مرسوم رقم 67-56 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد نظام التعويضات الخصوصية للموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الملحقين بعمالتي الواحات والساورة 389
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى القضاة وموظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعون للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والعاملون بعمالتي الواحات والساورة تعويضا خصوصيا يحدد ب 20٪ من المرتب المقرر في الميزانية المطابق لرقم استدلال مرتباتهم .
المادة 2
فتح المادةباستثناء التعويض عن الشمس فان التعويض الخصوصي البالغ قدره 20% يستثنى منه أي تعويض ولا سيما تعويض الوظائف المرتبة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-175 (ج.ر عدد 74 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : باستثناء تعويض الشمس فان التعويض الخصوصي البالغ قدره 20 % يمنح وحده دون أي تعويض آخر من نفس النوع ..
الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153
المادة 3
فتح المادةيتقاضي القضاة وموظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المطبق عليهم القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والعاملون بعمالتي الواحات والساورة التعويض عن الشمس والذي يحدد مبلغه شهريا كما يلي :
المقاطعات الاغواط الوادى - بني تندوف بشار عباس - غرداية عين صالح والابيض سيدي الشيخ وتوقرت القليعة وورقلة وتمنراست الاعوان الذين تقل ارقامهم الاستدلالية عن الرقم الاستدلالي الجديد 150 .
الاعوان الذين رقمهم الاستدلالى يساوى او يفوق الرقم الاستدلالى الجديد 150 وأقل من الرقم الاستدلالي الجديد 300 .
الاعوان الذين رقمهم الاستدلالى يساوى او يفوق الرقم الاستدلالي الجديد 300 .
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تمدد احكام هذا المرسوم بموجب قرار | مشترك بين الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط الى الاعوان المتعاقدين المماثلة شروط توظيفهم واجرتهم لشروط الاعوان المرسمين .
المادة ه : تلغى احكام المرسومين رقم 61 1160 المؤرخ في 24 اكتوبر سنة 19610 ورقم 65 - المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1384 الموافق 25 مارس سنة 1965 والقرار رقم 89-56 ت المؤرخ في 7 مايو سنة 1956 والمشار اليها اعلاه وكذا كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم والمتعلقة بالمستخدمين المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه والملحقين بعمالتي الواحات والساورة
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 7 مارس سنة 1967 هواري بومدين و جانت 100 دج 120 دج 180 دج 200 دج 120 دج 160 دج 190 دج 225 دج 180 دج 200 دج 225 دج 280 دج
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-175
« تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 67-56 المؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي : المادة 2 : باستثناء تعويض الشمس فان التعويض الخصوصي البالغ قدره 20 % »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 61-1160
- مرسوم رقم 63-125
- مرسوم
- قرار رقم 89-56
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 74-60
مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بكيفيات تعيين الموظفين المكلفين بتأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين لا يحملون القابا وكيفيات تحديد أجورهم . 1483
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 رجب عام 1387 الموافق اكتوبر سنة 1967 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 67-56 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 على الموظفين المتعاقدين الذين يشغلون 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة المالية والتخطيط (استدراك) 1316
-
مرسوم رقم 67-175
مرسوم رقم 67-175 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-56 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين آمر رئيسي بالصرف 27 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد نظام التعويضات برئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة ) . 1150 الخصوصية للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.