قرار

قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1393 الموافق 21 سبتمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة ارض الى املاك الدولة تبلغ مساحتها 39 م 2 تابعة للتجزئة رقم 81 من مخطط تجزئة مدينة القل . 299

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.