ج.ر عدد 41 لسنة 2018
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (45)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-182 مؤرخ في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب……………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 18-183 مؤرخ في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 18-184 مؤرخ في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يتضمن حل مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها…………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قائد الدرك الوطني…………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الدرك الوطني………. 16 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام قضاة………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية……. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 3 11 يوليو سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية تندوف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة العمل والضمان الاجتماعي – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرِين للتشغيل في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرتين للدراسات بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة…………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين قائد الدرك الوطني………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلفين بالتفتيش بالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية…………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

27 شوال عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 11 يوليو سنة 2018 م فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام اللوز، جزء من غابة الذراع لحمر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض……………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الحياة، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام التساهمي، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض…………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الأرصاد الجوية، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض……………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام طريق أفلو، جزء من الشريط الأخضر البيض- أفلو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض………………………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام السلام، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوقطب، ولاية البيض……………………………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الإخوة حسني، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض…………………………………………………………………………………… 25 قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام زكري بوحفص، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض……………………………………………………………………………………… 26 قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام مولاي عبد القادر، جزء من الشريط الأخضر، البيض- عين العراك، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية روقاصة، ولاية البيض…………………………………………………………… 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء…………………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء………………………………………………………………………………. 28 قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد…………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 18-172 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال النفط والغاز، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة .2016

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91–9 منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال النفط والغاز، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال النفط والغاز، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال النفط والغاز. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “، – اعتبارا للعلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين، – ورغبة منهما في تعزيز علاقات الشراكة القائمة بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي القائم على مبدأ المساواة والمصالح المتبادلة، – واعترافا بالمنفعة المتبادلة لكلا الطرفين في تطوير التعاون في مجال النفط والغاز، – وإيمانا منهما بأنّ التعاون الثنائي في مجال النفط والغاز هو منفعة متبادلة على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي والبيئي في كلا البلدين، – وتعبيرا عن الرغبة المتبادلة لتنفيذ أنشطة التعاون التي ستؤدي إلى تنفيذ مشاريع ذات مصلحة مشتركة في قطاع النفط والغاز، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف يهدف اتفاق التعاون هذا إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال النفط والغاز، على أساس المساواة والمنفعة المشتركة، ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين. المادة 2 مجالات التعاون مجالات التعاون المشار إليها في اتفاق التعاون هذا تشمل : – الإطار التشريعي والتنظيمي، – تطوير واستغلال الموارد النفطية والغازية على أساس تشجيع الاستثمارات في قطاع النفط والغاز والأنشطة ذات الصلة، – تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال النفط والغاز، – تدريب وتحسين مستوى المتخصصين في الصناعات النفطية والغازية، – المساعدة في مجال إنجاز واستغلال البنى التحتية النفطية والغازية. وأي مجال آخر للتعاون ذي صلة مع هدف اتفاق التعاون هذا يحدده الطرفان.

27 شوال عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 يخضع كل مشروع تعاون محتمل إلى اتفاق محدد بين الطرفين. المادة 3 أشكال التعاون يمكن أن يأخذ التعاون موضوع اتفاق التعاون هذا الأشكال الآتية : – تبادل المعلومات الجيو– علمية وتنفيذ البحوث الجيوليوجية الأساسية، – تبادل المعلومات حول التقنيات الجديدة المطبقة على جميع مستويات القطاع النفطي، – الاستفادة من التجربة الجزائرية فيما يخص تعزيز قدرات الهيئات المكلفة بإدارة قطاع النفط والغاز في مالي، – التنظيم والمشاركة المشتركة في ورش العمل، المؤتمرات، الندوات، المعارض والمنتديات الأخرى التي تهدف إلى جذب الاستثمارات في مجال استكشاف، بحث، تنقيب، واستغلال النفط في الأحواض الجيولوجية ذات الاهتمام المشترك، – تبادل الخبراء رفيعي المستوى لاستكشاف الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، – تبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات، القوانين والتنظيمات، – تعزيز التبادلات بين مراكز التكوين والمؤسسات العلمية والتقنية في قطاع الطاقة في كلا البلدين. وأي شكل من أشكال التعاون ذي صلة بأهداف اتفاق التعاون هذا يمكن أن يكون محل اتفاق بين الطرفين. المادة 4 التنفيذ الهيئات المكلفة بتنفيذ اتفاق التعاون هذا هي : عن الجانب الجزائري، وزارة الطاقة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وعن الجانب المالي، وزارة المعادن لجمهورية مالي. يقوم الطرفان بإنشاء فريق عمل مشترك (المشار إليه فيما يأتي ب “ فريق العمل )” مكلف بإعداد خطة عمل لإنجاز محاور التعاون المتوخاة من اتفاق التعاون هذا، وكذا متابعة تنفيذه. تحدد تشكيلة وعمل فريق العمل هذا باتفاق مشترك وعن طريق القنوات الدبلوماسية، ويجتمع فريق العمل بالتناوب في الجزائر وباماكو، كلّما دعت الضرورة لذلك. يتم تحرير محضر عقب كل اجتماع. 11 يوليو سنة 2018 م المادة 5 تمويل النشاطات يسهر الطرفان على تنفيذ اتفاق التعاون هذا حسب وفرتهما وأولوياتهما المالية ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. يتحمل كل طرف التكاليف المترتبة على مشاركته في أنشطة التعاون المذكورة في اتفاق التعاون هذا، ما لم يتفق على خلاف ذلك، كتابة، من قبل الطرفين بخصوص مشروع أو نشاط معيّن. المادة 6 السريّة وتبادل المعلومات يتعيّن على الطرفين احترام السريّة وحقوق الملكية الفكرية للمعلومات والوثائق المتبادلة ونتائج الأعمال المنجزة في إطار اتفاق التعاون هذا. لا يجوز نشر النتائج والمعلومات المحصل عليها في إطار برامج التعاون المنفذة في إطار اتفاق التعاون هذا إلاّ بموافقة كتابية مسبقة من الطرفين. المادة 7 تسوية النزاعات أي نزاع ينشأ بين الطرفين عن تفسير أو تطبيق اتفاق التعاون هذا، يتم تسويته وديا عن طريق المفاوضات والمشاورات المباشرة بين الطرفين. المادة 8 التعديل يمكن تعديل اتفاق التعاون هذا باتفاق مشترك، يدخل أي تعديل حيّز النفاذ وفقا لنفس الشروط اللازمة لدخول اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ. المادة 9 الدخول حيّز التنفيذ ومدة السريان وانتهاء العمل بها يدخل اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، عن طريق إشعار كتابي وعبر القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذ اتفاق التعاون هذا. يسري اتفاق التعاون هذا لمدة خمس (5) سنوات، تجدد تلقائيا لمدد زمنية مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإنهاء العمل به عن طريق إشعار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، ستة (6) أشهر قبل انتهاء العمل به.

27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2018 م في حال إنهاء العمل بأحكام اتفاق التعاون هذا، فإنّ أحكامه وأحكام أي اتفاق مبرم بين الطرفين بموجبه، تبقى سارية المفعول على الالتزامات غير المنتهية أو القائمة التي بدأ تنفيذها قبل إنهاء العمل باتفاق التعاون هذا. تنفيذ هذه الالتزامات أو المشاريع يستمر حتى انتهائها، كما لو كان اتفاق التعاون هذا لا يزال ساري المفعول. وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه نيابة عن حكومتيهما، بالتوقيع على اتفاق التعاون هذا. حرر بباماكو، يوم 3 نوفمبر سنة 2016، في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجيّة. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة مالي الشّعبيّة رمطان لعمامرة عبدولاي ديوب وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وزير الشؤون الخارجية التعاون الدولي والتعاون الدولي والتكامل الإفريقي H مرسوم رئاسي رقم 18-173 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال الطاقة، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة .2016

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91–9 منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال الطاقة، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 جمهورية مالي في مجال الطاقة، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال الطاقة. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “، – رغبة منهما في تعزيز التعاون القائم بين البلدين، – وإيمانا منهما بأنّ تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة سيعود بالفائدة على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي والبيئي، – وإدراكا للمنفعة المتبادلة لكلا الطرفين في تطوير التعاون في مجال الطاقة، – واعتبارا أنّ هذا التعاون سيساهم في تنمية العلاقات الوديّة والأخوية بين البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الأهداف يهدف اتفاق التعاون هذا إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الطاقة، على أساس المساواة والمنفعة المشتركة، ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين. المادة 2 مجالات التعاون مجالات التعاون المشار إليها في اتفاق التعاون هذا، تشمل : – تبادل التجارب في المجال التشريعي والتنظيمي،

27 شوال عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 – تطوير وتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء خاصة مشاريع الطاقات المتجددة، – الكهرباء الريفية وعبر الحدودية، – إطلاق دراسة جدوى لتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين، – تسويق، تخزين، نقل وتوزيع المنتجات البترولية، – التكوين في مجال الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتعزيز التبادلات بين مراكز التكوين، – المساعدة التقنية. وأي مجال آخر للتعاون ذي صلة مع هدف اتفاق التعاون هذا يحدده الطرفان. يخضع كل مشروع تعاون محتمل إلى اتفاق محدد بين الطرفين. المادة 3 التنفيذ الهيئات المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون هذا، هي : أ – عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة الطاقة، و ب – عن جمهورية مالي : وزارة الطاقة والماء. المادة 4 فريق العمل المشترك يقوم الطرفان بإنشاء فريق عمل مشترك (المشار إليه فيما يأتي ب “ فريق العمل )” لتنسيق تنفيذ نشاطات التعاون التي تقع ضمن نطاق اتفاق التعاون هذا. تشكيلة وعمل فريق العمل هذا تحدد باتفاق مشترك عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويجتمع فريق العمل هذا بالتناوب في الجزائر وباماكو، كلّما دعت الضرورة لذلك. المادة 5 تمويل النشاطات يسهر الطرفان على تنفيذ اتفاق التعاون هذا حسب وفرتهما وأولوياتهما المالية ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين. يتحمل كل طرف التكاليف المترتبة على مشاركته في أنشطة التعاون بموجب اتفاق التعاون هذا، ما لم يتفق على خلاف ذلك، كتابة، من قبل الطرفين بخصوص مشروع أو نشاط معيّن. 11 يوليو سنة 2018 م المادة 6 السريّة وتبادل المعلومات يتعيّن على الطرفين احترام السريّة وحقوق الملكية الفكرية للمعلومات والوثائق المتبادلة ونتائج الأعمال المنجزة في إطار اتفاق التعاون هذا. لا يجوز نشر النتائج والمعلومات المحصل عليها في إطار برامج التعاون المنفذة في إطار اتفاق التعاون هذا إلاّ بموافقة كتابية مسبقة من الطرفين. المادة 7 تسوية النزاعات أي نزاع ينشأ بين الطرفين عن تفسير أو تطبيق اتفاق التعاون هذا تتم تسويته وديا عن طريق المفاوضات والمشاورات بين الطرفين. المادة 8 التعديل يمكن تعديل اتفاق التعاون هذا باتفاق مشترك. يدخل أي تعديل حيّز النفاذ وفقا لنفس الشروط اللازمة لدخول اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ. المادة 9 الدخول حيّز التنفيذ ومدة السريان وانتهاء العمل بها يدخل اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، عن طريق إشعار كتابي وعبر القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذ اتفاق التعاون هذا. يسري اتفاق التعاون هذا لمدة خمس (5) سنوات، تجدد تلقائيا لمدد زمنية مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإنهاء العمل به عن طريق إشعار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، ستة (6) أشهر قبل انتهاء العمل به. في حال إنهاء العمل بأحكام اتفاق التعاون هذا، فإنّ أحكامه وأحكام أي اتفاق مبرم بين الطرفين بموجبه، تبقى سارية المفعول على الالتزامات غير المنتهية أو القائمة التي بدأ تنفيذها قبل إنهاء العمل باتفاق التعاون هذا. تنفيذ هذه الالتزامات أو المشاريع يستمر حتى انتهائها، كما لو كان اتفاق التعاون هذا لا يزال ساري المفعول.

27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2018 م حرر بباماكو، يوم 3 نوفمبر سنة 2016، في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجيّة. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة مالي الشّعبيّة رمطان لعمامرة عبدولاي ديوب وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وزير الشؤون الخارجية التعاون الدولي والتعاون الدولي والتكامل الإفريقي H مرسوم رئاسي رقم 18-174 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا المتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر بتاريخ 25 نوفمبر سنة .2017

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91–9 منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا المتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 2017، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا المتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 2017، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 9 اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا يتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “، – أخذا بعين الاعتبار علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين الجزائري والبولوني، – وإدراكا منهما للإمكانيات الاقتصادية المتكاملة للبلدين في مختلف مجالات الاقتصاد، – وتأكيدا لاهتمامهما بتطوير علاقات التعاون الثنائي والشراكة بين الهيئات ومقاولي البلدين في المجالات الاقتصادية، التجارية، الثقافية، العلمية، والتقنية على أساس المصالح المتبادلة واحترام مبدأ المساواة، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يقرر الطرفان إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني يشار إليها فيما يأتي ب “ اللجنة المشتركة .“ المادة 2 تتولى اللجنة المشتركة، في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين، النشاطات الآتية : 1 – النظر في سبل تطوير مشاريع التعاون والشراكة بين هيئات كلا البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية، 2 – دراسة وتقييم مشاريع التعاون المقترحة من قبل هيئات كلا البلدين في المجالات المذكورة سلفا، 3 – متابعة مدى التقدم في وتيرة إنجاز المشاريع المقترحة خلال دورات اللجنة المشتركة، وكذا تقديم الاقتراحات لتجنب العوائق التي قد تنجم عن تنفيذ هذه المشاريع التي تمّ تبنيها، 4 – دعم مشاريع الشراكة الاقتصادية والاستثمار المباشر بين المقاولين من كلا البلدين في مختلف قطاعات الاقتصاد، 5 – تشجيع إبرام الاتفاقات الثنائية بين هيئات ومؤسسات البلدين الملتزمة بتنفيذ مشاريع التعاون، 6 – وضع حصيلة للتعاون والشراكة الثنائية في المجالات السالفة الذكر بمناسبة انعقاد كل دورة للجنة المشتركة.

27 شوال عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 المادة 3 يرأس اللجنة المشتركة مناصفة عضو من الحكومة معيّن من كلا الطرفين، وتتشكل من ممثلي قطاعات التعاون المعنية. المادة 4 تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنتين وذلك بالتناوب، في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وفي جمهورية بولونيا، مع إمكانية طلب اجتماعها كلّما دعت الحاجة، خلال فترة أقل من ذلك. المادة 5 يتم تحديد تاريخ ومكان انعقاد دورات اللجنة المشتركة ثلاثة (3) أشهر قبل انعقادها، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية، بموجب اتفاق مشترك. المادة 6 1 – تتوج أشغال اللجنة المشتركة بتحرير محضر يتم توقيعه من طرف رئيسي اللجنة المشتركة. 2 – يتبادل الطرفان، عبر القنوات الدبلوماسية، مسودّة هذا المحضر قبل انعقاد اللجنة المشتركة. 3 – يقوم الطرف الذي يتم انعقاد دورة اللجنة المشتركة على إقليمه بتقديم مشروع محضر اللجنة المشتركة. المادة 7 1 – يمكن، في حالة الضرورة، أن يتم إنشاء لجان فرعية متعددة القطاعات دائمة أو مؤقتة قصد الاجتماع خلال الفترة الفاصلة بين دورتي اللجنة المشتركة. 2 – تلتزم اللجان الفرعية بعرض تقرير للجنة المشتركة خلال انعقاد دورتها، ويمكن لها تبني أو تعديل أو رفض توصيات اللجان الفرعية. المادة 8 1 – يقرر الطرفان إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن اللجنة المشتركة. 2 – تعقد لجنة المتابعة المشتركة اجتماعاتها بشكل سنوي وذلك بالتناوب، في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وفي جمهورية بولونيا. 3 – تكلف لجنة المتابعة المشتركة بدراسة مدى التقدم المحرز في تطبيق قرارات اللجنة المشتركة في كل قطاع، وكذا النظر في توصيات اللجان الفرعية وذلك قبل عرضها خلال الجلسة العامة للجنة المشتركة. 11 يوليو سنة 2018 م المادة 9 كل من الطرفين يتحمل النفقات المتعلقة بمشاركة ممثليه في اجتماعات اللجنة المشتركة. المادة 10 يتم تسوية أي خلاف بين الطرفين حول تفسير أحكام هذا الاتفاق، بالحوار عن طريق القناة الدبلوماسية. المادة 11 1 – يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ أوّل يوم للشهر الموالي لآخر الإشعارات التي يعلم بموجبها كل طرف الطرف الآخر، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، بإتمامه لإجراءاته الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. 2 – يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات ويجدد ضمنيا بعد ذلك لفترة مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك ستة (6) أشهر قبل التاريخ المحدد لإنهائه. المادة 12 تتم مراجعة أو تعديل هذا الاتفاق بموجب اتفاق مشترك بين الطرفين. التعديلات المتفق عليها بين الطرفين تدخل حيّز التنفيذ استنادا إلى المادة 11 (الفقرة الأولى) من هذا الاتفاق. المادة 13 يحل هذا الاتفاق، بمجرد دخوله حيّز التنفيذ، محل الاتفاق حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، العلمي والتقني الموقّع بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا بالجزائر في 21 غشت سنة .1973 إثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه، المخولان من طرف حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بالجزائر العاصمة في 25 نوفمبر سنة 2017، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبولونية والفرنسية، وكل النصوص متساوية في الحجيّة. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة بولونيا الشّعبيّة عبد القادر مساهل ويتولد وازتشكوفسكي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية

27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 11 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-182 مؤرخ في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 7) و 175 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 175 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها. المادّة 3 : يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 8 و 9 أدناه. المادّة 4 : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن ثمانية عشر (18) شهرا تخفيضا جزئيا من العقوبة، على النحو الآتي : – عشرون (20) شهرا إذا كان باقي العقوبة يساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها، – اثنان وعشرون (22) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادّة 5 : في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية. المادّة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : – الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 12 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب، – الأشخاص المسبوقون قضائيا بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مشمولة بالنفاذ والمحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الضرب والجرح العمدي وجنح وجنايات الضرب والجرح العمدي مع حمل أسلحة وجنايات تكوين جمعية أشرار، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 176 و 177 و 264 (الفقرات الأولى و 2 و 3) و 265 و 266 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والقتل العمدي وقتل الأصول والتسميم والضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والخطف والضرب والجرح العمدي على الأصول والضرب والجرح العمدي على القصر، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 84 و 87 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 260 و 261 (الفقرة الأولى) و 262 و 263 و 264 (الفقرة 4) و 267 و 269 و 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 من قانون العقوبات – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والهروب وتزوير النقود والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 188 و 197

27 شوال عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 و 198 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 و 41 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و 335 (الفقرة 2) و 336 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 243 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبالمواد 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادّة 7 : تقلص بالنصف 1( / )2 مدة التخفيض الكلي والجزئي المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، بالنسبة : – للأشخاص المسبوقين قضائيا بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مشمولة بالنفاذ والمحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات السرقات والسرقات الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 350 و 350 مكرر و 350 مكرر 1 و 350 مكرر 2 و 351 و 351 مكرر و 352 و 353 و 354 و 361 من قانون العقوبات. 11 يوليو سنة 2018 م المادّة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث 1( / )3 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات، باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين ( )65 سنة، والنساء والأحداث. المادّة 9 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح، باستثناء المحبوسين الابتدائيين والمحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة، والنساء والأحداث. المادّة 10 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادّة 11 : لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة والمستفيدون من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. المادّة 12 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-183 مؤرخ في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 7) و 175 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادة 175 من الدستور،

27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2018 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة بعنوان السنة الدراسية 2017-2018، على النحو الآتي : – عفوا كليا للعقوبة لفائدة :

  • الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه. – تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة أربعة وعشرين 24 شهرا لفائدة :
  • الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين (2) ويساوي عشرين (20) سنة، أو يقل عنها. المادّة 3 : يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تكوينا مهنيا أو حرفيا وتحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني المختلفة بعنوان السنة الدراسية 2017-2018، على النحو الآتي : – عفوا كليا للعقوبة لفائدة :
  • الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه. – تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ثمانية عشر (18) شهرا لفائدة :
  • الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثمانية عشر (18) شهرا أو يساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادّة 4 : لا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم : – الأشخاص المحبوسون الذين سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على الشهادات في التعليم أو التكوين والذين سبق وأن استفادوا من نفس الإجراء خلال حبسهم لفترة سابقة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 13 – الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس، – الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة والمستفيدون من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية. المادّة 5 : لا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة لفائدة فئات أخرى من المحبوسين. المادّة 6 : في حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية. المادّة 7 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : – الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 12 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس وقتل الأصول والضرب والجرح العمدي على الأصول والخطف وجنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 258 و 261 و 267 و 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 و 41 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328

27 شوال عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و 335 (الفقرة 2) و 336 من قانون العقوبات، – الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 243 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبالمواد و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. المادّة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة المحكوم بها نهائيا باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة. المادّة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة. المادّة 10 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 11 يوليو سنة 2018 م مرسوم تنفيذي رقم 18-184 مؤرخ في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يتضمن حل مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-82 المؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية لدى إدارة البريد والمواصلات، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،

27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرخ في أول صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-398 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012 والمتضمن تعديل القانون الأساسي لمركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتغيير تسميته إلى مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-57 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016 والمتضمن نقل مقر مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، – وبعد الاطلاع على رأي اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحل مركز الدراسات والبحث في الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-82 المؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : يترتب على حل المركز المذكور في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع أملاكه وحقوقه والتزاماته إلى الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة نزيهة ززقاد، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لإحالتها على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 15 المادّة 3 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي: أ – إعداد : 1 – جرد كمي ونوعي وتقديري، يعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من قبل لجنة يتم تعيين أعضائها بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ووزير المالية. يوافق على جرد الممتلكات بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ووزير المالية. 2 – حصيلة ختامية حضورية، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل. ب – تحديد : إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه. المادّة 4 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-82 المؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 والمرسوم التنفيذي رقم 12-398 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، المذكورين أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة .2018 أحمد أويحيى فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، تنهى مهام اللواء بوجمعة بودواور، بصفته مديرا للمصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 5 يوليو سنة .2018

27 شوال عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، تنهى مهام اللواء محمد الصالح بن بيشه، بصفته مديرا للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 5 يوليو سنة .2018 H مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام قائد الدرك الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، تنهى مهام اللواء نوبة مناد، بصفته قائدا للدرك الوطني، ابتداء من 5 يوليو سنة .2018

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الدرك الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، تنهى مهام العميد غالي بلقصير، بصفته رئيسا لأركان الدرك الوطني، ابتداء من 5 يوليو سنة .2018

مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام قضاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – الشريف باروك، في محكمة عنابة، – عمرو زودة، في محكمة البيض، – محمد المنصف قدور، في محكمة أولاد جلال، – أحمد بورجول، في محكمة المنيعة، – محمد زيتوني، في المحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر (الجهة الشمالية)، 11 يوليو سنة 2018 م – عبد القادر لعروس، في محكمة بوسعادة، – الهاشمي مقلاتي، في محكمة المدية، – عمر سعيداني، في محكمة ابن عكنون، – ميلود بن لدغم، في محكمة غليزان، – ابراهيم دريسي، في محكمة الحروش، – حسين تاوريت، في محكمة بشار، – محمد كوريبشى، في محكمة عزازقة، – عمور خاشي، في محكمة القالة، – عبد الكريم حدوش، في محكمة الجزائر، – بشير حفناوي، في محكمة أولاد جلال، – الطاهر بوفنارة، في محكمة تبسة، – عمار فارح، في محكمة بئر العاتر، – أحمد ساري، وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة ششار، – أحمد بورناني، في محكمة الجزائر، – أحمد عموري، في محكمة تامنغست، – أحمد معزوز، في محكمة أقبو، – مسعودة كركار، في محكمة الحراش، – رمضان رمضاني، في محكمة قالمة، – بلعباس بورقبة، في محكمة سيدي بلعباس، – محفوظ قاضي، في محكمة آفلو، – محمد ياكن، في محكمة عين مليلة، – عبد الرحمن فريطيح، في محكمة قصر الشلالة، – محمد بوشارب، في محكمة ندرومة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، بسبب الوفاة : – نصيرة بن علال، ابتداء من 19 مايو سنة 2017، – محي الدين بوشارب، ابتداء من 3 يوليو سنة .2017

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 9 مايو سنة 2017، مهام السيّد السّبتي العصوي، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة.

27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد علي بوهراوة، بصفته نائب مدير للتعاون والعلاقات الاقتصادية مع المجموعات الجهوية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدتين والسيّدين الآتية أسماؤهم، في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – حميد أوزايد، بصفته مدير بعثة، – هناء بولصنام، بصفتها مكلفة بالتفتيش، – بشير كوديل، بصفته مكلفا بالتفتيش، – فريدة غزالي، بصفتها نائبة مدير للميزانية والمحاسبة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا، لإحالتهما على التقاعد : – عقيلة عميراش، بصفتها مديرة للتطوير والمحافظة على الموارد بالمديرية العامة للمحروقات، – عبد الرحمان مجاهد، بصفته مديرا للإعلام بالمديرية العامة للإدارة والإعلام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية تندوف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عمر شيكار، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية تندوف، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفهما بوظائف أخرى : – حبيبة بنت محمد، بصفتها مديرة لحماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب، – دليلة عليان، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدة نعيمة حجام، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصناعة والمناجم، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 18 مايو سنة 2017، مهام السيّد مصطفى ناصي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة النقل – سابقا.

27 شوال عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة العمل والضمان الاجتماعي – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد صحراوي طالب، بصفته مفتشا عاما لوزارة العمل والضمان الاجتماعي – سابقا، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 18 مايو سنة 2017، مهام السيّدة زرفة بنوراد، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد شريف مراكشي، بصفته نائب مدير لمتابعة تطور القدرة الشرائية للأجور بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لإحالته على التقاعد.

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرِين للتشغيل في الولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين : – جمال عياط، في ولاية سوق أهراس، لإحالته على التقاعد، 11 يوليو سنة 2018 م – بوجمعة لعبيدي، في ولاية غرداية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 18 مايو سنة 2017، مهام السيّدة بختة عتبي، بصفتها مديرة للتشغيل في ولاية تلمسان.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد فاتح جلال، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد أحمد شوقي طالب، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرتين للدراسات بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدتان الآتي اسماهما، مديرتين للدراسات بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة : – دليلة عليان، – حبيبة بنت محمد.

27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يعيّن اللواء مهنى فرحاح، مديرا للمصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 5 يوليو سنة .2018

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يعيّن اللواء بن عيسى حمادي، مديرا للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 5 يوليو سنة .2018

مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين قائد الدرك الوطني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يعيّن العميد غالي بلقصير، قائدا للدرك الوطني، ابتداء من 5 يوليو سنة .2018

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية : – علي بوهراوة، مديرا للتعاون والعلاقات الاقتصادية الدولية، – طارق لعجوزي، نائب مدير للتعاون والعلاقات الاقتصادية مع المؤسسات المالية الدولية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدتان والسيدان الآتية أسماؤهم، في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية : – حميد أوزايد، مراقبا عاما للمالية، مكلفا برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات إدارات السلطة والوكالات المالية والإدارات المكلفة بالصناعة والمناجم والطاقة، وكذا الجماعات المحلية، – بشير كوديل، مدير بعثة، – هناء بولصنام، مديرة بعثة، – فريدة غزالي، مديرة دراسات.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلفين بالتفتيش بالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مكلفين بالتفتيش بالمفتشيات الجهوية للمفتشية العامة للمالية : – حسن صالح، بتيزي وزو، – محند أكلي بلمهدي، بتيزي وزو، – سالم دوس، بسطيف، – عبد الرزاق بجاوي، بسطيف، – المكي عربات، بقسنطينة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرة المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيّدة فوزية عكاك، مديرة للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري.

27 شوال عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 11 يوليو سنة 2018 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام اللوز، جزء من غابة الذراع لحمر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام اللوز، جزء من غابة الذراع لحمر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام اللوز، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية البيض، ولاية البيض، وهي تمتد على مساحة 31 هكتارا و 34 آرا و 44 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع B1 308443.19 3719455.34 B2 308989.09 3719485.83 B3 309003.45 3719118.61 B4 308616.70 3718865.72 B5 308243.83 3719082.11 B6 308448.87 3719324.37 تحدد غابة الاستجمام اللوز، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الحياة، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،

27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام الحياة، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية، ببلدية البيض، ولاية البيض. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام الحياة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية البيض، ولاية البيض، وهي تمتد على مساحة هكتارين (2) و 35 آرا و 60 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع B1 316650.82 3727214.96 B2 316770.62 3727175.76 B3 316769.10 3727170.72 B4 316754.50 3727126.15 B5 316751.16 3727106.71 B6 316750.82 3727083.90 B7 316753.22 3727068.84 B8 316767.46 3727029.28 B9 316584.54 3727039.78 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21 تحدد غابة الاستجمام الحياة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام التساهمي، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني

27 شوال عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام التساهمي، جزء من غابة الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام التساهمي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية البيض، ولاية البيض، وهي تمتد على مساحة 4 هكتارات و 18 آرا و 30 سنتيارا، ومحددة بالاحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع B1 316790.07 3727181.61 B2 316896.57 3727144.30 B3 316931.77 3727120.01 B4 316930.04 3727114.56 B5 316948.33 3727076.25 B6 316963.68 3727016.81 B7 316966.21 3727009.83 B8 316982.30 3726957.60 B9 316884.32 3726908.56 B10 316814.72 3726901.73 B11 316807.74 3726904.20 B12 316797.84 3726913.52 B13 316796.45 3726916.88 B14 316782.82 3727028.50 B15 316777.66 3727028.78 B16 316765.29 3727100.23 B17 316784.64 3727165.66 B18 316786.25 3727170.39 تحدد غابة الاستجمام التساهمي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 11 يوليو سنة 2018 م قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الأرصاد الجوية، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام الأرصاد الجوية، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام الأرصاد الجوية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية البيض، ولاية البيض، وهي تمتد على مساحة 6 هكتارات و 95 آرا و 1 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :

27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع B1 315518.77 3727621.36 B2 315590.92 3727618.33 B3 315589.69 3727616.36 B4 315670.97 3727587.23 B5 315649.06 3727524.02 B6 315762.58 3727485.84 B7 315781.92 3727543.19 B8 315879.92 3727518.03 B9 315836.35 3727410.78 B10 315820.17 3727359.26 B11 315805.53 3727327.22 B12 315801.77 3727321.38 B13 315789.78 3727309.19 B14 315707.98 3727325.19 B15 315697.48 3727324.34 B16 315528.72 3727401.02 B17 315524.67 3727408.81 B18 315512.57 3727407.34 تحدد غابة الاستجمام الأرصاد الجوية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 23 قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام طريق أفلو، جزء من الشريط الأخضر البيض- أفلو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام طريق أفلو، جزء من الشريط الأخضر البيض- أفلو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام طريق أفلو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية البيض، ولاية البيض، وهي تمتد على مساحة 9 هكتارات و 86 آرا و 63 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :

27 شوال عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 الإحداثيات النقاط س ع B1 317890.13 3727329.16 B2 317944.41 3727289.60 B3 318014.49 3727259.17 B4 318081.49 3727245.84 B5 318216.82 3727241.18 B6 318319.03 3727244.83 B7 318384.35 3727254.44 B8 318389.86 3727259.15 B9 318839.69 3727059.42 B10 318783.36 3726966.31 B11 318332.90 3727163.21 B12 318296.36 3727162.94 B13 318141.85 3727152.34 B14 318029.39 3727157.12 B15 317956.58 3727174.90 B16 317921.37 3727189.23 B17 317887.70 3727208.41 B18 317913.27 3727240.81 B19 317857.36 3727280.86 تحدد غابة الاستجمام طريق أفلو، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 11 يوليو سنة 2018 م قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام السلام، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوقطب، ولاية البيض.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام السلام، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوقطب، ولاية البيض. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام السلام، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بوقطب، ولاية البيض، وهي تمتد على مساحة 1 هكتارا و 80 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :

27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع B1 230882.98 3771486.90 B2 230989.00 3771478.00 B3 230951.00 3771431.00 B4 230929.00 3771434.00 B5 230907.00 3771238.00 B6 230897.00 3771241.00 B7 230886.00 3771147.00 B8 230842.00 3771152.00 تحدد غابة الاستجمام السلام، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الإخوة حسني، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام الإخوة حسني، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام الإخوة حسني، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية البيض، ولاية البيض، وهي تمتد على مساحة هكتارين (2) و 63 آرا و 65 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع B1 316020.59 3727445.43 B2 316023.84 3727445.32 B3 316042.30 3727436.28 B4 316139.56 3727406.11 B5 316146.76 3727333.50 B6 316189.29 3727304.28 B7 316177.10 3727259.43 B8 316138.70 3727234.82 B9 316101.26 3727266.74 B10 316094.02 3727259.32 B11 316023.38 3727263.62 B12 315993.57 3727294.12 B13 316011.10 3727435.59 B14 316012.32 3727440.42

27 شوال عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 تحدد غابة الاستجمام الإخوة حسني، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام زكري بوحفص، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام 11 يوليو سنة 2018 م القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام زكري بوحفص، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام زكري بوحفص، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية البيض، ولاية البيض، وهي تمتد على مساحة 7 هكتارات و 58 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع B1 316371.73 3727334.86 B2 316581.04 3727261.44 B3 316600.57 3727255.09 B4 316616.39 3727248.83 B5 316621.71 3727237.99 B6 316642.01 3727218.18 B7 316575.58 3727042.82 B8 316480.57 3727031.60 B9 316235.94 3727156.89 B10 316246.43 3727192.13 B11 316228.06 3727206.32 B12 316237.21 3727231.92 B13 316243.58 3727231.18 B14 316329.20 3727209.64 B15 316343.87 3727259.46 B16 316322.23 3727263.29 B17 316326.91 3727301.73 B18 316370.89 3727325.48

27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2018 م تحدد غابة الاستجمام زكري بوحفص، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي

قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام مولاي عبد القادر، جزء من الشريط الأخضر، البيض- عين العراك، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية روقاصة، ولاية البيض.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–333 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 27 لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام مولاي عبد القادر، جزء من الشريط الأخضر البيض – عين العراك، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية روقاصة، ولاية البيض. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام مولاي عبد القادر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية روقاصة، ولاية البيض، وهي تمتد على مساحة هكتارين (2) و 85 آرا و 85 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع B1 305840.30 3726223.31 B2 305886.23 3726113.05 B3 305657.47 3725916.52 B4 305661.24 3726043.68 B5 305763.79 3726151.17 تحدد غابة الاستجمام مولاي عبد القادر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008

27 شوال عام 1439 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، في اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي : – فوزي هوام، رئيسا. بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : – مقداد مسعودي، – الطيب العشي، – رشيد لرجان. بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : – عمر بوناب، – جمال بوسمية. H قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، في اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي : – ناصر حداد، رئيسا. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 11 يوليو سنة 2018 م بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء : – بن شهرة حزاب، – ميلود بوزريبة، – رفيق ماهنداد. بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء : – شابحة برشيش، – عقيلة طاهرات. H قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد. بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1439 الموافق 22 مارس سنة 2018، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-416 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 الذي يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي وتنظيمها وسيرها، في اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : بعنوان ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي : – بوجمعة مرزوقي، رئيسا. بعنوان ممثلي مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد : – بدر الدين حمري، – إسماعيل بوكريس، – عبد القادر دلال. بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتقاعد : – ياسين عون، – وهيبة فرحات. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة