مرسوم رئاسي رقم 2000-340

مرسوم رئاسي رقم 2000-340 مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ) استدراك )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
2000 النشر JO 2000 n° 64 JO 2000 n° 64 2000 إعادة النشر JO 2000 n° 67 JO 2000 n° 67

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 2000-340
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 ، يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-375

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-375 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 3 22 نوفمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره. 22

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000، يتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية الولائية وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 14

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.