قرار

قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1393 الموافق 7 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة ارض الى املاك الدولة الخاصة تكون القطعة رقم A Ple A 23/4 تبلغ مساحتها 1680 م2 وتابعة للقطعة القروية رقم 23/4 منحت مجانا لبلدية عين مليلة بموجب القرار المؤرخ في 2 مايو سنة 1958 قصد اتخاذها اساسا لبناء مركز للصحة . 300

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.