مرسوم رئاسي رقم 2000-341 مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 2000-101 المؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ملحق المرسوم الرئاسي رقم 2000-101 المؤرخ في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 والمذكور أعلاه كما يأتي :
الملحق قائمة أعضاء اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية الرئيس : - بن علي بن زاغو، نواب الرئيس : - خليدة مسعودي،
- الطاهر حجار إبراهيم حروبية
- عمر سكندر .
الباقي بدون تغيير). 4 شعبان عام 1421 ه 31 أكتوبر سنة 2000 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 2000-101
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 2000-101
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.