قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام التساهمي، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام التساهمي، جزء من غابة الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام التساهمي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية البيض، ولاية البيض، وهي تمتد على مساحة 4 هكتارات و 18 آرا و 30 سنتيارا، ومحددة بالاحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع B1 316790.07 3727181.61 B2 316896.57 3727144.30 B3 316931.77 3727120.01 B4 316930.04 3727114.56 B5 316948.33 3727076.25 B6 316963.68 3727016.81 B7 316966.21 3727009.83 B8 316982.30 3726957.60 B9 316884.32 3726908.56 B10 316814.72 3726901.73 B11 316807.74 3726904.20 B12 316797.84 3726913.52 B13 316796.45 3726916.88 B14 316782.82 3727028.50 B15 316777.66 3727028.78 B16 316765.29 3727100.23 B17 316784.64 3727165.66 B18 316786.25 3727170.39 تحدد غابة الاستجمام التساهمي، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 11 يوليو سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.