قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام زكري بوحفص، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام 11 يوليو سنة 2018 م القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام زكري بوحفص، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام زكري بوحفص، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية البيض، ولاية البيض، وهي تمتد على مساحة 7 هكتارات و 58 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع B1 316371.73 3727334.86 B2 316581.04 3727261.44 B3 316600.57 3727255.09 B4 316616.39 3727248.83 B5 316621.71 3727237.99 B6 316642.01 3727218.18 B7 316575.58 3727042.82 B8 316480.57 3727031.60 B9 316235.94 3727156.89 B10 316246.43 3727192.13 B11 316228.06 3727206.32 B12 316237.21 3727231.92 B13 316243.58 3727231.18 B14 316329.20 3727209.64 B15 316343.87 3727259.46 B16 316322.23 3727263.29 B17 316326.91 3727301.73 B18 316370.89 3727325.48 27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2018 م تحدد غابة الاستجمام زكري بوحفص، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي ––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.