قرار مؤرخ فى 3 ذى الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد نسبة الضريبة المفروضة على مستخدمي اليد العاملة في الموانىء . 388
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نسبة الضريبة المفروضة على مستخدمي اليد العاملة فى الموانىء تطبيقاً للمادتين 17 و 18 من المقرر رقم 55-009 المشار اليه اعلاه ب 18 ٪ من الاجور الكلية الاجمالية المدفوعة الى عمال الموانىء المهنيين والموقتين .
المادة 2
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا النص •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 في الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 • عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مقرر رقم 55-009
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.