مرسوم رقم 67-60 مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتعلق باختصاصات هيئة الخاصة بالمصالح الخارجية لوزارة الاشغال العمومية تفتيش العمل واليد العاملة 393 والبناء . 391
المادة الأولى
فتح المادةان هيئة تفتيش العمل واليد العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي وحدها المؤهلة بالسهر على تطبيق التشريع وانظمة العمل فى جميع المؤسسات ومهما كان الموضوع او الشكل القانوني باستثناء المؤسسات الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية •
المادة 2
فتح المادةالا ان الموظفين التقنيين المكلفين الآن بالسهر على تطبيق التشريع وانظمة العمل يستمرون في ممارسة هذه الاختصاصات مؤقتا تحت سلطة وزير العمل والشؤون الاجتماعية تحدد قرارات مشتركة بين وزير العمل والشؤون الاجتماعية والوزراء المعنيين كيفيات تطبيق هذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةتتخذ هيئة تفتيش العمل واليد العاملة اسم تفتيش العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 4
فتح المادةيستثنى من ميدان تطبيق هذا المرسوم مؤسسات 394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1386 ه الدولة التي تقتضى ضروريات الدفاع الوطنى عدم استخدام موظفين اجانب فيها يحدد قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العمل والشؤون الاجتماعية قائمة هذه المؤسسات .
المادة ه : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح بلاغات ، وزارة المالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-133
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 2 سبتمبر سنة 1968 يتضمن احداث دائرات المندوبين للضمان الخاص بعمال مناجم ومقالع فوسفات الكلس وورش ابحاث المناجم التي تضم أكثر من 100 عامل 1624
-
مرسوم رقم 68-272
مرسوم رقم 68-272 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي القروية الخاص لمراقبي الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون • 861
-
مرسوم رقم 68-271
مرسوم رقم 68-271 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية . 858
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 28 يوليو سنة 1967 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 67-60 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتعلق باختصاصات هيئة تفتيش العمل واليد العاملة 1018
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.