مرسوم رئاسي رقم 18-173 مؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبي ّ ة وحكومة جمهورية مالي في مجال الطاقة، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الّشعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال الطاقة، الموقّع بباماكو بتاريخ 3 نوفمبر سنة 2016، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة –––––––––––––––––––––– اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي في مجال الطاقة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية مالي، المشار إليهما فيما يأتي ب “ الطرفين “،
– رغبة منهما في تعزيز التعاون القائم بين البلدين،
– وإيمانا منهما بأنّ تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة سيعود بالفائدة على المستوى الاجتماعي، الاقتصادي والبيئي،
– وإدراكا للمنفعة المتبادلة لكلا الطرفين في تطوير التعاون في مجال الطاقة،
– واعتبارا أنّ هذا التعاون سيساهم في تنمية العلاقات الوديّة والأخوية بين البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف يهدف اتفاق التعاون هذا إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الطاقة، على أساس المساواة والمنفعة المشتركة، ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 2 مجالات التعاون مجالات التعاون المشار إليها في اتفاق التعاون هذا، تشمل :
– تبادل التجارب في المجال التشريعي والتنظيمي،
– تطوير وتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء خاصة مشاريع الطاقات المتجددة،
– الكهرباء الريفية وعبر الحدودية،
– إطلاق دراسة جدوى لتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين،
– تسويق، تخزين، نقل وتوزيع المنتجات البترولية،
– التكوين في مجال الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتعزيز التبادلات بين مراكز التكوين،
– المساعدة التقنية.
وأي مجال آخر للتعاون ذي صلة مع هدف اتفاق التعاون هذا يحدده الطرفان.
يخضع كل مشروع تعاون محتمل إلى اتفاق محدد بين الطرفين.
المادة 3
فتح المادةالتنفيذ الهيئات المكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون هذا، هي :
أ – عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وزارة الطاقة، و ب – عن جمهورية مالي : وزارة الطاقة والماء.
المادة 4
فتح المادةفريق العمل المشترك يقوم الطرفان بإنشاء فريق عمل مشترك (المشار إليه فيما يأتي ب “ فريق العمل )” لتنسيق تنفيذ نشاطات التعاون التي تقع ضمن نطاق اتفاق التعاون هذا.
تشكيلة وعمل فريق العمل هذا تحدد باتفاق مشترك عن طريق القنوات الدبلوماسية. ويجتمع فريق العمل هذا بالتناوب في الجزائر وباماكو، كلّما دعت الضرورة لذلك.
المادة 5
فتح المادةتمويل النشاطات يسهر الطرفان على تنفيذ اتفاق التعاون هذا حسب وفرتهما وأولوياتهما المالية ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
يتحمل كل طرف التكاليف المترتبة على مشاركته في أنشطة التعاون بموجب اتفاق التعاون هذا، ما لم يتفق على خلاف ذلك، كتابة، من قبل الطرفين بخصوص مشروع أو نشاط معيّن. 11 يوليو سنة 2018 م
المادة 6
فتح المادةالسريّة وتبادل المعلومات يتعيّن على الطرفين احترام السريّة وحقوق الملكية الفكرية للمعلومات والوثائق المتبادلة ونتائج الأعمال المنجزة في إطار اتفاق التعاون هذا.
لا يجوز نشر النتائج والمعلومات المحصل عليها في إطار برامج التعاون المنفذة في إطار اتفاق التعاون هذا إلاّ بموافقة كتابية مسبقة من الطرفين.
المادة 7
فتح المادةتسوية النزاعات أي نزاع ينشأ بين الطرفين عن تفسير أو تطبيق اتفاق التعاون هذا تتم تسويته وديا عن طريق المفاوضات والمشاورات بين الطرفين.
المادة 8
فتح المادةالتعديل يمكن تعديل اتفاق التعاون هذا باتفاق مشترك. يدخل أي تعديل حيّز النفاذ وفقا لنفس الشروط اللازمة لدخول اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ.
المادة 9
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ ومدة السريان وانتهاء العمل بها يدخل اتفاق التعاون هذا حيّز التنفيذ من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يخطر بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، عن طريق إشعار كتابي وعبر القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذ اتفاق التعاون هذا.
يسري اتفاق التعاون هذا لمدة خمس (5) سنوات، تجدد تلقائيا لمدد زمنية مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإنهاء العمل به عن طريق إشعار كتابي، عبر القنوات الدبلوماسية، ستة (6) أشهر قبل انتهاء العمل به.
في حال إنهاء العمل بأحكام اتفاق التعاون هذا، فإنّ أحكامه وأحكام أي اتفاق مبرم بين الطرفين بموجبه، تبقى سارية المفعول على الالتزامات غير المنتهية أو القائمة التي بدأ تنفيذها قبل إنهاء العمل باتفاق التعاون هذا.
تنفيذ هذه الالتزامات أو المشاريع يستمر حتى انتهائها، كما لو كان اتفاق التعاون هذا لا يزال ساري المفعول. 27 شوال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 11 يوليو سنة 2018 م حرر بباماكو، يوم 3 نوفمبر سنة 2016، في نسختين أصليتين، باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجيّة.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة مالي الشّعبيّة رمطان لعمامرة عبدولاي ديوب وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وزير الشؤون الخارجية التعاون الدولي والتعاون الدولي والتكامل الإفريقي H
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.