قرار

قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1386 الموافق 19 يناير سنة 1967 يتضمن اخضاع تصدير بعض المنتوجات لنظام الحصص

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.