قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 يتضمن معادلة شهادة المهندس (جميع الاقسام المسلمة من جامعة مونريال (كندا) . 295
المادة الأولى
فتح المادةان شهادة المهندس (جميع الاقسام المسلمة من جامعة مونريال (كندا) يعترف بمعادلتها لشهادة المهندس جميع الاقسام المسلمة من الجامعات الجزائرية..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1393 الموافق 9 يناير سنة 1974 محمد الصديق بن يحيى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.