مرسوم رئاسي رقم 18-174 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة بولونيا المتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر بتاريخ 25 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا المتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، الموقّع بالجزائر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 2017، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا يتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “،
– أخذا بعين الاعتبار علاقات الصداقة القائمة بين الشعبين الجزائري والبولوني،
– وإدراكا منهما للإمكانيات الاقتصادية المتكاملة للبلدين في مختلف مجالات الاقتصاد،
– وتأكيدا لاهتمامهما بتطوير علاقات التعاون الثنائي والشراكة بين الهيئات ومقاولي البلدين في المجالات الاقتصادية، التجارية، الثقافية، العلمية، والتقنية على أساس المصالح المتبادلة واحترام مبدأ المساواة، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يقرر الطرفان إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني يشار إليها فيما يأتي ب “ اللجنة المشتركة .“
المادة 2 تتولى اللجنة المشتركة، في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين، النشاطات الآتية : 1 – النظر في سبل تطوير مشاريع التعاون والشراكة بين هيئات كلا البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية، 2 – دراسة وتقييم مشاريع التعاون المقترحة من قبل هيئات كلا البلدين في المجالات المذكورة سلفا، 3 – متابعة مدى التقدم في وتيرة إنجاز المشاريع المقترحة خلال دورات اللجنة المشتركة، وكذا تقديم الاقتراحات لتجنب العوائق التي قد تنجم عن تنفيذ هذه المشاريع التي تمّ تبنيها، 4 – دعم مشاريع الشراكة الاقتصادية والاستثمار المباشر بين المقاولين من كلا البلدين في مختلف قطاعات الاقتصاد، 5 – تشجيع إبرام الاتفاقات الثنائية بين هيئات ومؤسسات البلدين الملتزمة بتنفيذ مشاريع التعاون، 6 – وضع حصيلة للتعاون والشراكة الثنائية في المجالات السالفة الذكر بمناسبة انعقاد كل دورة للجنة المشتركة.
المادة 3
فتح المادةيرأس اللجنة المشتركة مناصفة عضو من الحكومة معيّن من كلا الطرفين، وتتشكل من ممثلي قطاعات التعاون المعنية.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة المشتركة مرة كل سنتين وذلك بالتناوب، في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وفي جمهورية بولونيا، مع إمكانية طلب اجتماعها كلّما دعت الحاجة، خلال فترة أقل من ذلك.
المادة 5
فتح المادةيتم تحديد تاريخ ومكان انعقاد دورات اللجنة المشتركة ثلاثة (3) أشهر قبل انعقادها، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية، بموجب اتفاق مشترك.
المادة 6
فتح المادة1 – تتوج أشغال اللجنة المشتركة بتحرير محضر يتم توقيعه من طرف رئيسي اللجنة المشتركة. 2 – يتبادل الطرفان، عبر القنوات الدبلوماسية، مسودّة هذا المحضر قبل انعقاد اللجنة المشتركة. 3 – يقوم الطرف الذي يتم انعقاد دورة اللجنة المشتركة على إقليمه بتقديم مشروع محضر اللجنة المشتركة.
المادة 7
فتح المادة1 – يمكن، في حالة الضرورة، أن يتم إنشاء لجان فرعية متعددة القطاعات دائمة أو مؤقتة قصد الاجتماع خلال الفترة الفاصلة بين دورتي اللجنة المشتركة. 2 – تلتزم اللجان الفرعية بعرض تقرير للجنة المشتركة خلال انعقاد دورتها، ويمكن لها تبني أو تعديل أو رفض توصيات اللجان الفرعية.
المادة 8
فتح المادة1 – يقرر الطرفان إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن اللجنة المشتركة. 2 – تعقد لجنة المتابعة المشتركة اجتماعاتها بشكل سنوي وذلك بالتناوب، في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وفي جمهورية بولونيا. 3 – تكلف لجنة المتابعة المشتركة بدراسة مدى التقدم المحرز في تطبيق قرارات اللجنة المشتركة في كل قطاع، وكذا النظر في توصيات اللجان الفرعية وذلك قبل عرضها خلال الجلسة العامة للجنة المشتركة. 11 يوليو سنة 2018 م
المادة 9
فتح المادةكل من الطرفين يتحمل النفقات المتعلقة بمشاركة ممثليه في اجتماعات اللجنة المشتركة.
المادة 10
فتح المادةيتم تسوية أي خلاف بين الطرفين حول تفسير أحكام هذا الاتفاق، بالحوار عن طريق القناة الدبلوماسية.
المادة 11
فتح المادة1 – يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ أوّل يوم للشهر الموالي لآخر الإشعارات التي يعلم بموجبها كل طرف الطرف الآخر، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، بإتمامه لإجراءاته الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. 2 – يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة عشر (10) سنوات ويجدد ضمنيا بعد ذلك لفترة مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر، كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك ستة
(6) أشهر قبل التاريخ المحدد لإنهائه.
المادة 12
فتح المادةتتم مراجعة أو تعديل هذا الاتفاق بموجب اتفاق مشترك بين الطرفين. التعديلات المتفق عليها بين الطرفين تدخل حيّز التنفيذ استنادا إلى المادة 11 (الفقرة الأولى) من هذا الاتفاق.
المادة 13
فتح المادةيحل هذا الاتفاق، بمجرد دخوله حيّز التنفيذ، محل الاتفاق حول إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي، العلمي والتقني الموقّع بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية بولونيا بالجزائر في 21 غشت سنة .1973 إثباتا لذلك، قام الموقّعان أدناه، المخولان من طرف حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر العاصمة في 25 نوفمبر سنة 2017، من نسختين أصليتين باللغات العربية والبولونية والفرنسية، وكل النصوص متساوية في الحجيّة. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الفرنسية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة بولونيا الشّعبيّة عبد القادر مساهل ويتولد وازتشكوفسكي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية 27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة مراسيم تنظيميّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.