قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام مولاي عبد القادر، جزء من الشريط الأخضر، البيض- عين العراك، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية روقاصة، ولاية البيض
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام مولاي عبد القادر، جزء من الشريط الأخضر البيض – عين العراك، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية روقاصة، ولاية البيض.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام مولاي عبد القادر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية روقاصة، ولاية البيض، وهي تمتد على مساحة هكتارين (2) و 85 آرا و 85 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع B1 305840.30 3726223.31 B2 305886.23 3726113.05 B3 305657.47 3725916.52 B4 305661.24 3726043.68 B5 305763.79 3726151.17 تحدد غابة الاستجمام مولاي عبد القادر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.