قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام السلام، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوقطب، ولاية البيض
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام السلام، جزء من الحزام الأخضر، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية بوقطب، ولاية البيض.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام السلام، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية بوقطب، ولاية البيض، وهي تمتد على مساحة 1 هكتارا و 80 آرا و 00 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : 27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2018 م الإحداثيات النقاط س ع B1 230882.98 3771486.90 B2 230989.00 3771478.00 B3 230951.00 3771431.00 B4 230929.00 3771434.00 B5 230907.00 3771238.00 B6 230897.00 3771241.00 B7 230886.00 3771147.00 B8 230842.00 3771152.00 تحدد غابة الاستجمام السلام، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي ––––––––––H–––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.