مرسوم رقم 67-56 معدَّل

مرسوم رقم 67-56 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد نظام التعويضات الخصوصية للموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الملحقين بعمالتي الواحات والساورة 389

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-175 (ج.ر عدد 74 لسنة 1967)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 67-56

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 67-175

    « تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 67-56 المؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي : المادة 2 : باستثناء تعويض الشمس فان التعويض الخصوصي البالغ قدره 20 % »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رقم 74-60

    مرسوم رقم 74-60 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انشاء اطار من الموظفين المدنيير الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين . 450

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بكيفيات تعيين الموظفين المكلفين بتأسيس الحالة المدنية للاشخاص الذين لا يحملون القابا وكيفيات تحديد أجورهم . 1483

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 رجب عام 1387 الموافق اكتوبر سنة 1967 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 67-56 المؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 على الموظفين المتعاقدين الذين يشغلون 1387 الموافق 7 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة المالية والتخطيط (استدراك) 1316

  • مرسوم رقم 67-175

    مرسوم رقم 67-175 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-56 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين آمر رئيسي بالصرف 27 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد نظام التعويضات برئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة ) . 1150 الخصوصية للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.