مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1386 الموافق 31 مارس سنة 1967 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق . 388
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد جلفاوي مديرا عاما الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا | المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 ذي الحجة عام 1386 الموافق 31 مارس سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-58
- قانون
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.