مرسوم رئاسي رقم 2000-339 مؤرخ في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954. 3
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، من إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 ، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين والمحكوم عليهم نهائيا ، عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم ، بعقوبة تساوي ستة
(6) أشهر حبسا أو تقل عنها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا قبل 31 أكتوبر سنة 2000 والذين يساوي باقي عقوبتهم ستة
(6) أشهر أو يقل عنها، وذلك دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيستفيد الأشخاص المحبوسون تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي : * سبعة (7) أشهر إذا كان باقي العقوبة أقل من خمس (5) سنوات أو يساويها ، * ثمانية (8) أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها، وية / الغدد 64 تنظيمية * عشرة (10) أشهر إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، * اثني عشر (12) شهرا إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها.
المادة 5
فتح المادةتطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، على العقوبة الأشد في حالة تعدد الإدانات.
المادة 6
فتح المادةيستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم :
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 03-92 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر و 181 من قانون العقوبات، والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم التقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل الأطفال والتسميم ، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 84 254 255 256 257 258 259 260 و 261 و 262 و 263 من قانون العقوبات الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض ، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 336 من قانون العقوبات
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنايات السرقة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 351 و 352 و 353 و 354 من قانون العقوبات.
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جنح وجرائم اختلاس الأموال العمومية والرشوة وتزوير النقود والتهريب الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 119 و 126 و 126 مكرر و 127 128 129 و 197 و 198 و 200 و 202 و 203 و 423-2 من قانون العقوبات والمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك،
- الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة في المخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 243 و 244 و 246 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم.
المادة 7
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث ( 3 ) العقوبة الصادرة ضدّ المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف ( 1 ) العقوبة 2 الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح.
المادة 9
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1421 الموافق 30 أكتوبر سنة 2000 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.