قرار مؤرّخ في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام طريق أفلو، جزء من الشريط الأخضر البيض- أفلو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام طريق أفلو، جزء من الشريط الأخضر البيض- أفلو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية البيض، ولاية البيض.
المادة 2
فتح المادةتقع غابة الاستجمام طريق أفلو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية البيض، ولاية البيض، وهي تمتد على مساحة 9 هكتارات و 86 آرا و 63 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع B1 317890.13 3727329.16 B2 317944.41 3727289.60 B3 318014.49 3727259.17 B4 318081.49 3727245.84 B5 318216.82 3727241.18 B6 318319.03 3727244.83 B7 318384.35 3727254.44 B8 318389.86 3727259.15 B9 318839.69 3727059.42 B10 318783.36 3726966.31 B11 318332.90 3727163.21 B12 318296.36 3727162.94 B13 318141.85 3727152.34 B14 318029.39 3727157.12 B15 317956.58 3727174.90 B16 317921.37 3727189.23 B17 317887.70 3727208.41 B18 317913.27 3727240.81 B19 317857.36 3727280.86 تحدد غابة الاستجمام طريق أفلو، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1439 الموافق 3 أبريل سنة .2018 عبد القادر بوعزقي 11 يوليو سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.