قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الأرصاد الجوية، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام الأرصاد الجوية، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام الأرصاد الجوية، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية البيض، ولاية البيض، وهي تمتد على مساحة 6 هكتارات و 95 آرا و 1 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع B1 315518.77 3727621.36 B2 315590.92 3727618.33 B3 315589.69 3727616.36 B4 315670.97 3727587.23 B5 315649.06 3727524.02 B6 315762.58 3727485.84 B7 315781.92 3727543.19 B8 315879.92 3727518.03 B9 315836.35 3727410.78 B10 315820.17 3727359.26 B11 315805.53 3727327.22 B12 315801.77 3727321.38 B13 315789.78 3727309.19 B14 315707.98 3727325.19 B15 315697.48 3727324.34 B16 315528.72 3727401.02 B17 315524.67 3727408.81 B18 315512.57 3727407.34 تحدد غابة الاستجمام الأرصاد الجوية، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.