مرسوم رقم 67-55 مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام في عمالات الشمال 389
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 66-50 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1385 الموافق 26 فبراير سنة 1966 والمشار اليه اعلاه كما يلي :
يمكن للقضاة وموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية استرجاع نفقات النقل الخاصة بالذهاب لعمالات الشمال والعودة عندما يكونون حاملين اجازة عطلة وبعد أن تنقضي على خدمتهم المتواصلة في عمالتي الواحات والساورة مدة اثني عشر شهرا .
ويمكن أن يمد مفعول احكام هذا المرسوم على الموظفين المتعاقدين الذين يشغلون وظيفة دائمة » .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم ، الذى يسرى مفعوله ابتداء من 1 يناير سنة 1967 ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-50
- قرار رقم 121-53
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 66-50 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.