قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1386 الموافق 24 مارس سنة 1967 يتضمن منح المكتب الوطني للتسويق احتكار الاستيراد 393 10
المادة الأولى
فتح المادةان استيراد البضائع المبينة ادناه مهما كان منشأها ومصدرها هو من اختصاص المكتب الوطني - للتسويق (أوناكو) وذلك ابتداء من تاريخ هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 07-04 Ex الفلفل المسمى «نيورة» ، C 08-12 البرقوق المجفف .
المادة 2
فتح المادةان السلع المشحونة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( وتشهد بذلك تذكرة النقل أو وثيقة الشحن ) يسمح للجمهورية الجزائرية 393 بتقديمها للبيع بعد موافقة المكتب الوطنى للتسويق (أوناكو) .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية ومدير التجارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 13 ذى الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 62-125
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.