قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 يتضمن فتح دورة الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات . 296
المادة الأولى
فتح المادةان الاختبارات المتعلقة بالامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات بالنسبة لدورة السنة الجامعية 1973-1974 ، ستجرى بين أول و 6 يونيو سنة 1974 في كل الجامعات الجزائرية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التعليم ومديرو الجامعات الجزائرية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1393 الموافق 15 يناير سنة 1974 • محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 71-203
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.