي اسماهما، رئيسي أمن الولايتين الآتيتين :
– امحمد بورالية، في ولاية البليدة،
– عز الدين طمين، في ولاية تيارت.
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.