مرسوم تنفيذي رقم 2000 331 مؤرّخ في 28 رجب عام 1421 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير يرسم ما يأتي : المساهمة وتنسيق الإصلاحات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2000 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
اعتماد قدره سبعة ملايين دينار (7.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وتنسيق حرر الإصلاحات وفي الباب رقم 37-01 - الإدارة 26 أكتوبر المركزية - المؤتمرات والملتقيات ".
الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين بالجزائر في 28 رجب عام 1421 الموافق سنة 2000 علي بن فليس الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 الإدارة المركزية - الإيجار… 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني.
مجموع القسم 3.000.000 الخامس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.000.000 مجموع الفرع الأول 7.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.000.000 4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 99-11
- قانون رقم 2000-02
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.