قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق 7 مارس سنة 1967 يتضمن الغاء محافظة للشرطة 390 •
المادة الأولى
فتح المادةتلفى محافظة الشرطة بدائرة الأمن الوطني باين امناس مقاطعة جانت
المادة 2
فتح المادةيتخذ المدير العام للأمن الوطني كل الاجراءات اللازمة لتصفية الوضع الادارى والمادى لهذه الدائرة للأمن العمومي .
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للأمن الوطني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق 7 مارس سنة 1967 احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- قانون
- أمر
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.