قرار

قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1393 الموافق 22 يناير سنة 1974 يتضمن وضع متصرفين متمرنين في حالة القياء بالخدمة الوطنية . 292

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.