مرسوم رئاسي رقم 18-172 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية مالي في مجال النفط والغاز، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال النفط والغاز، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة –––––––––––––––––––––– اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال النفط والغاز.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “،
– اعتبارا للعلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين،
– ورغبة منهما في تعزيز علاقات الشراكة القائمة بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي القائم على مبدأ المساواة والمصالح المتبادلة،
– واعترافا بالمنفعة المتبادلة لكلا الطرفين في تطوير التعاون في مجال النفط والغاز،
– وإيمانا منهما بأنّ التعاون الثنائي في مجال النفط والغاز هو منفعة متبادلة على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي والبيئي في كلا البلدين،
– وتعبيرا عن الرغبة المتبادلة لتنفيذ أنشطة التعاون التي ستؤدي إلى تنفيذ مشاريع ذات مصلحة مشتركة في قطاع النفط والغاز، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف يهدف اتفاق التعاون هذا إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال النفط والغاز، على أساس المساواة والمنفعة المشتركة، ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 2 مجالات التعاون مجالات التعاون المشار إليها في اتفاق التعاون هذا تشمل :
– الإطار التشريعي والتنظيمي،
– تطوير واستغلال الموارد النفطية والغازية على أساس تشجيع الاستثمارات في قطاع النفط والغاز والأنشطة ذات الصلة،
– تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال النفط والغاز،
– تدريب وتحسين مستوى المتخصصين في الصناعات النفطية والغازية،
– المساعدة في مجال إنجاز واستغلال البنى التحتية النفطية والغازية.
وأي مجال آخر للتعاون ذي صلة مع هدف اتفاق التعاون هذا يحدده الطرفان.
يخضع كل مشروع تعاون محتمل إلى اتفاق محدد بين الطرفين.
المادة 3
فتح المادةأشكال التعاون يمكن أن يأخذ التعاون موضوع اتفاق التعاون هذا الأشكال الآتية :
– تبادل المعلومات الجيو– علمية وتنفيذ البحوث الجيوليوجية الأساسية،
– تبادل المعلومات حول التقنيات الجديدة المطبقة على جميع مستويات القطاع النفطي،
– الاستفادة من التجربة الجزائرية فيما يخص تعزيز قدرات الهيئات المكلفة بإدارة قطاع النفط والغاز في مالي،
– التنظيم والمشاركة المشتركة في ورش العمل، المؤتمرات، الندوات، المعارض والمنتديات الأخرى التي تهدف إلى جذب الاستثمارات في مجال استكشاف، بحث، تنقيب، واستغلال النفط في الأحواض الجيولوجية ذات الاهتمام المشترك،
– تبادل الخبراء رفيعي المستوى لاستكشاف الفرص الاستثمارية في كلا البلدين،
– تبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات، القوانين والتنظيمات،
– تعزيز التبادلات بين مراكز التكوين والمؤسسات العلمية والتقنية في قطاع الطاقة في كلا البلدين.
وأي شكل من أشكال التعاون ذي صلة بأهداف اتفاق التعاون هذا يمكن أن يكون محل اتفاق بين الطرفين.
المادة 4
فتح المادةالتنفيذ الهيئات المكلفة بتنفيذ اتفاق التعاون هذا هي : عن الجانب الجزائري، وزارة الطاقة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وعن الجانب المالي، وزارة المعادن لجمهورية مالي.
يقوم الطرفان بإنشاء فريق عمل مشترك (المشار إليه فيما يأتي ب “ فريق العمل )” مكلف بإعداد خطة عمل لإنجاز محاور التعاون المتوخاة من اتفاق التعاون هذا، وكذا متابعة تنفيذه.
تحدد تشكيلة وعمل فريق العمل هذا باتفاق مشترك وعن طريق القنوات الدبلوماسية، ويجتمع فريق العمل بالتناوب في الجزائر وباماكو، كلّما دعت الضرورة لذلك.
يتم تحرير محضر عقب كل اجتماع. 11 يوليو سنة 2018 م
المادة 5
فتح المادةتمويل النشاطات يسهر الطرفان على تنفيذ اتفاق التعاون هذا حسب وفرتهما وأولوياتهما المالية ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
يتحمل كل طرف التكاليف المترتبة على مشاركته في أنشطة التعاون المذكورة في اتفاق التعاون هذا، ما لم يتفق على خلاف ذلك، كتابة، من قبل الطرفين بخصوص مشروع أو نشاط معيّن.
المادة 6
فتح المادةالسريّة وتبادل المعلومات يتعيّن على الطرفين احترام السريّة وحقوق الملكية الفكرية للمعلومات والوثائق المتبادلة ونتائج الأعمال المنجزة في إطار اتفاق التعاون هذا.
لا يجوز نشر النتائج والمعلومات المحصل عليها في إطار برامج التعاون المنفذة في إطار اتفاق التعاون هذا إلاّ بموافقة كتابية مسبقة من الطرفين.
المادة 7
فتح المادةتسوية النزاعات أي نزاع ينشأ بين الطرفين عن تفسير أو تطبيق اتفاق التعاون هذا، يتم تسويته وديا عن طريق المفاوضات والمشاورات المباشرة بين الطرفين.
المادة 8
فتح المادةالتعديل يمكن تعديل اتفاق التعاون هذا باتفاق مشترك، يدخل أي تعديل حيّز النفاذ وفقا لنفس الشروط اللازمة لدخول اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ.
المادة 9
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ ومدة السريان وانتهاء العمل بها يدخل اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، عن طريق إشعار كتابي وعبر القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذ اتفاق التعاون هذا.
يسري اتفاق التعاون هذا لمدة خمس (5) سنوات، تجدد تلقائيا لمدد زمنية مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإنهاء العمل به عن طريق إشعار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، ستة (6) أشهر قبل انتهاء العمل به. 27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2018 م في حال إنهاء العمل بأحكام اتفاق التعاون هذا، فإنّ أحكامه وأحكام أي اتفاق مبرم بين الطرفين بموجبه، تبقى سارية المفعول على الالتزامات غير المنتهية أو القائمة التي بدأ تنفيذها قبل إنهاء العمل باتفاق التعاون هذا.
تنفيذ هذه الالتزامات أو المشاريع يستمر حتى انتهائها، كما لو كان اتفاق التعاون هذا لا يزال ساري المفعول.
وإثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه نيابة عن حكومتيهما، بالتوقيع على اتفاق التعاون هذا.
حرر بباماكو، يوم 3 نوفمبر سنة 2016، في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجيّة.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة مالي الشّعبيّة رمطان لعمامرة عبدولاي ديوب وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وزير الشؤون الخارجية التعاون الدولي والتعاون الدولي والتكامل الإفريقي H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.