قرار

قرار مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1386 الموافق 7 مارس سنة 1967 يتضمن الغاء محافظة للشرطة 390 •

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
  • قانون رقم 62-157
  • قانون
  • قانون
  • أمر
  • مرسوم
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.