قرار مؤرخ في 1 ذى الحجة عام 1386 الموافق 12 مارس سنة 1967 يتضمن أحداث وتنظيم وتسيير اللجان الجهوية للاستثمارات لمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة 291
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة لجان جهوية للاستثمارات وتختص اللجنة الجهوية لمدينة الجزائر بعمالات الجزائر والاصنام والمدية وتيزي وزو والواحات .
وتختص اللجنة الجهوية لوهران بعمالات وهران وتلمسان والساورة ومستغانم وتيارت وسعيدة كما تختص اللجنة الجهوية لقسنطينة بعمالات قسنطينة وعنابة وسطيف وباتنه •
المادة 2
فتح المادةتتكون كل لجنة جهوية للاستثمارات من :
- المندوب الجهوي للمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، المدير الجهوي للصندوق الجزائري للتنمية ، القابض الرئيسي للمالية بالعمالة التي توجد بها اللجنة ، | :
مدير وكالة البنك المركزى الجزائرى للعمالة التي توجد بها اللجنة ، المندوب الجهوي لوزارة السياحة ، المدير الجهوي لوزارة الصناعة والطاقة ،
- رئيس قسم الشؤون الاقتصادية المعين من قبل عامل العمالة المعنى بواسطة طلب القبول ، ممثل وزارة التجارة تقوم بكتابة اللجنة الجهوية للاستثمارات المديرية الجهوية للصندوق الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةتبدى اللجنة الجهوية رأيها الى عمال العمالات حول كل طلب خاص بالقبول يتعلق بكل مشروع استثماري لا تتجاوز قيمته ... ر 500 دج ولا يتطلب أي فائدة مالية
المادة 4
فتح المادةيرسل الرأى التقنى للجنة الجهوية الى عامل العمالة المعنى بطلب القبول خلال العشرين يوما التي تلي تاريخ استلام الكتابة للملف المادة ه : يتخذ عامل العمالة المعنى بطلب القبول وبالفاق مع ممثلي وزارة المالية والتخطيط والوزارة التقنية المعنية قرارا يتضمن جميع الشروط التي تدير الاستثمار وذلك عندما يكون الفحص الادارى والتقني والمالي للملف قد حظي بالموافقة من قبل اللجنة الجهوية
المادة 6
فتح المادةيبلغ قرار القبول الى الطالب بواسطة ظرف مضمون الوصول وينشر فى مجموعة الوثائق الادارية للعمالة التي سيتحقق فيها المشروع .
المادة 7
فتح المادةيكلف عمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 30 ذي القعدة عام 1386 الموافق 12 مارس سنة 1967 أحمد قايد وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.