قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 دوج 50 دج النسخة الاصليه وترجمتها 20 د.ج 100 د.ج . قوانين . أوامر ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الامانة العامة للمحكومة الطبع والاشتراكات 80 ៥៩ ادارة المطبعة الرسمية 150 : . و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الاصلية : 1000 مج رمن النسخة الاصلية وترجمتها 2.00 دج ولمن العبد للسنين السابقة : 1.50 دج رفسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم بؤدى عن تغيير العنوان 1.3 : ج وتمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات، مقررات الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل
- رئاسة الجمهورية المرسوم رقم 78-189 المؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن قرارات مؤرخة في 9 و 12 و 15 و 16 و 19 جمادى تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الوقعة الثانية عام 1399 الموافق 6 و 9 و 12 و 13 و 16 بتراب بلدية العبادلة، دائرة العبادلة، ولاية مايو سنة 1979 تتضمن حركة في سلك بشار . 571 المتصرفين . وزارة الداخلية 567 مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مفتش مرسوم رقم 79-99 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 عام (استدراك) .. 571
564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو | سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت . 571 مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية عنابة . 572 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 12 مايو سنة 1979 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية سكيكدة رقم 10 - - 107 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1978 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لقطع البناء الجاهزة وبناء القرى الاشتراكية للثورة الزراعية . 572 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 12 مايو سنة 1979 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبى لولاية سكيكدة رقم 113 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1978 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للبناء الصناعي للعمارة. 572 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو رقم 4-79 المؤرخة في 19 فبراير سنة 1979 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاحياء الغابات. 572 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية | هام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية بجاية رقم 31-78 المؤرخة في 26 أبريل سنة 1978 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للصناعات المعدنية . 572 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية سطيف رقم 13-78 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1978 والمتعلقة بأنشاء مؤسسة عمومية ولائية للميكانيك العام والخدمات. 573 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية الاصنام، المؤرخة في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لتحويل المعادن في خميس مليانة . 573 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية تيارت رقم 04-1-79 ، المؤرخة في 22 يناير سنة 1979 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للميكانيك العام. 573 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1399 الموافق 29 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية المسيلة رقم 12-78 المؤرخة في 29 أكتوبر سنة 1978 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الرى وتنظيمه . 573 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1399 الموافق 29 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ مداولة المجلس الشعبى لولاية تيارت رقم 3-75 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للهندسة الريفية والحضرية . 574 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1399 الموافق 29 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ مداولة المجلس الشعبى لولاية أم البواقي رقم 14-78 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1978 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الرى . 574
الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1399 الموافق 29 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ مداولة المجلس الشعبى لولاية سكيكدة رقم 109 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1978 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للهندسة الريفية والحضرية . 574 وزارة البريد والمواصلات مرسومان مؤرخان في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 574 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 20 مايو سنة 1979 يتضمن رفع رتبة مؤسستين بريديتين 574 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 20 مايو سنة 1979 يتضمن تحويل مؤسسة بريدية . 575 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 20 مايو سنة 1979 يتضمن احداث وكالات بريدية . 575 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 22 مايو سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر والاردن . 575 وزارة المالية مرسوم رقم 79-100 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 576 مرسوم رقم 79 101 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني - 576 وزارة التجارة مرسوم رقم 79-102 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل للجمهورية الجزائرية 565 المرسوم رقم 79-71 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 والمتضمن . ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1979 • 577 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1399 الموافق 29 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة، دورة 1979 578 قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن التصريح بنتائج امتحان التخرج من دورة التأهيل التي تسبق الامتحان المهني الخاص بالالتحاق بسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، دورة 1979 579 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 22 مايو سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني للالتحاق بسلك مراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية دورة 1979 • • 379 قرار مؤرخ فى أول رجب عام 1399 الموافق 27 مايو سنة 1979 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، دورة 1979 579 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1399 الموافق 29 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، لتنصيب مجالس العمال .. 580 وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 يتضمن تكليف هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي غير الفلاحي بتسيير تعويض حوادث العمان
566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه والامراض المهنية للموظفين المتعاقدين المناوبين والمياومين التابعين لوزارة الاعلام والثقافة . 581 قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 يتضمن رفع مبالغ الريوع والتعويضات المستحقة عن حوادث العمل والامراض المهنية . 581 | قراران مؤرخان في 2 رجب عام 1399 الموافق 28 مايو سنة 1979 يتضمنان اعتماد عونين مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر . 582 قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1399 الموافق 29 مايو سنة 1979 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة . 582 وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تتضمن انهاء مهام قضاة . 582 مراسيم مؤرخة في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 تتضمن تعيين قضاة . 583 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفى وزارة العمل والتكوين المهني 584 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الادارة والوسائل العامة. 585 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين . 585 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الهياكل الاساسية والاشارة البحرية .. 585 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1390 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الوضاية على المؤسسات . 586 مرسوم مؤرخ في 6 رجب شام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير المطارات والاعمال الفنية . 586 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الدراسات العامة والتنظيم التقني . 586 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية في وهران 586 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناطرام) . 586 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للمخبر الوطني للاشغال العمومية . 586 مراسيم مؤرخة في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 تتضمن تعيين نواب مديرين . 586 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1399 الموافق 5 يونيو سنة 1979 يتضمن حل مجلس العمال بوحدة معالجة معدن مغنية التابعة للمؤسسة الاشتراكية «الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) . 587 وزارة الرى مرسوم رقم 79-103 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أتاوى توزيع مياه الرى . 588 اعلانات وبلاغات
- انذارات المقاولين . 591
الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 567 مراسيم، قرارات، مقررات
رئاسة الجمهورية
قرارات مؤرخة في 9 و 12 و 15 و 16 و 19 جمادى | الثانيه عام 1399 الموافق 6 و 9 و 12 و 13 و 16 مايو سنة 1979 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
- بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام | 1399 الموافق 6 مايو سنة 1979 ترسم الأنسة دليلة خالفة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 6 مايو سنة 1979 ترسم الأنسة مليكة بودالية في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 5 يناير سنة 1979 .
- بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 6 مايو سنة 1979 ترسم السيدة عشاش المولودة زكية لعزيب في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 يناير سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام | 1399 الموافق 6 مايو سنة 1979 يرسم السيد الياس بن عزوط في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978 •
- بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام | 1399 الموافق 6 مايو سنة 1979 يرسم السيد | عبد الحميد جبار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 6 مايو سنة 1979 يرسم السيد سليمان طهاري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 6 مايو سنة 1979 يرسم السيد عبد الوهاب بن غزال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 3 الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عامان . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 9 مايو سنة 1979 يرسم السيد مسعود دريفل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 9 مايو سنة 1979 يرسم السيد محمود حسن في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 9 مايو سنة 1979 يرسم السيد محفوظ بن زمة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978 •
568 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 9 مايو سنة 1979 ترسم الآنسة الزهراء زروني في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 9 مايو سنة 1979 ترسم السيدة عيساوي المولودة أنيسة بايو في سلك المتصرفين و ترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يناير سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 9 مايو سنة 1979 ترسم السيدة هني المولودة بدرة بريزيني في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 9 مايو سنة 1979 ترسم السيدة مدني المولودة غنية رجواني في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 9 مايو سنة 1979 يرسم السيد محى الدين خليفة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 9 مايو سنة 1979 يرسم السيد محمد الشريف شرفة في سلك المتصرفين ويرتب بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام | 1399 الموافق 9 مايو سنة 1979 يرسم السيد منور ربيعي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 9 مايو سنة 1979 يرسم السيد محمد سماتي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 12 مايو سنة 1979 ، يعين السيد خضير بلبشير، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979، يعين السيد محمد زراولية، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة السياحة . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979، يعين السيد نصر الدين راربو، متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979، يعين السيد الطيب بطاهر، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الدينية . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979، يعين السيد في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء | أحمد صباغ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي من أول يناير سنة 1979 . (295) بوزارة الشؤون الدينية.
الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979 ، يعين السيد رابح كرومي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979 ، يعين السيد محمد الاحول ، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الدينية. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979، يعين السيد صالح بوكرزازة، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979، يعين السيد للجمهورية الجزائرية 569 بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979، يعين السيد عاشور سمعاون متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979، تعين الآنسة عائشة أنيسة درابلية متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979، يعين السيد مصطفى عزيرة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979، يعين السيد جلول بدوى، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | عبد الرزاق زهرى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979، يعين السيد محمد شعيبي، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979 ، يعين السيد محمد الفاضل بلبحار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاعلام والثقافة . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979 ، يعين السيد شوقى جبارة عمرو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979، يعين السيد بومدين بونوة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979، يعين السيد أحمد غالم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام | 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979، يعين السيد عبد العزيز جوادى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (495) بوزارة الشؤون الدينية ..
570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979 ، تعين السيدة بديعة بن زاوشة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . يم بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979،. يرسم السيد محمد بلقاضي، ويرتب في الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979 ، يعين السيد بغداد بن يوسف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979 ، يعين السيد أحمد رابحي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979 ، يعين السيد جمال الدين براهامي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979، يعين السيد فتحى بن عودة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979، يعين السيد محمد الصالح سيمود متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية . بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 13 مايو سنة 1979، يشطب السيد محمد عزيزى مراد المتصرف من الدرجة 7 من قائمة المتصرفين ، ابتداء من 8 فبراير سنة 1978 تاريخ وفاته .. بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 16 مايو سنة 1979، يرسم السيد جيلالي بوجردة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 28 سبتمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 16 مايو سنة 1979، يرسم السيد العياشي آيت ايدير في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 28 سبتمبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 16 مايو سنة 1979، يرسم السيد بلقاسم كحل الرأس في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 16 مايو سنة 1979، يرسم السيد مسعود أو لبصير في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 .
الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 571 وزارة الداخلية
مرسوم رقم 79 99 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78 189 المؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة - بتراب بلدية العبادلة، دائرة العبادلة، ولاية بشار.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الداخلية، -6 وبناء على الدستور ، ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7- شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي و بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية، ولاسيما المادة 3 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-189 المؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة دائرة العبادلة ولاسية بشار يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 78-189 المؤرخ في 6 شوال عام 1398 الموافق 9 سبتمبر سنة 1978 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي : المادة الاولى : تحمل القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية العبادلة، دائرة العبادلة، ولاية بشار، من الآن فصاعدا اسم : مشرع - هواري بومدين المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مفتش عام (استدراك) .- الجريدة الرسمية - العدد 20 الصادر بتاريخ 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 • الصفحة 435 : العمود الثاني السطر 3 : بدلا من : … بصفته مستشارا عاما …. يقرأ ما يلي : … بصفته مفتشا عاما … الباقي بدون تغيير ) . مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت .
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 | الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد
572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه رشيد وجدى دامرجي بصفته مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت .
- مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو | سنة 1979 يتضمن انهاء مهام مدير المنشات الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد عيادي بصفته مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية عنابة، لتكليفه بمهام أخرى . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 12 مايو سنة 1979 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية سكيكدة رقم 10-107 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1978 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لقطع البناء الجاهزة وبناء القرى الاشتراكية | للثورة الزراعية .
– بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 12 مايو سنة 1979 تنفذ مداولة المجلس الشعبى لولاية سكيكدة رقم 10 107 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1978 والمتعلقة | بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لقطع البناء الجاهزة وبناء القرى الاشتراكية للثورة الزراعية . يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 12 مايو سنة 1979 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية سكيكدة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للبناء الصناعي للعمارة . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 12 مايو سنة 1979 تنفذ مداولة المجلس الشعبى لولاية سكيكدة رقم 113 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1979 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للبناء الصناعي للعمارة . يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71 139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو رقم 4-79 المؤرخة في 19 فبراير سنة 1979 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاحياء الغابات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 تنفذ مداولة المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو رقم 4-79 المؤرخة في 26 مايو سنة 1979 ، والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاحياء الغابات . يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي الولاية بجاية رقم 31-78 المؤرخة في 26 أبريل سنة 1978 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للصناعات المعدنية .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رقم 113 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1978 | جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة
الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 573 1979 تنفذ مداولة المجلس الشعبي الولاية بجاية رقم 31 78 المؤرخة في 26 أبريل سنة 1978 | والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للصناعات المعدنية . يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية سطيف رقم 13-78 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1978 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للميكانيك العام والخدمات .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 تنفذ مداولة المجلس الشعبي لولاية سطيف رقم 13-78 المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1978 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للميكانيك العام والخدمات . يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية الاصنام، المؤرخة في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولاتية لتحويل المعادن في خميس مليانة .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 20 مايو سنة 1979 تنفذ مداولة المجلس الشعبي الولاية الاصنام المؤرخة في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لتحويل المعادن في خميس مليانة . يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها وفقا لا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية تيارت رقم 04-1-79 ، المؤرخة في 22 يناير سنة 1979 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للميكانيك العام .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 26 مايو سنة 1979 تنفذ مداولة المجلس الشعبي لولاية تيارت رقم 04-1-79 المؤرخة في 22 يناير سنة 1979، والمتعلقة بتكوين مؤسسة عمومية ولائية للميكانيك العام . يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1399 الموافق 29 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية المسيلة رقم 12-78 المؤرخة في 29 اكتوبر سنة 1978 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولاتية لاشغال الرى وتنظيمه .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1399 الموافق 29 مايو سنة 1979 تنفذ مداولة المجلس الشعبي لولاية المسيلة رقم 12 78 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1978 و المتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشعال الرى و تنظيمه . يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 20 مايو سنة 1971 •
574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1399 الموافق 29 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ مداولة المجلس الشعبى لولاية تيارت رقم -3 75 المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1975 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للهندسة الريفية والحضرية.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1399 الموافق 29 مايو سنة 1979 تنفذ مداولة المجلس الشعبى لولاية تيارت رقم 3-75 المؤرخة في أول ديسمبر سنة 1975 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للهندسة الريفية والحضرية . يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1399 الموافق 29 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ مداولة المجلس الشعبى لولاية أم البواقي رقم -14 78 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1978 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الرى .
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1399 الموافق 29 مايو سنة 1979 تنفذ مداولة | المجلس الشعبى لولاية أم البواقي، رقم 14 78 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1978 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاشغال الرى. يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1399 الموافق 29 مايو سنة 1979 يتعلق بتنفيذ | مداولة المجلس الشعبى لولاية سكيكدة رقم | 109 ، المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1978 والمتعلقة | بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للهندسة الريفية والحضرية . بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1399 الموافق 29 مايو سنة 1979 تنفذ مداولة المجلس الشعبي لولاية سكيكدة رقم 109 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1978 والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية ولائية للهندسة الريفية والحضرية . يحدد نظام هذه المؤسسة وسيرها وفقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • وزارة البريد والمواصلات مرسومان مؤرخان فى 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمنان تعيين نائبي مدير
- الموافق بموجب أول مرسوم يونيو مؤرخ سنة في 6 1979 رجب يعين عام السيد 1399 عبد الرحمن حمدان نائب مدير للصيانة والاستبدال بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد أرزقى مختاري نائب مدير للبنايات بوزارة البريد والمواصلات . قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 20 مايو سنة 1979 يتضمن رفع رتبة مؤسستين بريديتين .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 20 مايو سنة 1979 يسمح ابتداء من 16 يونيو سنة 1979 بتحويل قباضات التوزيع لحاسي الرمل (ولاية الاغواط والعبادلة (ولاية بشار)، الى قباضات كاملة التصرف من الدرجة الثالثة.
الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 20 مايو سنة 1979 يتضمن تحويل مؤسسة بريدية .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 20 مايو سنة 1979 يسمح ابتداء من 2 يونيو سنة 1979 بتحويل القباضة الثانوية في عنابة الملاحة الى شباك ملحق مرتبط بمكتب عناية . ق . ر . تسمية المؤسسة | نوع المؤسسة مكتب الارتباط جبرة - شلايدة وكالة بريدية ابن سكران سيدى السنوسي « بدرابين المقراني « حاسي زهانة البطم « α تاورة ابن بوالعيد « D تلاغمة دليلياي D تو قرت قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 22 مايو سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية فى الاتصالات البرقية بين الجزائر والاردن .
- ان وزير البريد والمواصلات .
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المادتان 133 و 589 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76 15 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بمالقة طوريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973 ،
- و بمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة المحددة للوحدة النقدية المستعملة فى تحديد تعريفات المواصلات الدولية ، للجمهورية الجزائرية 575 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 20 مايو سنة 1979 يتضمن احداث وكالات بريدية .- بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 20 مايو سنة 1979 يسمح ابتداء من 2 يونيو سنة 1979 باحداث المؤسسات الست المبينة في الجدول أدناه : | البلدية الدائرة الولاية ابن سكران تلمسان تلمسان سيدي عبدلي « حاسي زهانة ابن باديس سيدي بلعباس تاورة سوق أهراس قالمة تلاعمة شلغوم العيد قسنطينة طيبات تو قرت ورقلة . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات البرقية بين الجزائر والاردن ب 2014 فرنك ذهب أى 0.25 دج للكلمة العادية لرسم قدره 0,35 فرنك دهب أي ما يعادل 0,60 دج • المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1979 • المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 24 مايو سنة 1979. محمد زرقيني
576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه وزارة المالية
مرسوم رقم 79 100 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور ، ولاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ولاسيما المادة 11 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78 252 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلقى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مائة وخمسة وسبعون مليون دينار (000-000 • 175 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-91 مرتبات أعوان التعاون التقني - اعتماد احتياطي» المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مائة وخمسة وسبعون مليون دينار (0000 000 0 175 دج) ويتيد في ميزانية وزارة التربية في الباب 31-65 أجور أعوان التعاون التقني والثقافي» المادة 3 : يكلف وزير المالية، ووزير التربية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريسة الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 79-101 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني .- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ولا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-256 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والتكوين المهنى، برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1979 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1979
- اعتماد قدره مائتا ألف دينار (2000000 دج) مقيد
الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني، في البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) ويفيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني في الباب 31-02 «الادارة المركزية - التعويضات والمنح | المختلفة . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (د. ج) وزارة العمل والتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الادارة المركزية - الايجار 100000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ المؤتمرات والمعارض 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 200.000 وزارة التجارة مرسوم رقم 79-102 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 79-71 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 والمتضمن ترخيص البرنامج العام للاستيراد، لسنة 1979 •
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على التقرير المشترك لوزير التجارة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 74-12 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بشروط استيراد البضائع ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد ،
578 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، ولاسيما المادة 7 منه ، و بمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-71 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 والمتضمن ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1979 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 79-71 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 المشار اليه أعلاه، كما يلى : المادة الاولى : تحدد الاعتمادات المفتوحة بعنوان البرنامج العام للاستيراد لسنة 1979 بخمسة وثلاثين مليارا ومائتين وخمسين مليون دينار ( 250.000.000 : 35 دج ) » • المادة 2 : يكلف وزير التجارة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 . الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 محرم | عام 1399 الموافق 29 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة 1979 •
- ان وزير التجارة والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي : باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة والمتمم بموجب المرسوم رقم 75-31 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية
الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية | والمؤسسات والهيئات العمومية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك
- المؤرخ في 29 محرم عام 1399 الموافق 29 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك المفتشين الرئيسيين للتجارة دورة 1979 ) يقرران مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1399 الموافق 29 ديسمبر سنة 1978 كمايلي : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1979 • ويحدد تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات الترشح بيوم 31 أكتوبر سنة 1979 والباقي بدون تغيير i المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 • الامين العام لرئاسة عن وزير التجارة الجمهورية الامين العام عبد الملك بن حبيلس محمد رحموني قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 2 مايو سنة 1979 يتضمن التصريح بنتائج امتحان التخرج من دورة التأهيل، التي تسبق الامتحان المهنى الخاص بالالتحاق بسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية دورة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 23 مايو سنة 1979 يصرح بنجاح المترشحين الآتيين، حسب الترتيب، في امتحان التخرج من دورة التأهيل التي تسبق الامتحان المهني الخاص بالالتحاق بسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية دورة 1979 : 1 (1) محمد قرمادي ، 2 (2) محمد بن زعيط . قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 22 مايو سنة 1979 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين فى الامتحان المهني للالتحاق بسلك مراقبى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، دورة 1979.
- بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 22 مايو سنة 1979، يعلن النجاح النهائي للمترشحين التاليين فى الامتحان المهني للالتحاق بسلك مراقبي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، دورة 1979 : 1 (1) محمد قرمادي ، 2 محمد بن زعيط . قرار مؤرخ في أول رجب عام 1399 الموافق 27 مايو سنة 1979 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى للدخول في سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية، دورة 1979.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1399 الموافق 27 مايو سنة 1979 يصرح بنجاح المترشحين الآتية أسماؤهم في الامتحان المهني الخاص بالالتحاق بسلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية دورة 1979)، حسب درجة | الاستحقاق .
360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه I - I محمد فتاكة 10 بوعلام بلحلوش 2 - عمرو شرقي 10 نور الدين در بال -3 على نكيعة 12 ابراهيم مجماج
- -3 الازهر بوعزيز 13 - زهور بن مرابط -5 العربي محمدي 14 حسن طالب
- 6 حسن كرماني 15 عمر بغول
- 7 - علاوة بوساحة 16 - حسن علاق . 8 سعيد عكاش 17 سمير فيصل بن
- و على ادريسي حممود قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1399 الموافق 29 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود، لتنصيب مجالس العمال . ان وزير التجارة ، الرقم الهياكل المعنية I 2 وحدة المركز 2 ابن الخطيب 3 جوادي 4 الحراش 5 البليدة 6 قسنطينة 7 وهران 8 تلمسان 9 عنابة المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1399 الموافق 29
- بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، و بعد الاطلاع على الأمر رقم 70-22 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 اكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية . -6 وبناء على اقتراح المدير العام للشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود من الوحدات التالية : العنوان 13 شارع أميلكار كابرال، الجزائر العاصمة 12 شارع ابن الخطيب الجزائر العاصمة 15 نهج جوادى عبد الرحمن، الجزائر العاصمة شارع أحمد تركوش الجزائر العاصمة المنطقة الصناعية البليدة 6 شارع شريف رحماني، قسنطينة 5 نهج جان كرافت، و هران 4 شارع الرائد فراج، تلمسان 21 ساحة الثورة، عنابة . للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . مايو سنة 1979 . عبد الغني العقبي
الثلاثاء 24 رجب عام 1399 بالجريدة الرسمية وزارة الصحة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 يتضمن تكليف هيئات النظام العام للضمان الاجتماعي غير الفلاحى بتسيير تعويض حوادث العمل والامراض المهنية للموظفين المتعاقدين المناوبين والمياومين التابعين لوزارة الاعلام والثقافة .
- ان وزير الصحة ووزير الاعلام والثقافة ،
- بمقتضى الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن تطبيق شروط البابين الاول والثاني من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، ولا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-138 المؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن الحاق المديرية العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الصحة العمومية، و بمقتضى القرار المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1388 الموافق 14 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد معدلات الاقساط الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية المترتبة على الاشخاص المشار اليهم في المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وبناء على اقتراح المدير العام للضمان الاجتماعى بوزارة الصحة ومدير الادارة العامة بوزارة الاعلام والثقافة ، للجمهورية الجزائرية 561 يقرران مايلي : المادة الاولى : يعود لهيئات النظام العام للضمان الاجتماعى غير الفلاحي، تسيير تعويض حوادث العمل والامراض المهنية التي يتعرض لها الموظفون غير الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية (الاعوان المتعاقدون والمناوبون والمياومون بوزارة الاعلام والثقافة والمؤسسات العمومية التابعة لهذه الوزارة، وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1979 . المادة 2 : يطبق معدل الاقساط المنصوص عليه في المادة الاولى من القرار المؤرخ في 14 يونيو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، على الموظفين المشار اليهم فى المادة الاولى من هذا القرار . المادة 3 : يكلف المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الصحة ومدير الادارة العامة بوزارة الاعلام والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 • عن وزير الصحة عن وزير الاعلام والثقافة الامين العام الامين العام محمد بوقرة محمد حاردي قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 يتضمن رفع مبالغ الربوع والتعويضات المستحقة عن حوادث العمل والامراض المهنية . ان وزير الصحة،
- بمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية، ولاسيما المادتان 51 و 56 منه،
582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه و بمقتضى المرسوم رقم 78-98 المؤرخ فى 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 والمتضمن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون و تحديده
- وبناء على اقتراح المدير العام للضمان الاجتماعي، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد الاجر السنوى الادنى المنصوص عليه في المادة 51 من الأمر رقم 66 183- المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، بمبلغ 9600 دج ابتداء من أول يونيو سنة 1979، وذلك لتعيين مبالغ ريوع حوادث العمل الواقعة ابتداء من أول يوليو سنة 1979، أو الامراض المهنية المثبتة ابتداء من هذا التاريخ المادة 2 : يرفع المعدل الادنى للزيادة المترتبة للغير المنصوص عليه في الفقرة الاخيرة من المادة 56 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، الى 7200 دج ابتداء من أول يوليو سنة 1979 . المادة 3 : يحدد معامل الزيادة، بالنسبة للريوع الممنوحة تعويضا عن حوادث العمل الواقعة قبل أول يوليو سنة 1979 أو الامراض المهنية المثبتة قبل هذا التاريخ ب 133 ، ويسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1979 .. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 . عبد الرزاق بوحارة قراران مؤرخان في 2 رجب عام 1399 الموافق 28 مايو سنة 1979 يتضمنان اعتماد عونين مراقبين للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر .- بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1399 الموافق 28 مايو سنة 1979 يعتمد السيد منصور بلخاتمي عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر مدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1979 •- بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1399 الموافق 28 مايو سنة 1979 يعتمد السيد حميدو خميس عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية الجزائر مدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1979 • قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1399 الموافق 29 مايو سنة 1979 يتضمن اعتماد عون مراقب للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة .- بموجب قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1399 الموافق 29 مايو سنة 1979 يعتمد السيد حسين جبلى عونا مراقبا للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة مدة سنتين ابتداء من 2 يونيو سنة 1979 . وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تتضمن انهاء مهام قضاة .- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيد محمد العربي فركان، بصفته قاضيا بمحكمة أقبو في اطار الخدمة المدنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام السيدة رتيبة لميني، زوجة بودربال، بصفتها قاضية بمحكمة باب الوادى فى اطار الخدمة المدنية .
الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 583 بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1399 الموافق 31 مايو سنة 1979 تنهى مهام الأنسة نادية صحراوى الطاهر بصفتها قاضية بمحكمة حجوط في اطار الخدمة المدنية مراسيم مؤرخة في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 تتضمن تعيين قضاة .
– بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد شريف سلامة مستشارا بالمجلس القضائي بالجزائر العاصمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد محمد كسو مستشارا بالمجلس القضائي بوهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد مبروك محدادى مستشارا بالمجلس القضائي بجيجل . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد عابد يحياوى مستشارا بالمجلس القضائي بتلمسان . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد محمد شرفى مستشارا بالمجلس القضائي ببسكرة بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد المهدى أمقران قاضيا بمحكمة بشار بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 تعين السيدة | متلوى المولودة عائشة جبلى، قاضية بمحكمة سكيكدة . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد جمال الدين بريهموش قاضيا بمحكمة جيجل .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 تعين السيدة فريدة بن يحيى، زوجة بوعروج، قاضية بمحكمة قسنطينة . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد حسين خرواع قاضيا بمحكمة سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد الطاهر لعنانى قاضيا بمحكمة المدية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد محمد بن على بقادة قاضيا بمحكمة باب الوادى . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد أحسن بولغليمات قاضيا بمحكمة فرجيوة . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد محمد رامول قاضيا بمحكمة عنابة . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق اول يونيو سنة 1979 تعلن السيدة زليخة عبو، زوجة قسوم، قاضية بمحكمة وهران . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد
584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه حسني حرطاني قاضيا بمحكمة مغنية في اطار بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الخدمة المدنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد بوكسارة لمجال قاضيا بمحكمة تلاغ. عام 1399
- الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 عمر و فتيتح قاضيا بمحكمة سعيدة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب الموافق أول يونيو سنة 1979 تعين الآنسة فاطمة شنايف قاضية بمحكمة الاصنام. عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد سعد بغيجة قاضيا بمحكمة قالمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة تعين السيدة زينب عام 1399 غمراسي، زوجة يونسي، قاضية بمحكمة الرويبة . الموافق أول يونيو سنة 1979 تعين الآنسة رشيدة هواري قاضية بمحكمة وهران.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب الموافق أول يونيو سنة 1979 تعين نعيمة يحياوى قاضية بمحكمة الشراقة .
- وزارة العمل والتكوين المهني عام 1399 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق السيدة 15 مايو سنة 1979 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفى وزارة العمل والتكوين المهني . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد - أحمد عالم قاضيا بمحكمة تيارت.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 15 مايو سنة 1979 ، يعين أعضاء اللجان عام 1399 المتساوية الاعضاء المختصة ببعض أسلاك موظفى الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد وزارة العمل والتكوين المهني وفقا للجدول بلقاسم رزق الله فاضيا بمحكمة سبدو . الآتي : ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك المرسمون سيد أحمد بن ونيش I مفتشو العمل محمد عبد الرحمن أمالو والشؤون الاجتماعية يحيى عسلة 2 مراقبو العمل حسن علام والشؤون الاجتماعية فتيحة بوفيس محمد السعيد بلحسين 3 - الاعوان الاداريون محمد عبد الرحمن - أمالو زهير صارفي النواب المرسمون | النواب
- بوعلام نيراك عمرو دباح أحمد بوربية محمد الطاهر قاوى عبد الله شيبون عمر و بوراس الهاشمي اوزير يوسف آيت منقلات عبد الرحمن عياد محمد عبد الرحمن أمالو عبد الوهاب بن العربي عبد السلام بدوى محمد أوديناش عبد الرحمن بن طالب عبد القادر جلول رشيد الحاج العزيب يتون منيرة عيساوي على قصر الدين بن زوجة وامان عيشوش الطاهر حمداوي أكلى تيمسيلين مكي زيان - نافع آيت مختار كمال بعيش الظاهر عبدي 4 الاعوان الضاربون محمد عبد الرحمن أمالو نافع آيت مختار مليكة شطاح زوجة نشود بشير حشو على الآلة الكاتبة زهير صارتي بوعلام أبو العيش محمد آمانو ارابع حابس
الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 585 الجدول «تابع» ممثلو الادارة الاسلاك المرسمون النواب 5 - أعوان المكتب بوعلام نيراك محمد عبد الرحمن لطاهر حمداوي شريف كركوش أكلى تيمسميلين بوعلام أبو العيش 6 - سائقو السيارات من بوعلام نيراك شريف كركوش الصنف الاول نافع آيت مختار قدور مراح
- 7 - سائقو السيارات من و علام نيراك قدور مراح الصنف الثاني نافع آيت مختار شريف كركوش 8 العمال المهنيون من سيد أحمد بن ونيش حسن علام الصنف الاول قدور مراح بوعلام نيراك نافع آيت مختار شريف كركوش ممثلو الموظفين المرسمون النواب أمالو العربي تواتي الزهراء العطافي زوجة أحمد بوحنك نعيمة حبيبة القواسم زوجة محمد أو بلقاسم بن بعيطة عبد الرحمن سعيد مهلي عبد الرحمن علام ابن يحيى جليد بن يوسف جاب الله بروك غازي على جاني محمد بورنان أحمد طالبي عامر نايت سيدي أحمد بشير الحلو ندور بوعاووش محمد مزيان أرزقي صدوقي حمد ايغلى محمد زطال
- 9-9 العمال المهنيون من سيد أحمد بن ونيش محمد عبد الرحمن أمالو محمد دحماني بلقاسم مساعدية الصنف الثاني عبد المجيد لوناس نافع آيت مختار الطاهر حمداوي اگلي تيمسيلين -10 العمال المهنيون من سيد أحمد بن و نيش حسن علام الصنف الثالث محمد الطاهر قوالى نافع آيت مختار بوعلام نيراك بوعلام أبو العيش II أعوان المصلحة سيد أحمد بن ونيش زهير صارني شريف كركوش لطاهر حمداوي كلي تيمسيلين قدور مراح عمرو عون الطيب شبوب عبد القادر طوابي محمد ساولي مخلوف بيري أحمد بن سعيد محمد الضيف عمرو مويسي العيفة بلقاضي سعدي نايت مقاود محمد البشير بهلول أحمد عبيد محمد دحماني محمد حمزة تومي عياش جلول مقدم . وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الادارة يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الموظفين والتكوين .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد والوسائل العامة . عبد النور بن عبيد مديرا للموظفين والتكوين
- بوزارة الاشغال العمومية . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد حسين عبادة مديرا للادارة والوسائل العامة بوزارة الاشغال العمومية . يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الهياكل الاساسية والاشارة البحرية .- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399
586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد بخالد طيبي مديرا للهياكل الاساسية والاشارة البحرية بوزارة الاشغال العمومية. مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الوصاية على المؤسسات. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد عمور العلوى مديرا للوصاية على المؤسسات بوزارة الاشغال العمومية .. مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير المطارات والاعمال الفنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد محمد ملوك مديرا للمطارات والاعمال الفنية بوزارة الاشغال العمومية . مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين مدير الدراسات العامة والتنظيم التقني . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد نور الدين علوى مديرا للدراسات العامة والتنظيم التقني بوزارة الاشغال العمومية. مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية في وهران .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 | الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد رشيد وجدى دمرجي مديرا عاما للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية في وهران . مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناطرام) .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد الهادي رحال مديرا عاما للشركة الوطنية للاشغال البحرية (سوناطرام) . مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يتضمن تعيين المدير العام للمخبر الوطني للاشغال العمومية . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد محمد عيادي مديرا عاما للمخبر الوطني للاشغال العمومية . مراسيم مؤرخة في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 تتضمن تعيين نواب مديرين . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد عبد الحميد مخلوفى نائب مدير للتنظيم العام والوثائق التقنية بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد على آيت على سعيد نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الاشغال العمومية .
الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 587 بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد
- بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 محمد خن نائب مدير للاستثمارات بوزارة الاشغال والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ولا سيما العمومية . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد محمد عثمانين نائب مدير للتعريب والترجمة | بوزارة الاشغال العمومية . بموجب مرسوم مؤرخ في - 6 رجب عام 1399 | الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد محمد وزديني نائب مدير للموظفين بوزارة الاشغال العمومية .- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 | الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد محمد نذير غالم نائب مدير للتكوين والامتحانات بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد أكلى ولد عمرو نائب مدير للوسائل العامة والصفقات والقضايا بوزارة الاشغال العمومية .- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 رجب عام 1399 الموافق أول يونيو سنة 1979 يعين السيد جمال الدين كرطوط نائب مدير للاشغال الجديدة بوزارة الاشغال العمومية . وزارة الصناعة الثقيلة
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1399 الموافق 5 يونيو سنة 1979 يتضمن حل مجلس العمال بوحدة معالجة معدن مغنية التابعة للمؤسسة الاشتراكية «الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية» (سوناريم) . ان وزير الصناعة الثقيلة . المادة 47 منه ، و بمقتضى القرار المؤرخ في 26 شعبان عام 1398 الموافق أول غشت سنة 1978 والمتضمن تحديد الوحدات التابعة للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) قصد تشكيل مجالس العمال ، وبعد الاطلاع على النتائج التي توصلت اليها لجنة التحقيق المتكونة من ممثلين لاتحادية المناجم ومجلس عمال المؤسسة والمديرية العامة للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية التي تنص على مسؤولية مجلس عمال الوحدة في تدهور جو العمل بوحدة مغنية ، -6 ونظرا لموقف هذا المجلس العمالي المتمثل فى ارتكاب خطأ فادح يتعارض مع رسالة التسيير الاشتراكي للمؤسسات وروحه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحل مجلس العمال الخاص بوحدة معالجة معدن معنية التابعة للمؤسسة الاشتراكية «الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية» (سوناريم) . المادة 2 : يكلف المدير العام للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية، بتنفيد هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1399 الموافق 5 يونيو سنة 1979 . محمد الياسين
588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه وزارة الرى
مرسوم رقم 79 103 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 10 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أتاوى توزيع مياه الرى.
- ان رئيس الجمهورية -
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الرى ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ، و وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، -6 و بمقتضى الامر رقم 69 68-69 68 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة، و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الثورة الزراعية،
- و وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ، ولا سيما المادة 10 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد الاتاوى الواجب أخذها مقابل توزيع المياه في الاراضي المسقية كما يلى : 1 منطقة بوناموسة، الشلف الاعلى :
-
- الاتاوة عن اللتر / ثانية مطبقة على الحد الاقصى المصروف بصورة متواصلة تقريبية : 200 دج ، الاتاوة عن المتر المكعب من المياه المصروفة- لعليا : 0,10 دج • -2 منطقة الشلف الاوسط والشلف الاسفل ومينة وسيق والعميز : الاتاوة عن اللتر / ثانية مطبقة على الحد الاقصى المصروف بصورة متواصلة تقريبية : 100 دج ، الاتاوة عن المتر المكعب من المياه المصروفة فعليا : 0,08 دج . -3 منطقة مغنية :
- لا تطبق التاوة اللتر / ثانية، على الحد الاقصى المصروف بصورة متواصلة تقريبية
- الاتاوة عن المتر المكعب من المياه المصروفة فعليا : 10 دج . المادة 2 : يمنح المنتفعون القاطنون بالشلف الاعلى تخفيضا قدره 50 % من الاتاوى المترتبة على التزويد بمياه الرى المخصصة للزراعات الصناعية والعلفية وزراعة الحبوب الصيفية. ويمكن أن يستفيد أيضا تخفيضا قدره 50% من الاتاوى المحددة فى المادة الاولى المنتفعون بالمياه السائبة خارج موسم الرى. المادة 3 : اذا كان أحد المنتفعين يستغل في منطقة ماعدة موارد لرى أراض داخلة أو غير داخلة في المناطق الجزئية المصنفة، تحسب اتاوة اللتر / ثانية على أساس الصرف الاقصى لهذا المنتفع بالنسبة لمجموع الموارد. وتكون الاتاوة الكاملة مساوية لحاصل سعر اللتر / ثانية بناء على الكمية القصوى المصروفة في كل لحظة بواسطة الموارد المختلفة . المادة 4 : يقوم بتحصيل الاتاوى العون المحاسب للميزانية الملحقة للرى . ولهذا الغرض، يفتح فى كل ولاية ولكل منطقة، حساب جار لايداع الاموال في خزينة الولاية المعنية باسم العون المحاسب للميزانية الملحقة للرى .
الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 589 وتدفع الاتاوى عن مياه الرى وفقا للكيفيات | التالية : I عند الاكتتاب : 25 % 2 - في شهر يونيو : 25 % 3 - في نهاية الموسم الزراعي : الباقي . المادة 5 : اذا لم يتم التحصيل في نهاية الموسم الزراعي وحتى 31 ديسمبر على الأكثر، يؤهل العون المحاسب لتقرير الملاحقة، باعلان الحائزين من الغير وتكون لها قوة تنفيذية . وتتضمن ورقة الملاحقة مبلغ الاتاوة الواجبة الاداء مع زيادة %10% عقوبة عن التأخير، وتؤدى المبالغ المحصلة على هذا الشكل الى العون المحاسب للميزانية الملحقة للرى . المادة 6 : تخضع العلاقات بين القسم الفرعي المتخصص في استغلال منطقة الرى والمنتفعين للاتفاقية النموذجية الملحقة بهذا المرسوم . المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 8 : يكلف وزير الرى ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد وزارة الرى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اتفاقية للتزويد بمياه الرى بين : القسم الفرعى الاختصاصي لاستغلال منطقة الري في …………… الذي يمثله ………… ….. من جهة، وبين : الذي يمثله. من جهة أخرى .. اتفق الطرفان على مايلي : المادة الاولى : موضوع العقد : يهدف هذا العقد الى ضبط شروط تزويد المنتفع (الاسم أو الاسم التجاري والعنوان) بمياه الرى من قبل القسم الفرعي الاختصاصي في استغلال منطقة الري في ، وذلك ابتداء من المنشآت المائية الموجودة بالمنطقة .. المادة 2 : الحجم والصرف : يلتزم القسم الفرعى الاختصاصي لاستغلال منطقة الرى بتزويد المنتفع المذكور أعلاه، بحجم وصرف من المياه طبقا لطلب الاكتتاب . المادة 3 : مدة العقد : يسرى هذا العقد مدة الموسم الزراعي كلها . المادة 4 : الاتاوى : تحدد الاتاوى المترتبة عن التزويد بمياه الرى طبقا للمرسوم رقم 79 103 المؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 • وتدفع أتاوى مياه الرى حسب الكيفيات التالية : 1 عند الاكتتاب : 25 % 2 - في شهر يونيو : 25 % 3 - في نهاية الموسم الزراعي : الباقي . المادة 5 : الكشف الحسابي والفاتورة : يقوم القسم الفرعى الاختصاصي لاستغلال منطقة الرى بحساب المياه المستهلكة وصرفها، كل ثلاثة أشهر أو شهرين . وفى حالة توقف العداد أو عطله، يقدر الاستهلاك على أساس الفترة المطابقة للمدة الواقعة في السنة السابقة، وبالنسبة
590 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه للزراعة ذاتها، أو عند الحاجة، على أساس أقرب فترة للوقت الذي كان يشتغل فيه العداد بصفة عادية . تدفع الاتاوى طبقا للمادة 4 من المرسوم رقم 79-103 المؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979، بناء على الفاتورة الموضوعة من قبل المصلحة المختصة للحساب المفتوح باسم العون المحاسب للميزانية الملحقة للرى لدى خزينة ولاية ……. 10 مده المادة 6 : التزامات المستغل : أ) يلتزم المستغل بمراعاة المقادير وأحجام الصرف المسجلة مسبقا تبعا لمخططه الزراعي ومعايير الرى الجارى بها العمل في منطقة الرى ب يلتزم المستغل بمراعاة نظام التناوب في المناطق المسقية بالمياه المجلوبة ج) يتعين على المستغل أن يصرح بكل تعديل يطرأ على محططه الزراعي في مدة لا تتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ تعديل المخطط المذكور، د) لا يجوز للمستغل أن يتصرف بالمياه الا لتلبية احتياجات استعلاله . المادة 7 : يقطع التزويد بالمياه اذا لم يدفع المنتفع المبالغ الواجب عليه أداؤها خلال شهرين ابتداء من تاريخ التبليغ . كما تقطع المياه اذا تبين أخذ زائد عن المياه غير المرخص بها، لاسيما في حالة الرى غير المرخص به أو استعمال صرف أعلى من الصرف المسجل، بقطع النظر عن العقوبات المترتبة على مخالفة نظام المياه المادة 8 : اعادة البيع : يلتزم المستغل بعدم اعادة بيع مقادير و صرف المياه الموضوعة تحت تصرفه لاى سبب كان، تحت طائلة قطع المياه .. المادة 9 : استعمال المياه : ينعين على المستغل أن يستعمل المياه بطريقة معقولة ويتجنب عدم تبذيرها . واذا تبين أن كميات المياه التي طلبها مستغل ما عند التسجيل كبيرة بالنسبة للزراعات المطبقة أمكن لمصالح الرى والفلاحة تخفيض الكمية المصروفة الى نسبة عادية المادة 10 : صيانة تجهيزات الرى : يتعين على المستغل أن يصون التجهيزات المائية الموضوعة تحت تصرفه كي تبقى في حالة صالحة للاستعمال . واذا حصل تخريب في الهيكل الاساسي المائي من المستغل وأثبتت ذلك مصالح تسيير المنطقة قانونا، يكون اصلاح الاضرار المسببة على عاتق المستعل . المادة 11 : العوارض والانحرافات الطارئة على شبكة الرى : اذا طرأت عوارض أو انحرافات على شبكة الرى، تلتزم مصالح الرى، عدا حالة القوة القاهرة، باعادة التزويد الى ما كان عليه ، في أقرب مدة . المادة 12 : أخطار المناخ : سنوات الجفاف : اذا توالت سنوات الجفاف بشكل غير عادي لا يسمح للسد أو ينبوع المياه بتلبية احتياجات الري، وعلى العموم، اذا حصل نقص غير متوقع في حجم المياه التي يجب صرفها، تكلف لجنة استثمار السقى باتحاد كل التدابير العملية للوفاية . وتشكل هذه اللجنة التي يترأسها الوالي، من مدير الفلاحة والثورة الزراعية لدى المجلس التنفيذي للولاية، ومدير الرى ومحافظ التنمية الريفية، ومسؤول القسم الفرعي الاختصاصي للرى، والممثل المحلى للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .
الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية المادة 13 : النزاعات : تخضع النزاعات التي يمكن أن تحدث بين الطرفين بمناسبة تطبيق هذا العقد، لما يحكم به السيد رئيس الدائرة الذي تتبعه وحدة الانتاج . المادة 14 : فسخ العقد : يجوز للمنتفع أن يفسخ عقد التزويد بالمياه، بعد توجيه اخطار مسبق ب 15 يوما مع بيان الاسباب التي حملته على اتخاذ هذا القرار . للجمهورية الجزائرية 591 المادة 15 : دخول العقد حيز التنفيذ : يدخل هذا العقد حيز التنفيذ بمجرد توقيعه من الممثلين المذكورين أعلاه. حرر في . * ** بتاريخ المتعاقد مسؤول القسم الفرعي اطلعت ووافقت) ( الختم والتوقيع) سجل تحت رقم ……. في سجل المنتفعين بالسقي . اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين يؤمر السيد عبد القادر ميمون المقاول في الاشغال العمومية - الطلاء والزجاج - طريق المحطة - العطاف، متعهد صفقات المنشآت الرياضية بمتوسطة العطاف، التي أشرها المراقب المالي بتاريخ 17 غشت سنة 1976 تحت رقم 1931 وصادق عليها السيد الوالي بتاريخ 19 غشت سنة 1976 تحت رقم 76/77، بأن يزيد في عدد عمال ورشته لاتمام الاشغال التي كلف بها في ظرف 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار . واذا لم يستجب لذلك، تطبق عليه أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المصادق عليها بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964 • يؤمر السيد محمد شيباح، مدير مؤسسة الاشغال العمومية والبناء الموجود مقره ب 50 مكرر شارع فردان - الابيار، الجزائر، متعهد الصفقة التي أشرها المراقب المالى تحت رقم 2564 بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1974 وصادقت عليها الولاية بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1974 تحت رقم 74/223، والتي تتعلق بانجاز قسطى الاعمال الكبرى والطرق والشبكات | المختلفة لدار الثقافة بالاصنام، أن يضاعف عدد عماله ويزيد في وسائله المادية ويستأنف الاشغال في أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار . واذا لم يستجب لذلك، تطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة الذى صادقت عليه وزارة الاشغال العمومية والبناء. يؤمر السيد عزوز القاضي مدير مؤسسة الرصاصة، الكائنة ب 26 شارع جان جاك روسو سيدي بلعباس، ومتعهد الصفقة المؤشرة من المراقب المالي بتاريخ 26 أبريل سنة 1976 تحت رقم 392 والمصادق عليها من الولاية بتاريخ 26 أبريل سنة 1976 تحت رقم 23-76 والمتعلقة بأشغال حصة الانابيب والمرافق الصحية» في حي دائرة عين الدفلة بأن يستأنف أشغاله ويضاعف عدد عماله حتى يمكن تسليم الحصة في ظرف 8 أيام وعند عدم الاستجابة لهذا الانذار تطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . يؤمر السيد مصطفى جودر مدير مؤسسة الطلاء والزجاج الكائنة ب 8 شارع العلمة، سيدى
592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رجب عسام 1399 ه بلعباس ومتعهد الصفقة المؤشرة من المراقب المالي بتاريخ 26 أبريل سنة 1976 تحت رقم 393 والمصادق عليها من الولاية بتاريخ 26 أبريل 1976 تحت رقم -24 76 والمتعلقة بانجاز حصة الطلاء والزجاج» في حي دائرة عين الدفلة - بأن يستأنف أشغاله ويضاعف وسائله المادية والبشرية حتى يمكن تسليم الحصة في ظرف 8 أيام . وعند عدم الاستجابة لهذا الانذار تطبق عليه الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . تؤمر الشركة الجزائرية لاشغال الرى، الكائنة بورقلة، حى ايفرى بناية سليس، متعهدة الصفقة 14-78 المبرمة مع مديرية الري لولاية ورقلة، أن تستأنف بجدية - أشغال ربط القنوات لتوصيل
- مياه الشرب الى قرية سيدى عمران الفلاحية، في ظرف 10 أيام ابتداء من نشر هذا الانذار في الصحافة الوطنية .. و ستطبق عليها في حالة عدم الاستجابة الاجراءات القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . المطبعة الرسمية : 7 3 39 11 شارع عبد القادر بن مبارك … الجزائر