مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي:
أ – إعداد : 1 – جرد كمي ونوعي وتقديري، يعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من قبل لجنة يتم تعيين أعضائها بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ووزير المالية.
يوافق على جرد الممتلكات بموجب قرار مشترك بين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ووزير المالية. 2 – حصيلة ختامية حضورية، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تتعلق بالوسائل وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
ب – تحديد :
إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-82 المؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 والمرسوم التنفيذي رقم 12-398 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، المذكورين أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1439 الموافق 4 يوليو سنة .2018 أحمد أويحيى فرديّة
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.