مرسوم رئاسي رقم 18-183 مؤرخ في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة 2018، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو التخرج من الجامعة بعنوان السنة الدراسية 2017-2018، على النحو الآتي :
– عفوا كليا للعقوبة لفائدة : * الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه.
– تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة أربعة وعشرين 24 شهرا لفائدة : * الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين (2) ويساوي عشرين
(20) سنة، أو يقل عنها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تكوينا مهنيا أو حرفيا وتحصلوا على شهادات النجاح في أحد أنماط التكوين المهني المختلفة بعنوان السنة الدراسية 2017-2018، على النحو الآتي :
– عفوا كليا للعقوبة لفائدة : * الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي ثمانية عشر (18) شهرا أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادة 8 أدناه.
– تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ثمانية عشر (18) شهرا لفائدة : * الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من ثمانية عشر (18) شهرا أو يساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
المادة 4
فتح المادةلا يستفيد من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم :
– الأشخاص المحبوسون الذين سبق وأن استفادوا من إجراءات العفو بمناسبة حصولهم على الشهادات في التعليم أو التكوين والذين سبق وأن استفادوا من نفس الإجراء خلال حبسهم لفترة سابقة،
– الأشخاص المحبوسون المتحصلون على البكالوريا أو شهادة جامعية قبل تاريخ إيداعهم الحبس،
– الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام والمحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ هذه العقوبة والمستفيدون من الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن الجمع بين الاستفادة من إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم وإجراءات العفو الصادرة بنفس المناسبة لفائدة فئات أخرى من المحبوسين.
المادة 6
فتح المادةفي حالة تعدد العقوبات، تطبق إجراءات العفو على المدة الأطول من العقوبات المتبقية.
المادة 7
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
– الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام الأمر رقم 06-01 المؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،
– الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرر إلى 87 مكرر 12 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب،
– الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس وقتل الأصول والضرب والجرح العمدي على الأصول والخطف وجنح وجنايات اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والتهريب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 61 و 62 و 63 و 64 و 258 و 261 و 267 و 291 و 292 و 293 و 293 مكرر و 293 مكرر 1 و 119 و 119 مكرر و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرر و 128 مكرر 1 و 129 و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، وبالمواد 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 32 و 41 من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وبالمواد 324 و 325 و 325 مكرر و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك، وبالمواد 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 17 و 18 من الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
– الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرّخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم،
– الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 334 و 335 (الفقرة 2) و 336 من قانون العقوبات،
– الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 243 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبالمواد و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 27 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف 1( / )2 العقوبة المحكوم بها نهائيا باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين
(65) سنة.
المادة 9
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.
المادة 10
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة 11 يوليو سنة 2018 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.