قرار

قرار مؤرخ فى 3 ذى الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد نسبة الضريبة المفروضة على مستخدمي اليد العاملة في الموانىء . 388

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مقرر رقم 55-009
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.